بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وتعديلاته،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين الثامنة البند (2)، والثانية والعشرين من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، النصان الآتيان:
المادة الثامنة - البند (2):
2- أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقا في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على ألا يكون الناخب محروما أو معفيا من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها.
ويكون القيد شاملا اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية.
المادة الثانية والعشرون:
على كل ناخب أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد.
ويؤشر في جدول الناخبين يدويا أو إلكترونيا بما يفيد إدلاء الناخب بصوته، أو أية وسيلة أخرى تفيد الإدلاء بصوته يقرها رئيس اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين