تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1969 بشأن تأسيس بلدية الفجيرة. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2009 بشأن إنشاء هيئة الفجيرة للموارد الطبيعية، وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1981 بشأن تأسيس بلدية دبا الفجيرة. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون المحلي الآتي:
المادة (1) : التسمية والتعاريف يسمى هذا القانون "قانون تنظيم استخراج المياه الجوفية وحمايتها في إمارة الفجيرة رقم (2) لسنة 2011م"، ولأغراض هذا القانون يشمل المذكر المؤنث والمفرد المثنى والجمع والعكس، ويكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:- الإمارة: إمارة الفجيرة. الحاكم: صاحب السمو حاكم الفجيرة. ولي العهد: سمو ولي عهد إمارة الفجيرة. البلدية: دائرة البلدية التي يقع في نطاق اختصاصها تطبيق أحكام هذا القانون. المدير: مدير البلدية. الجهة المعنية: أية وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية اتحادية أو محلية لها علاقة بتطبيق أحكام هذا القانون. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص. المنشأة: المنشأة القائم بها البئر أو المشروع الذي تستغل من خلاله مياه البئر، سواء كان مصنع أو مزرعة أو خلافه. المياه الجوفية: المياه الموجودة بشكل طبيعي في باطن الأرض والتي يتم استخراجها بواسطة بئر، ولا تشمل مياه الخزانات أو البرك أو الصهاريج أو الأحواض التي تنشأ صناعيا بقصد تخزين المياه فيها. الحوض المائي: تجمع للمياه الجوفية تمتد مساحته بين أقصى نقطتين تصل إليهما تلك المياه نتيجة حركتها حول المركز. البئر: أية حفرة أو ثقب يتم من خلاله سحب أو رفع المياه الجوفية وإسالتها فوق سطح الأرض، وتعتبر المنشآت المقامة عليه والأجهزة والمعدات المستخدمة لهذه الغاية جزء من البئر. الاستخراج: سحب أو رفع المياه الجوفية إلى سطح الأرض بأية وسيلة كانت. الاستنزاف: استخراج المياه الجوفية من باطن الأرض بكميات تفوق معدلات التغذية وبما يؤدي إلى نضوبها أو تملحها. التلوث: أي تغيير في الخواص الطبيعية الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية للمياه في الحوض المائي إلى الدرجة التي تجعلها غير صالحة للاستعمال المقصود. التملح: زيادة تركيز مجموع الأملاح الذائبة في المياه الجوفية عن الحدود الطبيعية لها في الحوض المائي. الميزان المائي: حصيلة الفرق ما بين كمية المياه الجوفية المستخرجة وكمية المياه الجوفية المتجددة. المنطقة المحظورة: المنطقة الجغرافية التي لا يسمح بحفر الآبار فيها أو إقامة أنشطة يمكن أن تؤثر على صلاحية المياه الجوفية فيها والمحددة مساحيا من قبل البلدية. منطقة التأثير: المنطقة الممتدة بين أقصى نقطة تصل إليها المياه الجوفية حول مركز الحوض المائي وتؤدي إلى اختلاطها بمياه الأحواض المجاورة أو أية مصادر تغذية جوفية أو سطحية أخرى.
المادة (2) : مهام البلدية في استخراج المياه الجوفية تتولى البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بالمهام التالية:- 1- تحديد الأحواض المائية في الإمارة، وتصنيفها. 2- تحديد المناطق التي يُسمح باستخراج المياه الجوفية فيها، وكذلك تحديد المناطق المجاورة المحظورة. 3- وضع المعايير والاشتراطات البيئية والهندسية اللازمة لحماية وتنظيم استغلال مصادر المياه الجوفية في الإمارة، وتحديد سبل استعمالاتها وترشيد استهلاكها. 4- منح تراخيص حفر الآبار وزيادة سعتها وصيانتها أو تغيير أغراض استعمالاتها. 5- منح التراخيص للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة في مجال حفر الآبار. 6- إجراء الدراسات الجيوهيدرولوجية التي تبين حركة المياه الجوفية وتحديد عمق الطبقة المائية ومنطقة التأثير ومصادر التغذية، والتعرف على الوضع البيولوجي للطبقات الحاملة. 7- تحديد عدد الآبار التي يسمح باستخراج المياه الجوفية منها في المنطقة الجغرافية الواحدة، وكذلك تحديد أعماقها والأبعاد والمسافات فيما بينها. 8- تحديد كميات المياه الجوفية التي يسمح باستخراجها من البئر الواحدة وذلك بناءً على منسوب الميزان المائي في الموقع وتركيز العناصر الكيماوية الذائبة وغايات الاستعمال.
المادة (3) : تصريح الحفر لا يجوز لأي شخص حفر بئر في الإمارة لاستخراج المياه الجوفية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك من البلدية، ويتم منح هذا التصريح وفقاً للضوابط والمتطلبات والشروط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.
المادة (4) : شروط تصريح الحفر يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة السابقة بيان موقع البئر وعمقه وسعة قطره وغير ذلك من البيانات الأساسية الأخرى، وعلى وجه الخصوص ما يلي:- 1- الغاية من استعمال المياه الجوفية المستخرجة. 2- الحد الأعلى لكمية المياه الجوفية التي يجوز استخراجها من البئر في اليوم بالمتر المكعب أو أية وحدة قياس أخرى تعتمدها البلدية. 3- مواصفات وطاقة مضخة سحب المياه من البئر. 4- مواصفات العداد الذي سيتم تركيبه على البئر لقياس كميات المياه المستخرجة.
المادة (5) : تركيب العدادات أ) يجب تركيب عداد مياه معتمد من قبل البلدية على كل بئر لقياس كميات المياه الجوفية التي يتم استخراجها منه، وتخضع تلك العدادات للتفتيش الدوري من قبل البلدية للتأكد من صلاحية وسلامة تشغيلها. ب) تقوم البلدية وبمجرد قيام المالك بتركيب العداد باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للحيلولة دون التلاعب بقراءته أو استبداله بغيره أو إحداث أي تغيير فيه يحول دون قياس كميات المياه المستخرجة بشكل دقيق. وتعتبر قراءة العداد بينة كافية على كمية المياه المستخرجة من البئر ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (6) : الرسوم وقيمة إيجار الأرض يحظر على أي شخص استغلال المياه الجوفية لغايات بيعها أو الاتجار بها دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، وفي حالة استغلال المياه الجوفية للأغراض التجارية يفرض رسم قدره (2) فلس على كل جالون مياه أمريكي يستخرج من آبار المياه بإمارة الفجيرة، كما يفرض رسم قدره (15) درهما إيجارا سنوياً لكل متر من مساحة المنشأة المؤجرة لأغراض استغلال المياه الجوفية للأغراض التجارية ويجوز بموجب قرار من الحاكم أو ولي العهد تعديل هذه الرسوم والقيمة الإيجارية للمتر المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (7) : التعديلات على الآبار يحظر على أي شخص تعميق أو توسيع قطر أي بئر أو إجراء أي تغيير عليه أو على المعدات والأجهزة المقامة عليه بهدف زيادة طاقته الإنتاجية دون الحصول على الموافقة المسبقة بذلك من البلدية.
المادة (8) : مزاولة مهنة حفر الآبار لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة حفر الآبار في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية.
المادة (9) : صلاحية المياه للاستعمال تخضع المياه الجوفية المستخرجة من البئر لمراقبة نوعية من قبل البلدية، ويشمل ذلك إجراء الفحوصات الكيماوية والجرثومية وغيرها من الفحوصات الأخرى اللازمة للتأكد من صلاحية هذه المياه للاستعمالات المستخرجة من أجلها.
المادة (10) : غلق الآبار للبلدية صلاحية إغلاق أي بئر إذا تم تجاوز كميات المياه المصرح باستخراجها منه، أو إذا ثبت لها تلوثه أو وجود زيادة تصاعدية في تركيز الأملاح الذائبة فيه بنسب تفوق المعدلات الطبيعية لهذه الزيادة وفقا للمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
المادة (11) : تسجيل بيانات الآبار على المنشآت التي تقوم باستغلال المياه الجوفية للأغراض التجارية مسك سجل خاص يدون فيه كافة البيانات المتعلقة بالبئر كتاريخ حفره وعمقه وكمية المياه المستخرجة منه، على أن يكون هذا السجل موجودا في موقع البئر بصورة دائمة لغايات الرقابة والتفتيش عليه من قبل البلدية.
المادة (12) : وحدات التحلية يحظر على أي شخص تركيب أو تشغيل أو استبدال وحدات التحلية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية. وتتولى البلدية إصدار تراخيص تركيب وحدات تحلية المياه لكافة الأغراض. يجب على المنشأة أن تقدم طلب تسجيل وحدات التحلية القائمة للبلدية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويجب أن يحدد في الطلب المقترح طريقة التخلص من نواتج التحلية وطريقة حفظ المواد الكيميائية المستخدمة في التحلية.
المادة (13) : التخلص من النواتج وحفظ المواد الكيميائية على البلدية بعد إجراء المعاينة اللازمة والتأكد من أن طريقة التخلص من النواتج وحفظ المواد الكيميائية بعد عملية التحلية يتم وفق الشروط الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية. يحق للبلدية إلزام المنشأة بتغيير طريقة التخلص من النواتج وطريقة حفظ المواد الكيميائية بناءً على المعاينة والمعطيات الفنية الخاصة، ولا تسجل وحدة التحلية إلا بعد الالتزام بها.
المادة (14) : المحظورات أ) يحظر على أي شخص طرح أو تجميع أو دفن أي من المواد التالية داخل مناطق الأحواض المائية:- 1- الفضلات الصناعية الصلبة أو السائلة أو الغازية. 2- أية مواد كيماوية ضارة. 3- أية مواد عادمة غير معالجة. 4- أية مواد من شأن وجودها تغيير الخواص الطبيعية للمياه كاللون أو الطعم أو الرائحة أو القلوية. ب) يمنع إنشاء المقابر أو دفن الحيوانات النافقة داخل مناطق الأحواض المائية. ج) يحظر تخزين أية مواد خطرة أو ممارسة أي نشاط على الأرض أو في باطنها بالقرب من مصادر المياه الجوفية أو داخل مناطق الأحواض المائية دون الحصول على تصريح بذلك من البلدية.
المادة (15) : واجب الإبلاغ يجب على أي شخص يكتشف أثناء قيامه بأية حفريات وجود مياه جوفية أن يخطر البلدية بذلك خلال يومين على الأكثر من تاريخ اكتشافه لتلك المياه.
المادة (16) : العقوبات أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (ألفي درهم) ولا تزيد على (عشرة آلاف درهم)، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالف خلال سنة من تاريخ ارتكابه لذات المخالفة السابقة، على أن لا تتجاوز الحد الأقصى للغرامة، ويجوز للبلدية اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير بحق الشخص المخالف: 1- إيقاف العمل بالتصريح بصفة دائمة، أو مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر واحد. 2- إغلاق البئر. 3- مصادرة المعدات والأجهزة والمواد المخالفة للشروط والمواصفات المعتمدة. ب) إضافةً إلى العقوبات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، يتحمل الشخص المخالف والذي يتسبب بفعله أو إهماله إلحاق الضرر بالمياه الجوفية مسئولية إزالة ذلك الضرر أو التعويض عنه. ج) إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة أسباب المخالفة أو الضرر الناجم عنها خلال المهلة المحددة له من قبل البلدية، فإنه يكون للبلدية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة ذلك الضرر ومطالبة المخالف بسداد نفقات الإزالة مضافاً إليها ما نسبته (10%) من تلك النفقات كمصروفات إدارية.
المادة (17) : الضبطية القضائية يكون لموظفي ومفتشي البلدية الذين ينتدبهم المدير لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مواقع الآبار ومناطق الأحواض المائية وكافة الأماكن المشمولة بأحكامه، والاطلاع على سجلاتها وقيودها، وضبط الأجهزة والمعدات والمواد المخالفة أو المستخدمة في ارتكاب المخالفة وحجزها وفحصها وتحليلها، وكذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة.
المادة (18) : توفيق الأوضاع يجب على المنشآت القائمة قبل صدور هذا القانون مراجعة البلدية لترخيص آبارهم خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره.
المادة (19) : تنفيذ القانون يكون للبلدية في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الإمارة بما في ذلك أفراد الشرطة وعلى كافة تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.
المادة (20) : اللوائح التنفيذية يصدر ولي العهد اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21) : السريان على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون كلا فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية المحلية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن