بشأن تعديل القانون رقم 92/ 77 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم 92/77 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
نقرر إصدار القانون المعدل التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "القانون رقم 7/86 معدل للقانون رقم 92/77 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "ويقرأ مع القانون الأصلي، ويعمل به من تاريخ صدروه".
المادة (2) : يعدل نص المادة (3) من القانون الأصلي فيما يتعلق بتعريف عقد الإيجار ليصبح على النحو التالي:
عقد الإيجار: العقد بين المالك والمستأجر والذي يلتزم المالك بمقتضاه بتمليك المؤجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء أجر معلوم.
المادة (3) : يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة (4):
1- يجب تسجيل عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته في البلدية المختصة، ويمتنع على المحاكم والدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية قبول إبراز عقد الإيجار في أي خلاف أو معاملة ما لم يتم تسجيله أو تسجيل أي تجديد لمدته في البلدية، وفي حالة الادعاء بأن عقد الإيجار تم مع الطرف الآخر شفويا، فيفهم الطالب بضرورة تثبيته معه خطيا وتسجيله في البلدية حتى يمكن إبرازه، وفي حالة عجزه عن ذلك - وبعد أن تجري البلدية التحقيقات اللازمة - يكتفي منه بعمل محضر خطي بادعائه يسجل في البلدية. إن تسجيل عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته في البلدية هو لغايات الإحصاء وتمكين البلدية من استيفاء الرسوم المقررة لها من المستأجر عن الخدمات التي تقدمها له، وبالتالي فإن هذا التسجيل لا يكسب العقد قوة السند الرسمي فيما يتعلق بمحتوياته.
2- بالإضافة إلى ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، تسري الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية الساري المفعول في الدولة على عقد الإيجار.
المادة (4) : تضاف المادة التالية لنهاية القانون الأصلي وتأخذ اسم المادة (8):
مادة (8):
إذا ادعى المالك أمام قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة بأن مستأجر العقار شخص غير مواطن وأن مدة إيجاره قد انتهت دون أن يتم تجديدها، وأنه ترك المأجور مغلقا دون أن يقوم بإجراءات تسليمه إليه، وأنه مجهول مكان الإقامة حاليا في الدولة - فإذا ما تأكد القاضي من توفر هذه البيانات في الطلب، فعليه أن يوجه إعلانا للمستأجر تعلق نسخة منه على مكان ظاهر من المأجور والأخرى ينشرها في إحدى الصحف المحلية على نفقة المالك للحضور أمامه لبيان الأسباب التي تمنعه من تسليم المأجور إلى مالكه خاليا من الشواغل وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.
فإذا حضر المستأجر خلال الفترة من تاريخ الإعلان وحتى قبل تسليم المأجور إلى المالك وادعى بعدم أحقية المالك في تخليته من العقار على هذه الصورة عندها يوقف قاضي التنفيذ الإجراءات ويفهم المالك أن عليه مراجعة المحكمة المختصة لإقامة دعوى تخلية للعقار طبقا للإجراءات القانونية الاعتيادية.
أما إذا انقضت المدة الممنوحة للمستأجر في الإعلان ولم يحضر فتقوم دائرة التنفيذ بفتح المأجور وجرد محتوياته - إن وجدت - وإيداعها أمانات المحكمة أو لدى شخص ثالث، ومن ثم تسليم العقار إلى مالكه وتنظيم محضر تفصيلي بذلك يوقعه ذوو الشأن وشاهدان على الأقل.
إن تسليم العقار إلى مالكه على الصورة المذكورة أعلاه لا يؤثر على حق المستأجر في مطالبة المالك بالتعويضات عن الأضرار الناشئة إذا أثبت عدم صحة البيانات التي استند إليها المالك في طلب تسليمه العقار، وتعتبر الإجراءات أعلاه من أمور القضاء المستعجل وتتم دون أية رسوم قضائية.
المادة (5) : على رؤساء ومدراء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة