تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بتأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى القانون رقم (30) لسنة 3009 بشأن مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري وتعديلاته، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، وعلى التشريعات المنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة رقم (3) لسنة 2013".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة السياحة والتسويق التجاري. المدير العام: مدير عام الدائرة. المؤسسة: مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. المهرجانات: الفعاليات والأحداث التسويقية والترفيهية والترويجية العامة التي يتم تنظيمها في جميع أنحاء الإمارة ومناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. قطاع التجزئة: القطاع الذي يتم فيه بيع أية سلع أو بضائع أو خدمات مباشرة إلى المستهلكين دون وسيط، وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص.
المادة (3) : أ- تسري أحكام هذا القانون على مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري المنظمة بموجب القانون رقم (30) لسنة 2009 المشار إليه. ب- يستبدل بمسمى "مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري" مسمى "مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة" مع احتفاظ المؤسسة بشخصيتها الاعتبارية اللازمة لتحقيق أهدافها، وتلحق بالدائرة.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي، ويجوز لها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1- المساهمة في تعزيز مكانة الإمارة، لتكون مركزا إقليميا ودوليا لتنظيم المهرجانات. 2- المشاركة في دعم وتعزيز اقتصاد الإمارة والقطاعات التجارية فيها، وعلى وجه الخصوص قطاع التجزئة. 3- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنظيم وإدارة المهرجانات. 4- تنشيط حركة السياحة في الإمارة، وذلك من خلال الترويج للمهرجانات وتسويق ورعاية خدمات وعروض قطاع التجزئة.
المادة (6) : يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج والمبادرات اللازمة لتطوير المهرجانات وقطاع التجزئة. 2- تنظيم وإقامة المهرجانات، وتنفيذ الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز قطاع التجزئة. 3- إقامة الأسواق الدائمة والموسمية بهدف تشجيع حركة التسوق في الإمارة. 4- الترويج للمهرجانات التي سيتم إقامتها في الإمارة، ولقطاع التجزئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات المختصة. 5- الإشراف على تنظيم القطاعات التجارية ومراكز التسوق في الإمارة للمهرجانات وبرامج الترويج لقطاع التجزئة. 6- التنسيق مع القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة لجذب الرعاية التجارية للمهرجانات التي يتم تنظيمها في الإمارة. 7- التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ المهرجانات في الإمارة بكفاءة وفعالية. 8- إعداد الدليل السنوي للمهرجانات التي سيتم تنظيمها في الإمارة وكذلك البرامج الخاصة بترويج قطاع التجزئة فيها. 9- إصدار التراخيص اللازمة لقيام المؤسسات والشركات ومراكز التسوق بالحملات الترويجية والعروض التجارية في الإمارة على مدار السنة، وذلك بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية والسلطات المشرفة على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة. 10- الاستثمار في المشاريع المتعلقة بمهام المؤسسة. 11- تشكيل اللجان وفرق العمل للإشراف على المهرجانات وقطاع التجزئة، وتحديد مهامها واختصاصاتها. 12- تفعيل مشاركة قطاع التجزئة في تنشيط حركة السياحة في الإمارة. 13- أية مهام أخرى لازمة لتحقيق المؤسسة لأهدافها.
المادة (7) : يكون للمؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (8) : يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتشغيلية المتعلقة بعمل المؤسسة، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المدير العام لإقرارهما تمهيدا لاعتمادهما من الجهات المختصة في الإمارة. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى المدير العام لإقراره تمهيدا لعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده. 4- اقتراح التشريعات اللازمة لتمكين المؤسسة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون، وتنظيم العمل فيها. 5- الإشراف على الأعمال اليومية للمؤسسة. 6- تمثيل المؤسسة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافها. 7- تحقيق نتائج الأداء المطلوبة ورفع تقارير الأداء إلى المدير العام. 8- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المدير العام.
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الدعم المقرر للمؤسسة في موازنة الدائرة. 2- أية إيرادات تحققها المؤسسة نتيجة ممارستها لأنشطتها أو تقديم خدماتها بما في ذلك رسوم ترخيص الحملات الترويجية والعروض التجارية. 3-عوائد استثمار أموالها. 4- عوائد الرعاية التجارية للمهرجانات. 5- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (10) : أ- تؤول لحساب الدائرة حصيلة الإيرادات المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، لتتولى الدائرة إنفاقها وفقا للخطط المعتمدة لديها في هذا الشأن. ب- على الجهات الحكومية، بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية والسلطات المشرفة على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، التي تقوم بتحصيل الإيرادات لصالح المؤسسة أن تقوم بتحويلها إلى حساب الدائرة.
المادة (11) : تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة لدى حكومة دبي، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (12) : تسري على موظفي المؤسسة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته.
المادة (13) : يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14) : أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (30) لسنة 2009 المشار إليه. ب- يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (15) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن