بشأن تصديق عقود إيجار الأماكن بإمارة الشارقة.
المادة () : مدير عام البلدية:
بعد الاطلاع على قانون البلديات رقم (1) لسنة 1971م وتعديلاته،
وعلى المرسوم الأم ...
المادة (1) : على شعبة تصديق عقود الإيجار بالبلدية اتخاذ كل ما من شأنه إلزام المستأجرين المتخلفين عن تصديق عقود إ ...
المادة (2) : إذا ما انقضت المهلة المقررة بالمادة السالفة فعلى شعبة التصديق عمل حصر كامل لكافة الأماكن التي لم يت ...
المادة (3) : تستوفى رسوم التصديق المقررة من مستأجري الأماكن إذا ما بادروا لذلك خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إبرام ...
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالرسوم والغرامات المتعين استيفائها من المستأجرين، فإنه يجب استيفاء غرامة تعادل إجما ...
المادة (5) : تنسق الشعبة مع من يملكون الحق في تأجير مائة وحدة سكنية فأكثر لوضع آلية قيامهم بمهمة الاستحصال على ر ...
المادة (6) : يكلف مركز تكنولوجيا المعلومات بالبلدية بوضع نظام رقابي عن طريق الحاسوب يوضح بطريقة أوتوماتيكية بيان ...
المادة (7) : يتم الاتصال بالدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية العاملة بالإمارة لغايات التعاون بشأن ضرورة طلبها لع ...
المادة (8) : على قسم العلاقات العامة بالبلدية الاتصال بكافة و ...
المادة (9) : على جميع الأقسام المعنية بالبلدية التع ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر عنا ب ...
التوقيع : المهندس/ أحمد محمد فكري - مدير عام بلدية الشارقة