تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1969 بشأن تأسيس بلدية الفجيرة، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2009 بشأن إنشاء مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وتعديلاته، وعلى قانون الرخص المحلي رقم (1) لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1981 بشأن تأسيس بلدية دبا. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون المحلي الآتي:
المادة (1) : التسمية والتعاريف يسمى هذا القانون "قانون تنظيم صناعة الأسمنت في إمارة الفجيرة رقم (6) لسنة 2011م". ولأغراض هذا القانون يشمل المذكر المؤنث والمفرد المثنى والجمع والعكس، ويكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الفجيرة. الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة الفجيرة. ولي العهد: سمو ولي عهد إمارة الفجيرة. البلدية: البلدية المختصة في إمارة الفجيرة. المؤسسة: مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. المنشأة: المشروع القائم به مصنع للأسمنت أو الذي يُستغل في إنتاج الأسمنت و/ أو مشتقاته كالكلنكر، سواء كان شركة أو مؤسسة أو خلافه. الأسمنت: هو تلك المادة الرابطة الناعمة التي تتصلب وتقسى فتملك بذلك خواصاً تماسكية وتلاصقية بوجود الماء مما يجعله قادرا على ربط مكونات الخرسانة بعضها ببعض. ويتكون الأسمنت من الحجر الجيري، والصلصال والأتربة السطحية، ومواد علاجية: أكاسيد الحديد، والبوكسيت، والرمل وهذه المواد تضاف للوصول إلى التركيبة المرغوبة. وأنواع الأسمنت تصل إلى 27 نوع منها، أسمنت المداخين العالية، وأسمنت حليبي (رمادي)، وأسمنت مركب الأسمنت الأبيض، والأسمنت البورتلاندي العادي، والأسمنت البورتلاندي المركب والأسمنت البورتلاندي المتصلب في درجة الحرارة العالية والمقاوم للكبريتات، والأسمنت سريع التصلب، والأسمنت البورتلاندي منخفض الحرارة، والأسمنت البوزولاني. كما ينقسم الأسمنت المستخدم في البناء إلى الأسمنت المائي والأسمنت غير المائي. ولأغراض هذا القانون يقصد بالأسمنت أي نوع تمت صناعته في إمارة الفجيرة. الجهات الاتحادية: تعني أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة اتحادية لها علاقة بصناعة الأسمنت. التصريح: الموافقة الكتابية من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بإصدار الترخيص للمؤسسة أو تجديده. الترخيص: هو الرخصة الصادرة للمنشأة من البلدية وفقاً لقانون الرخص المحلي رقم (1) لسنة 1992 بعد استيفاء كافة الشروط والتصاريح والموافقات الأخرى.
المادة (2) : تنظيم صناعة الأسمنت تتولى المؤسسة بالتنسيق مع البلدية والجهات الاتحادية المعنية القيام بالمهام التالية:- 1- الاستعانة بالدراسات الجيولوجية السابقة، أو إجراء دراسات جيولوجية جديدة لتحديد مناطق توافر الحجر الجيري الذي يدخل في صناعة الأسمنت، وتحديد المناطق التي يُسمح بإنتاج الأسمنت فيها، وسبل المحافظة على تلك المناطق وحمايتها. وتحديد عدد المصانع التي يمكن إقامتها في الإمارة وطاقتها الإنتاجية. 2- اقتراح المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والهندسية اللازمة لتنظيم صناعة الأسمنت في الإمارة والخطوط الإرشادية والتنظيمية للرقابة البيئية على المنشآت ورفعها لولي العهد لإصدار القرار المناسب بشأنها. 3- منح الموافقات للشركات والمؤسسات والجهات العاملة في مجال الأسمنت في الإمارة.
المادة (3) : التصاريح الضرورية للمنشأة دون إخلال بسريان هذا القانون على المنشآت القائمة حالياً أو تلك التي تنشأ مستقبلا، لا يجوز لأي منشأة استخدام الحجر الجيري (limestone) الداخل في صناعة الأسمنت أو الأتربة السطحية (Shale) أو أي مادة خام أخرى تدخل في صناعة الأسمنت دون الحصول على تصريح مسبق بذلك من المؤسسة، وعلى المنشآت الجديدة تقديم دراسة جدوى للمشروع وتقديم الرسوم اللازمة للمؤسسة للحصول على التصريح، ويجب أن يتضمن التصريح الصادر من المؤسسة تحديد الموقع، وكمية الإنتاج السنوي المقدرة، ويتم منح هذا التصريح بعد سداد الرسوم المقررة، ووفقاً للضوابط والمتطلبات والشروط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويمتنع على قسم الرخص بالبلدية إصدار ترخيص للشركة قبل حصول المنشأة على التصريح.
المادة (4) : رسوم الامتياز المحلية أ) تحصل لصالح المؤسسة رسوم امتياز على المواد الخام المستخرجة من مناطق إمارة الفجيرة والداخلة في صناعة الأسمنت والكلنكر كما يلي: 1- يحصل رسم قدره ثلاثة دراهم عن كل طن من الحجر الجيري (limestone). 2- يحصل رسم قدره أربعة دراهم وخمسة وسبعون فلسا عن كل طن من الأتربة السطحية (Shale). 3- يحصل رسم قدره أربعة دراهم وخمسة وسبعون فلساً عن كل طن من المواد الخام الأخرى الداخلة في صناعة الأسمنت. ب) يحصل رسم قدره عشرون درهم عن كل متر مربع من الأرض سنوياً لصالح البلدية قيمة إيجار أرض المنشأة، بزيادة سنوية قدرها 2%.
المادة (5) : تسجيل البيانات على المنشآت التي تقوم بإنتاج الأسمنت أو مشتقاته مسك سجل خاص يدون فيه كافة البيانات المتعلقة بكمية الإنتاج والبيع والنقل، وسجل آخر خاص بتسجيل الأثر البيئي ومدى فعالية نظام تنقية الهواء المتبع في المنشأة عليه، على أن تكون هذه السجلات موجودة في موقع المنشأة بصورة دائمة، لغايات الرقابة والتفتيش عليها من قبل المؤسسة والبلدية والجهات المعنية.
المادة (6) : إجراءات حماية البيئة تقوم البلدية والمؤسسة بالتعاون مع الجهات الاتحادية بالدولة باقتراح الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة على البيئة من الآثار الضارة الناجمة عن أنشطة صناعة الأسمنت والتي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية الأخرى والمناخ، ورفعها لولي العهد لاعتمادها. ويجب أن تتناول على وجه الخصوص الطرق والآليات والإجراءات اللازمة لإلزام المنشأة في ممارستها لأنشطتها بما يلي: 1- استخدام أحدث التقنيات للحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة بما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في نظام حماية الهواء من التلوث وبالقدر الذي يُسهم في تخفيض البصمة الكربونية للدولة. 2- اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للحد من تطاير المواد الخام أو المنتجات في عمليات التحميل والمناولة والنقل والتخزين. 3- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من أمراض الأسمنت التي قد يضار بها السكان أو الحيوانات أو النباتات. 4- التزام المنشأة بالشروط الفنية الملائمة للتخلص من النواتج وحفظ المواد الكيميائية. وعليها إلزام المنشأة بتغيير طريقة التخلص من النواتج وطريقة حفظ المواد الكيميائية بناءً على المعاينة الميدانية والمعطيات الفنية الخاصة، ولا تجدد الموافقة والتراخيص إلا بعد الالتزام بها.
المادة (7) : إجراءات حماية العاملين تلتزم المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين الصحي على العاملين بالمنشأة، والكشف الدوري عليهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية من أمراض الأسمنت التي قد يضار بها العاملين.
المادة (8) : واجب الإبلاغ يجب على أي شخص أو جهة تكتشف وجود تلوث بيئي من جراء عمل المنشآت من شأنه الإضرار بالصحة العامة أن يُخطر البلدية أو المؤسسة بذلك فوراً. وعلى البلدية أو المؤسسة الاستجابة للبلاغات البيئية والصحية الطارئة والمخالفات المتكررة التي تتطلب تدخلا سريعاً لتصويب الوضع وإزالة المخالفات.
المادة (9) : العقوبات أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (عشرين ألف درهم) ولا تزيد على (مائة ألف درهم) وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالف خلال سنة من تاريخ ارتكابه لذات المخالفة السابقة، على أن لا تتجاوز الحد الأقصى للغرامة، ويجوز للمؤسسة بالتنسيق مع البلدية والجهات المعنية اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المنشأة المخالفة: 1- إيقاف العمل بالتصريح بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر واحد، والذي يترتب عليه وقف الترخيص لذات المدة. 2- إغلاق المنشأة. 3- مصادرة المعدات والأجهزة والمواد المخالفة للشروط والمواصفات المعتمدة. ب) إضافةً إلى العقوبات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، تتحمل المنشأة المخالفة والتي تتسبب بفعلها أو إهمالها إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة مسئولية إزالة ذلك الضرر أو التعويض عنه. ج) إذا لم تبادر المنشأة المخالفة إلى إزالة أسباب المخالفة أو الضرر الناجم عنها خلال المهلة المحددة لها من قبل المؤسسة أو البلدية، فإنه يكون لأي منهما اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة ذلك الضرر ومطالبة المنشأة المخالفة بسداد نفقات الإزالة مضافا إليها ما نسبته (10%) من تلك النفقات كمصروفات إدارية.
المادة (10) : الضبطية الإدارية والقضائية يكون لمفتشي البلدية والمؤسسة صفة مأموري الضبط الإداري والقضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مواقع المنشأة، والاطلاع على سجلاتها وقيودها، وضبط الأجهزة والمعدات والمواد المخالفة أو المستخدمة في ارتكاب المخالفة وحجزها وفحصها وتحليلها، وكذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة.
المادة (11) : توفيق الأوضاع يجب على المنشآت القائمة قبل صدور هذا القانون مراجعة البلدية والمؤسسة لتوفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها ستة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة (12) : تنفيذ القانون يكون للبلدية والمؤسسة في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الإمارة بما في ذلك إدارات الشرطة والجهات الاتحادية وعلى كافة تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.
المادة (13) : اللوائح التنفيذية والقرارات يصدر ولي العهد اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14) : السريان على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون كلا فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية المحلية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن