تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي, وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية, وعلى القانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة رقم (11) لسنة 2012".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية: حيثما وردت في هذا القانون, المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية. المدير العام: مدير عام الدائرة. المؤسسة: مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. الصندوق: صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. اللجنة: اللجنة المشكلة للإشراف على الصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون. البرامج: برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. المشاريع: المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين الأعضاء في البرنامج.
المادة (3) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة في إبرام العقود ومباشرة التصرفات القانونية, ويلحق بالمؤسسة.
المادة (4) : يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي: 1- تنمية ورعاية روح المبادرة والاستثمار بين المواطنين, وتنويع وتطوير الاقتصاد المحلي والوطني. 2- تشجيع الشباب المواطن للدخول إلى قطاع الأعمال الحرة, وإنشاء, وامتلاك مشاريع توفر فرص عمل لهم. 3- توفير الدعم المالي للمشاريع القائمة من قبل مواطني الدولة. 4- توفير الخبرات الفنية في مختلف المجالات لدعم أصحاب المشاريع من مواطني الدولة.
المادة (5) : لغايات تحقيق أهداف الصندوق, تناط بالصندوق المهام والصلاحيات التالية: 1- إعداد الجدوى الاقتصادية للمشاريع, والمبادرات الاستثمارية المقدمة من قبل الأعضاء في برنامج حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وتقديم الخبرات الفنية لأصحابها في النواحي المالية والاقتصادية والتسويقية والإدارية والتنظيمية ومساعدتهم على استكمال إنجازها. 2- تسويق منتجات أصحاب المشاريع بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 3- التنسيق بين أصحاب المشاريع بهدف تبادل الخبرات فيما بينهم, وإيجاد آلية تكاملية فيما يتعلق بمشاريعهم. 4- تقديم القروض للمشاريع, أو تقديم الضمانات المالية لها أو المساهمة فيها. 5- استقطاب الدعم المالي والفني للمشاريع سواء من أفراد المجتمع أو الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة أو المنظمات المتخصصة. 6- مراقبة التزام أصحاب المشاريع التي تتلقى الدعم من الصندوق بالمعايير والضوابط المحددة من قبل المؤسسة, وذلك من خلال دراسة التقارير المقدمة من قبلهم والزيارات الميدانية. 7- إنشاء قاعدة بيانات بأسماء أصحاب المشاريع التي تتلقى دعماً من الصندوق, وأنواع الدعم المقدم لهم. 8- تنمية أصول الصندوق من خلال استثمار أمواله في ودائع مصرفية ومحافظ استثمارية وأية مشاريع استثمارية أخرى.
المادة (6) : أ- تُشكل بقرار من مدير عام الدائرة لجنة للإشراف على أعمال الصندوق, ويحدد قرار تشكيلها آلية اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها ومدة العضوية فيها. ب- يكون للجنة في سبيل القيام بالإشراف على أعمال الصندوق ما يلي: 1- وضع السياسة العامة لتحقيق أهداف الصندوق, وأسلوب التعامل مع أصحاب المشاريع ورفعها إلى مدير عام الدائرة لاعتمادها والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لدعم أصحاب المشاريع من الصندوق, ورفعها لمدير عام الدائرة لاعتمادها. 3- مراجعة تقارير مدير الصندوق ودراستها ومتابعة أنشطة الصندوق. 4- البت في طلبات الحصول على الدعم المالي والفني من الصندوق. 5- اقتراح النظم واللوائح المالية والإدارية للصندوق, ورفعها لمدير عام الدائرة لاعتمادها. 6- تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد مهامها. 7- أية مهام أخرى يتم تكليف اللجنة بها من مدير عام الدائرة تتعلق بأهداف الصندوق.
المادة (7) : يتولى مدير الصندوق الإشراف على الأعمال اليومية للصندوق, ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. 2- توقيع العقود والاتفاقيات التي تفوضه به اللجنة. 3- إعداد التقرير السنوي عن الميزانية والحساب الختامي للصندوق, ورفعهما للجنة لإقرارهما. 4- الإشراف على الجهاز الإداري للصندوق وإدارة شؤونه التنفيذية والمالية والإدارية والفنية. 5- اقتراح قواعد وشروط الحصول على خدمات الصندوق, وطريقة وشروط وتقديم الطلبات وجدواها, وشروط صرف القروض أو رفضها, وكل ما يتعلق بالحوافز والمزايا والخدمات التي يقدمها الصندوق, ورفعها إلى الجنة لإقرارها. 6- صرف الدعم المقرر لأصحاب المشاريع وفقاً للإجراءات والقواعد المعتمدة في هذا الشأن. 7- إعداد تقارير حول الإيرادات والمصاريف الفعلية وإجراءات والتحليل والمتابعة لمراقبة الأداء والمقارنة مع الموازنة المعتمدة وتقييم وتحليل نتائج المشاريع التي يتم تمويلها وعرضها على اللجنة بشكل دوري. 8- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من اللجنة أو المدير التنفيذي.
المادة (8) : تتكون أصول الصندوق وموجوداته مما يلي: 1- عوائد المبنى (ب) المملوك للدائرة, الكائن بقرية الأعمال والقائم على قطعة الأرض رقم (621-129 بورسعيد). 2- عوائد الاستثمارات والعقارات التي يتم تخصيصها له من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي أو المدير العام. 3- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المدير العام.
المادة (9) : على كافة الجهات الحكومية في الإمارة التعاون والدعم للصندوق, وتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها, وكذلك تقديم أوجه الدعم للمشاريع التي يساهم فيها أو يمولها أو يوصي بها الصندوق, ويحدد هذا الدعم بقرار من مدير عام الدائرة بناءً على توصية اللجنة.
المادة (10) : يُصدر مدير عام الدائرة اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يُلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (12) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن