بشأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختص ...
المادة (1) : يقصد بالنكبة أو الكارثة العامة إصابة أكثر من خمس أسر في مكان واحد بخسائر وأضرار مفاجئة بسبب خارج عن ...
المادة (2) : تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية خلال مدة لا تجاوز يومين من تاريخ إخطارها بوقوع النكبة أو الكارث ...
المادة (3) : يكون مقدار المساعدة النهائية في حالة الخسائر في الأموال والممتلكات بسبب النكبات أو الكوارث العامة و ...
المادة (4) : في حالة النكبات أو الكوارث العامة والخاصة، تصرف مساعدة للأسرة التي توفي عائلها في ...
المادة (5) : لا تصرف مساعدات عن الأضرار التي تلحق بالسيارات أو ...
المادة (6) : تؤلف لجنة عليا للإغاثة في حالة النكبات أو الكوارث العامة والخاصة على الوجه الآتي:
- وزير العمل وال ...
المادة (7) : تختص اللجنة العليا للإغاثة بما يأتي:
1- دراسة التقارير المقدمة إليها من اللجان الفرعية المشار إليه ...
المادة (8) : تكون اجتماعات اللجنة العليا للإغاثة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس ...
المادة (9) : يؤلف رئيس اللجنة العليا بقرار منه لجانا فرعية حسب الحاجة في حالة النكبات أو الكوارث العامة والخاصة. ...
المادة (10) : لا يجوز وضع تقديرات بالنسبة إلى الأضرار التي تلحق با ...
المادة (11) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية الحق في استرداد ما صرف من مساعدات دون وجه حق إذا كان من تقررت له ال ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء