بشأن تولي الشركات السياحية والمرخص لها نشاط السياحة العامة فئة (أ) على تنظيم برامج العمرة للمواطنين.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 الصادر بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد تابع لها؛
وعلى ...
المادة (1) : تتولى الشركات السياحية والمرخص لها نشاط السياحة العامة فئة (أ) وفق أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 ا ...
المادة (2) : تتولى الإدارة العامة للسياحة الدينية بقطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وضع الإجراءات اللاز ...
المادة (3) : على الشركات السياحية المنظمة لبرامج العمرة الالتزام بالآتي:
1- إتباع الإجراءات والتوقيتات المعتمدة ...
المادة (4) : الالتزامات الخاصة بالشركات الناقلة لرحلات العمرة
أولاً- شركات الطيران:
1- على شركات الطيران الخاص ...
المادة (5) : تُوفد الوزارة لجاناً من بداية موسم العمرة وحتى نهايته وتختص بالعمل على التنسيق الكامل مع وزارة ال ...
المادة (6) : تعتبر كافة الالتزامات والواجبات الواردة بهذا القرار وكذا الضوابط المعتمدة من رئيس قطاع الشركات السي ...
المادة (7) : على رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين ال ...
المادة (8) : تُطبق أحكام المادة رقم (25"ز") من القانون رقم 38 لسنة 1977 المضافة بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ا ...
المادة (9) : يُنشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبا ...
التوقيع : هشام زعزوع - وزير السياحة