بشأن إضافة حكم جديد للقانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم في دولة قطر, وبخاصة المواد 23, 34, 51 منه,
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري, والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (15)* لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية,
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: وعلى القانون رقم (51) لسنة 1971 ......
التصحيح: وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 .......
المادة (1) : يضاف للقانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، مادة جديدة برقم 19 مكرر يكون نصها كما يلي:
يكون لموظفي مكتب السجل التجاري، الذين يندبهم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ هذا القانون، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه أو القرارات المنفذة له.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر