تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002, وتعديلاته, وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002, وتعديلاته, وعلى القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013, وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء, وبعد موافقة مجلس الوزراء, رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدَل بنصوص المواد (8) و(15) و(26) و (27) و(28) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية, النصوص الآتية: مادة (8): يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات, كل من درب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها, بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها في قصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت. مادة (15): يعاقب بالسجن كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه في القوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد من ذلك إحداثها, أو كان الجاني حمل سلاحاً, أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله. مادة (26): تنشأ نيابة تسمى "نيابة الجرائم الإرهابية" يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناءً على عرض النائب العام, تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر. مادة (27): لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً. ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابية بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها, ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه. مادة (28): تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية بصدد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سرية لدى نيابة الجرائم الإرهابية, ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها, مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (2) : تُستبدل عبارة "نيابة الجرائم الإرهابية" بعبارة "النيابة العامة" أينما وردت بالقانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
المادة (3) : تُضاف إلى القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية مادتان جديدتان برقمي (2 مكرراً) و (27 مكرراً), نصهما الآتي: مادة (2 مكرراً): تسري أحكام هذا القانون على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج مملكة البحرين عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (27 مكرراً): لمأموري الضبط القضائي في حالة وقوع جريمة إرهابية أو وجود دلائل كافية على احتمال وقوعها؛ أن يتخذ في حدود النطاق المكاني للجريمة ولغرض ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون وقوعها, أي من الإجراءات الآتية: 1- تفتيش الأشخاص الذين توافرت فيهم دلائل كافية على اتهامهم وتفتيش أمتعتهم. 2- استيقاف وتفتيش المركبات العامة أو الخاصة. 3- حظر حركة وسائل النقل والمواصلات والمشاة. 4- قطع الاتصالات والمراسلات عن النطاق المكاني للجريمة والمواقع التي تُباشر فيها إجراءات مكافحة الإرهاب, وذلك لمدة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة, ويجوز مدها بقرار من نيابة الجرائم الإرهابية لمدة أقصاها أربع وعشرين ساعة. 5- منع أي شخص تقوم بشأنه دلائل قوية على ضلوعه في نشاط إرهابي من دخول مناطق أو أماكن معينة في أوقات أو أيام محددة, وذلك بأمر من رئيس الأمن العام ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً, ويجوز التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة, ويجب الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن