بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية).
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل في شأن رواتب وبدلات وعلاوات شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) بالملحقين رقمي (1) و (2) المرفقين.
المادة (2) : ينقل شاغلو الوظائف الطبية بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الموجودون في الخدمة في الأول من يوليو 2012 م إلى الدرجات والوظائف الواردة في الملحق رقم (1) المرفق، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (3) : يستحق شاغلو الوظائف الطبية المذكورون في المادة الثانية من هذا المرسوم الرواتب والبدلات والعلاوات المبينة قرين الدرجات والوظائف التي نقلوا إليها وفقا للملحق رقم (?) المرفق، اعتبارا من الأول من يوليو 2012 م.
كما يستحق شاغلو الوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الرواتب والبدلات والعلاوات المبينة قرين الدرجات والوظائف المستحقة لهم وفقا للملحق رقم (2) المرفق، اعتبارا من تاريخ صدور اللائحة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
المادة (4) : تستمر معاملة العمانيين شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، بأحكام قوانين ونظم معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة المخاطبين بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة (5) : يصدر وزير الصحة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، اللائحة المنظمة للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) بعد التنسيق مع الجهات المعنية ، ودون التقيد بالقواعد والنظم الوظيفية المعمول بها في تلك الجهات، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في تلك الجهات بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير الصحة تمديدها لفترة أخرى مماثلة.
المادة (6) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان