بشأن إنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
عد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 55/ 93 في شأن نظم المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 33/ 2013 بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 36/ 2014 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تنشأ كلية جامعية للعلوم الصحية تسمى "كلية عمان للعلوم الصحية"، وينشأ معهد عال للتخصصات الصحية يسمى "المعهد العالي للتخصصات الصحية"، يتبعان وزارة الصحة، ويعمل في شأنهما بالنظام المرفق.
المادة (2) : تتمتع كل من كلية عمان للعلوم الصحية، والمعهد العالي للتخصصات الصحية بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرهما محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لهما في المحافظات الأخرى، بعد موافقة مجلس التعليم والجهات المعنية.
المادة (3) : تؤول إلى كلية عمان للعلوم الصحية اختصاصات ومخصصات وأصول وحقوق وسجلات كل من: معهد العلوم الصحية، ومعهد عمان لمساعدي الصيدلة ومعهد عمان للصحة العامة ومعهد عمان للتمريض ومعهد عمان لإدارة المعلومات الصحية ومعاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات. وتكون معاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات فروعا للكلية.
المادة (4) : تؤول إلى المعهد العالي للتخصصات الصحية اختصاصات ومخصصات وأصول وحقوق وسجلات معهد عمان للتمريض التخصصي التابع لوزارة الصحة.
المادة (5) : ينقل شاغلو الوظائف الإدارية بالمعاهد المذكورة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم إلى كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية بذات درجاتهم المالية ويسري في شأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية.
كما ينقل شاغلو وظائف هيئة التدريس بهذه المعاهد بذات درجاتهم المالية.
المادة (6) : تحدد الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات الدورية المستحقة لشاغلي وظائف هيئة التدريس بالكلية والمعهد، وفقا للجدول رقم (5) من الملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 33/ 2013 المشار إليه.
المادة (7) : تسري على كلية عمان للعلوم الصحية، والمعهد العالي للتخصصات الصحية القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المنظمة لشأن التعليم العالي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، والنظام المرفق به.
المادة (8) : يصدر رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، بما لم يتعارض مع أحكامهما.
المادة (9) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 55/ 93 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (10) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان