تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1969 بشأن تأسيس بلدية الفجيرة، وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1981 بشأن تأسيس بلدية دبا الفجيرة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون المحلي الآتي:
المادة (1) : يُسمى هذا القانون "قانون إنشاء هيئة الفجيرة للموارد الطبيعية" رقم (1) لسنة 2009م.
المادة (2) : لأغراض هذا القانون يشمل المذكر المؤنث والمفرد المثنى والجمع والعكس، ويكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة إمارة الفجيرة. الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة الفجيرة. ولي العهد: ولي عهد إمارة الفجيرة. البلدية: البلدية المختصة في إمارة الفجيرة. الهيئة: هيئة الفجيرة للموارد الطبيعية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. الموارد الطبيعية: جميع مصادر الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الأرض و/أو في باطنها و/أو في المياه الإقليمية و/أو في المنطقة الاقتصادية، وتشمل كافة المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها وكذلك التربة والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف بما فيها الأحجار المستعملة لأغراض الزخرفة. المعادن: جميع الخامات وترسبات وتكوينات المواد الطبيعية، بما في ذلك الموارد الطبيعية في مخالفات عمليات التعدين. التعدين: جميع الأعمال المتعلقة باستخراج وتجهيز الخامات المعدنية والمواد الحجرية بقصد استغلالها. المحمية الجيولوجية: أي منطقة تحددها الهيئة ذات معالم جيولوجية مميزة. مرافق التعدين: البنية التحتية اللازمة لعمليات التعدين. منجم: المكان الذي تجرى فيه أية عملية تعدين بقصد استخراج الخامات المعدنية. مقلع: المكان الذي تجرى فيه العمليات التعدينية بقصد قلع المواد الحجرية ومشتقاتها. حق التعدين: هو التصريح الممنوح من الهيئة للشخص لاستغلال معدن معين ضمن منطقة محددة الإحداثيات. رخصة المسح والتنقيب أو رخصة. المقلع: الرخصة الممنوحة من الهيئة للسماح بالمسح والتنقيب أو فتح المقالع وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام هذا القانون. المرخص له: الشخص الذي حصل على حق التعدين أو رخصة المسح والتنقيب أو رخصة المقلع وفقاً لأحكام هذا القانون. المفتشون المعتمدون: الأشخاص المعتمدون للقيام بالتفتيش والتدقيق على العمليات والمنشآت بقطاعي الأحجار والمعادن.
المادة (3) : أ- تؤسس بموجب هذا القانون هيئة ذات استقلال مالي وإداري تسمى (هيئة الفجيرة للموارد الطبيعية) ترتبط بالحاكم وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاتفاقيات وقبول الهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي شخص ليمثلها أمام القضاء. ب- يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الفجيرة ويكون لمجلس الإدارة فتح فروع لها في إمارة الفجيرة إذا دعت الحاجة لذلك. ج- تتألف الهيئة من المجلس والجهاز التنفيذي.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى:- 1- إجراء الدراسات والأبحاث الجيولوجية والمسوحات المختلفة لتطوير قطاعي الصخور والمعادن واستغلال الموارد الطبيعية التي توجد ضمن حدود أراضي الإمارة بصفة عامة وسواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية المتاخمة لها. 2- تنظيم الأعمال المتعلقة بالرخص والحقوق والاتفاقيات والامتيازات الخاصة بالصخور والمعادن لتسهيل إجراءات إقامة المشاريع اللازمة لاستغلال المعادن بأسلوب يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعي الصخور والمعادن مع تحفيز المنافسة العادلة في سوق الصخور والمعادن، وإزالة أي تمييز أو معاملة تفضيلية لأي جهة وتعزيز الدور المؤسسي الحكومي لتوفير الظروف الملائمة لجميع المشغلين الحاليين والجدد، وكذلك المستثمرين من أجل تحسين الخدمات. 3- مراقبة كافة النشاطات وتقييم الأثر البيئي لضمان حماية المستهلك والسلامة العامة والبيئة فيما يتعلق بجميع عمليات المسح والتنقيب والتعدين بما يتطابق مع القوانين والأنظمة والأصول الفنية بالدولة.
المادة (5) : تتولى الهيئة المهام التالية:- 1- إعداد السياسة العامة لاستغلال الموارد الطبيعية وفقاً لمتطلبات برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وعرضها على الحاكم لإقرارها. 2- إجراء البحوث والدراسات والمسوحات الجيولوجية المختلفة والمسح والتنقيب والاستكشاف والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية داخل الحدود الإقليمية للإمارة والمنطقة الاقتصادية المتاخمة لها. 3- بناء نظام متكامل للمعلومات في مجالات المعادن والصخور وحسب الإمكانيات المتاحة. 4- إعداد الخرائط المتخصصة وإدامتها ومراجعتها وإقامة مكتبة للخرائط تتوفر فيها جميع المعلومات. 5- نشر الوعي العام عن الدور الهام لاستغلال الصخور والمعادن في التطوير الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة. 6- تقديم الاستشارات والمعلومات في مجالات الموارد الطبيعية بما فيها المعادن والصخور وحسب الإمكانيات المتاحة. 7- التسويق والترويج للاستثمار في قطاعي الصخور والتعدين محلياً ودولياً. 8- إنشاء المحميات الجيولوجية والإشراف عليها وتسويقها. 9- رعاية مصالح الإمارة في الأمور المتعلقة بالموارد الطبيعية بالصخور والمعادن والمسح والتنقيب عنها بصفة خاصة وباستغلال الموارد الطبيعية التي توجد ضمن حدود أراضي الإمارة بصفة عامة وسواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية المتاخمة لها والوديان. ولا يجوز المسح والتنقيب عنها أو استغلالها أو نقلها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتلك الغاية من الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 10- تمثيل الإمارة في الاجتماعات المتعلقة بالصخور والمعادن بصفة خاصة وباستغلال الموارد الطبيعية بصفة عامة. 11- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالصخور والمعادن بصفة خاصة وباستغلال الموارد الطبيعية بصفة عامة وجمع المعلومات ذات العلاقة المتوفرة لدى الهيئة والجهات الحكومية أو الخاصة للاستفادة منها في قيام الهيئة بواجباتها. 12- تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع البحث والتطوير. 13- العمل على إزالة العوائق بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة.
المادة (6) : تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والمسؤوليات التالية:- أ- رفع الخطط والتوصيات وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالسياسة العامة لاستغلال الموارد الطبيعية ورفعها للحاكم لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- وضع أسس تنظيم الموارد الطبيعية بما يتفق مع سياسة الهيئة المعتمدة وعلى النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في الإمارة. ج- تقديم المقترحات الفنية والمقترحات اللازمة في جميع الشؤون التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموارد الطبيعية. د- وضع واعتماد شروط ومعايير منح الرخص والتصاريح وحقوق التعدين بموجب أنظمة وتعليمات تصدر لهذه الغاية من قبل الحاكم ولا يجوز المسح والتنقيب عن الموارد الطبيعية أو استغلالها أو نقلها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتلك الغاية من الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وتنحصر الحقوق في معادن أي منطقة منح فيها رخصة المسح والتنقيب أو حق بالتعدين في المعادن الموجودة فيها ضمن حدودها ولا تشمل ما تبقى من هذه المعادن أو عروقها أو شعبها في خارج تلك الحدود، وتعتبر رخص المسح والتنقيب الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها إلى الغير إلا بموافقة الهيئة. هـ- تحديد شروط وأسس إبرام الاتفاقيات الخاصة بالموارد الطبيعية وإعداد هذه الاتفاقيات بما يتوافق مع القوانين ذات العلاقة. و- اقتراح الأنظمة المتعلقة بالموارد الطبيعية ورفعها للحاكم لإقرارها وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ز- إصدار التعليمات اللازمة لتمكين الهيئة من الحصول على المعلومات الفنية، والبيانات المالية وأية معلومات أخرى من المرخص لهم والتي من الممكن أن تساعد الهيئة على القيام بعملها بشكل أفضل. ح- للهيئة وضع أسس تعتمد على المنافسة في منح وإصدار رخص المسح والتنقيب بما يتلاءم مع المصلحة الوطنية وللهيئة الحق في طرح عطاءات لاستغلال الموارد الطبيعية. ط- إعداد وإصدار القواعد الفنية اللازمة لترخيص وتشغيل المنشآت والمعدات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ك- تنظيم وتنفيذ العملية الرقابية على العمليات والمنشآت والمشاركين في استغلال الموارد الطبيعية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية الأخرى طبقاً لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة. ل- فض النزاعات الناشئة بين الجهات العاملة في قطاع الموارد الطبيعية بالطرق الودية ما أمكن ذلك وبشكل يكفل المصلحة العامة. م- المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات وورشات العمل المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية والمشاركة مع الجهات المعنية في تنظيم استيراد وتصدير الخامات المعدنية. ن- مراقبة وتحليل الأسواق الدولية والمحلية والتقدم التقني والتطورات الأخرى في صناعة المعادن والصخور بشكل مستمر، وتقديم النصح للحكومة في الأمور المتعلقة بها. س- إعداد تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وإنجازاتها وبيان الخطط المستقبلية للهيئة. خ- تأسيس "نظام المعلومات المحلي للموارد الطبيعية" الذي تُشرف عليه وتنظمه الهيئة وإنشاء وإدارة سجل للموارد الطبيعية. ل- تنفيذ أي مهام أخرى تُناط بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو أية تشريعات أخرى مرتبطة. ي- يحق للهيئة أن تحظر المسح والتنقيب أو التعدين في أية منطقة كانت لمدة معينة أو غير معينة بموافقة الحاكم على أن يتم تعويض الأشخاص الحاصلين على الرخص قبل الحظر بمواقع في مناطق أخرى.
المادة (7) : يلتزم المرخص له بكافة المتطلبات التشريعية في الحماية البيئية بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على نظافة الهواء والتخلص الآمن من المواد الملوثة، ولا يحق لحامل الرخصة أو حق التعدين أن يحول الأودية عن مجراها إلا بإذن خطي من الهيئة.
المادة (8) : أ- لا يجوز منح رخصة المسح والتنقيب أو حق التعدين لأي شخص بالأراضي المملوكة وأراضي الوقف إلا بعد تعويض أصحابها. ب- يعتبر المسح والتنقيب والتعدين منفعة عامة بالمعنى المقصود بها والتي تجيز نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للقوانين الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
المادة (9) : يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس إدارة هيئة الفجيرة للموارد الطبيعية) يتكون من خمسة أعضاء يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب مرسوم من الحاكم.
المادة (10) : يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:- أ- تحديد سياسات الهيئة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة ووضع البرامج وإصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وإقرار الخطط والبرامج التي يعدها المدير العام لتنفيذ السياسة العامة. ب- تنفيذ الخطط والتوصيات المتعلقة بالسياسة العامة التي تقرها الحكومة وتدخل ضمن أهداف ونشاطات الهيئة. ج- منح الرخص أو التصاريح أو حقوق التعدين لمن يستوفي المتطلبات اللازمة لذلك وعقد الاتفاقيات المتعلقة وتجديد أو إلغاء أو تعديل أي من الرخص أو التصاريح أو حقوق التعدين المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية ومراقبة تنفيذ شروطها والإعلان عن منح تلك الرخص أو التصاريح أو حقوق التعدين بالوسائل التي يراها مناسبة. د- إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة المعد من قبل المدير العام. هـ- تأمين الموارد البشرية والمالية للهيئة وتنظيم الاستخدام الأمثل لها وتشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة إليها. وللمجلس أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة أو مهامها. و- اقتراح الأنظمة المتعلقة بمهام الهيئة ورفعها إلى الحاكم. ز- إقرار التقرير السنوي الذي ترفعه الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية ورفعها إلى الحاكم وولي العهد وإقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ورفعها إلى الحاكم للموافقة عليها. ح- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للهيئة وإقرارها. ط- تعيين مدقق حسابات للهيئة وتحديد أتعابه. ك- التعاقد مع الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها لتقديم مختلف الخدمات الفنية مقابل رسوم تحصلها الهيئة، وإعداد وتوقيع مذكرات التفاهم المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية. ل- تحديد أي بدل أو أجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (11) : أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة والإشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين وضمان حسن سير العمل فيها بما في ذلك اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها. 3- حفظ السجلات اللازمة لبيان أعمال وموجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الهيئة وإعداد البيانات الحسابية السنوية وتقديمها للمجلس. 4- إعداد التقارير التي يتوجب على المجلس أن يرفعها إلى الحاكم وولي العهد بمقتضى هذا القانون. 5- وضع مشاريع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس. 6- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس. 7- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة ورفعه للحاكم. 8- أي صلاحية أخرى منوطة به بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- للرئيس أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة لأي من أعضاء المجلس.
المادة (12) : أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن (3) ثلاثة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ولا يجوز الامتناع عن التصويت. ج- على الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي من اثنين من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب. د- للمجلس أن يقرر دعوة خبراء أو مستشارين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم في الموضوعات المعروضة عليهم وللمجلس إقرار صرف مكافآت لهم. هـ- للمجلس تشكيل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له، وللمجلس إقرار صرف مكافآت مالية لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة. و- يُعين المجلس من بين موظفي الهيئة أمين سر له يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ سجلاته الخاصة به والقيام بأي واجبات أو أعمال يكلف بها. ز- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم وإدارة اجتماعاته. ح- يجوز للمجلس مراجعة قراراته التي يصدرها والرجوع عنها بمبادرة ذاتية منه أو بناءً على طلب أي من الجهات العاملة في استغلال الموارد الطبيعية.
المادة (13) : تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات التالية: 1- الاستقالة. 2- انتهاء مدة العضوية. 3- التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس. 4- إذا خالف الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا فقد أحد شروط العضوية. 5- إذا لم يعد قادراً على أداء الواجبات الموكلة إليه كعضو في المجلس لأسباب عقلية أو جسمية. 6- يعين الحاكم عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الانتهاء أو الإنهاء.
المادة (14) : أ- يُعين للهيئة مدير عام بقرار من الحاكم. ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة شؤون الهيئة الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية وأوجه نشاطاتها المختلفة والإشراف على حسن سير العمل فيها. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها إلى المجلس. 3- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية. 4- تمثيل الهيئة أمام الغير ولدى الجهات الأخرى. 5- وضع التعليمات الخاصة لتبادل الخرائط والمعلومات والوثائق مع الجهات المعنية ويتم إقرار هذه التعليمات من المجلس. 6- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهداف الهيئة تحدد من قبل المجلس. ج- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (15) : أ- تتألف موارد الهيئة المالية مما يلي: 1- رسوم إصدار وتجديد الرخص والتصاريح وحقوق التعدين. 2- الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات والدراسات التي تقدمها. 3- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للإمارة. 4- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. 5- أية عوائد تنظيمية تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفق أحكام هذا القانون. 6- الهبات وأية موارد أخرى تقبلها الهيئة بعد موافقة الحاكم. ب- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها الحاكم. ج- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة نفسها. د- تؤول الفوائض السنوية التي تتحقق لدى الهيئة بعد اقتطاع جميع نفقاتها إلى خزينة الحكومة.
المادة (16) : على المجلس أن يعين مدقق حسابات لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لرفعه إلى الحاكم وولي العهد.
المادة (17) : يكون للهيئة جهاز تنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجرى تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب القوانين والأنظمة المتبعة في الحكومة، وتخضع الهيئة بصفة خاصة لنظام الخدمة المدنية للعاملين في حكومة الفجيرة الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996م وتعديلاته.
المادة (18) : على الهيئة أن ترفع للحاكم وولي العهد بتاريخ أقصاه الحادي والثلاثين من شهر مارس من كل سنة التقارير والبيانات التالية:- أ- تقرير عن أعمال الهيئة خلال السنة المالية السابقة. ب- الميزانية السنوية للسنة المالية السابقة. ج- الموازنة التقديرية للعام المقبل. د- أية تقارير أخرى أو بيانات أو توضيحات تُكلف بها.
المادة (19) : للهيئة أن تخول أية دائرة من الدوائر الحكومية المحلية مسؤولية تنفيذ أي مشروع من مشاريعها أو أي جزء منه و/أو أن تنفذ مشاريعها بواسطة مؤسسات وشركات القطاع الخاص أو غيرهم.
المادة (20) : يكون لمفتشي الهيئة المكلفين صفة الضبط القضائي وعلى السلطات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط وعلى الرئيس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك رفع أسماء هؤلاء الموظفين لمعالي وزير العدل لإصدار قرار بمنحهم صفة الضبطية القضائية أو أي إجراء آخر. ويكون لهؤلاء المفتشين الحق في دخول المنشآت بغرض المراقبة والمعاينة والتفتيش والاطلاع على السجلات المشار إليها في هذا القانون والخرائط والأوراق وتدقيقها وتفتيش وفحص أي عينات، سجلات، كتب والحصول على كافة المعلومات الضرورية لتحديد كمية المنتج أو مقدار قيمة الخام المعدني المنتج أو المكتسب من أي حق تعدين والحصول على أية معلومات ضرورية وأخذ نسخ منها أو خلاصات عنها بهدف التثبت من قيمة أي عائدات واجبة الدفع. وفحص وإجراء التحقيقات اللازمة عن المنشآت وجميع الأمور التي تتعلق بالبيئة والسلامة العامة وصحة الأشخاص الذين يعملون فيها. ومعاينة الأجزاء الخارجية للآلات المستعملة في منشآت التعدين وحالة جميع الأشغال والطرق، وباختصار ممارسة جميع المهام الضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون، ولهم في ذلك صلاحية تحرير محاضر الضبط في حالة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها أو الرخص الصادرة عن الهيئة، أو قانون حماية البيئة الساري في الدولة، كما يكون لهم إصدار الأوامر إلى الأشخاص وممثلي المنشآت المخالفين للمثول أمام الجهات المعنية في الإمارة لمعاقبتهم.
المادة (21) : تُعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة تتم جبايتها وتحصيلها وفقاً لقواعد تحصيل الأموال العامة للإمارة، وتتمتع أموالها بالحماية المتوفرة لها، وتتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الجهات والدوائر الحكومية، وتعفى واردات الهيئة من الرسوم الجمركية.
المادة (22) : يُصدر الحاكم الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجب أن تتضمن تلك الأنظمة على الأخص ما يلي: 1- الرسوم الخاصة بالرخص والتصاريح وحقوق التعدين والعوائد على الإنتاج التي يجب على المرخص لهم الوفاء بها. 2- شروط منح رخص المسح والتنقيب أو فتح المقالع ونقل المواد الحجرية والمراقبة والتفتيش عليها. 3- شروط الحصول على حق التعدين ومساحته ومدته ومعالجة أحوال ثبوت تواجد معادن أخرى في منطقة التعدين، وشروط التصرف بالمنتجات الثانوية الناتجة عن العمليات التعدينية. 4- نظام منح رخص المسح والتنقيب وحقوق التعدين إلى الأجانب. 5- نظام إعادة تأهيل الأراضي والكفالة المالية المطلوبة لتنفيذ خطة إعادة التأهيل. 6- شروط التخلي الكلي أو الجزئي عن المنطقة المشمولة بالرخصة. 7- نظام التظلم من أي قرار صادر عن الهيئة أو عن أي مسئول مخول من قبلها ونظام التوفيق في حال حدوث نزاع بين المرخص لهم أو بينهم وبين أي طرف ثالث أو أي سلطة حكومية حول تطبيق هذا القانون. 8- العقوبات والغرامات المالية على المخالفين للشروط الموضوعة للحصول على الرخص والتصاريح وحقوق التعدين و/أو مخالفة نظام إعادة التأهيل. والحالات التي يحق فيها إلغاء الترخيص وتبعاته.
المادة (23) : أ- تؤول إلى الهيئة ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات والمنشآت والأجهزة والمعدات والآليات والوثائق العائدة لقسم الكسارات بالبلدية. ب- تُعتبر الهيئة في الأمور المتعلقة بتنظيم مهامها وأعمالها الخلف القانوني لقسم الكسارات بالبلدية وتبقى الأنظمة الصادرة سارية إلى المدى الذي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وإلى أن يتم تعديل أي منها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون. ج- تُلغى أي أحكام واردة في أي قانون آخر تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون.
المادة (24) : على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون كلاً فيما يخصه ويُعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 2009م، ويُنشر في الجريدة الرسمية المحلية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن