بشأن إضافة مادة جديدة برقم (221 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام, وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 بإصدار قانون الحرس الوطني، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002،
وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002 بإصدار قانون قوة دفاع البحرين،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تُضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (221 مكرراً) نصها الآتي:
مادة (221) مكرراً:
"يُعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد (221، 333، 357، 358) بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني ولم يترتب على التحريض أثر".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين