تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74، وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/81، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91، وعلى المرسوم السلطاني رقم 4/93 بإنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وعلي قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002، وعلي قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، وعلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية – في تطبيق أحكام هذا النظام – المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: المؤسسة: المؤسسة العامة للمناطق الصناعية. الوزير: وزير التجارة والصناعة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. المنطقة: مساحة من الأرض تخصص لإقامة نشاط استثماري، تتولى المؤسسة تشغيلها أو إدارتها أو الإشراف عليها. المستثمر: شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فروعها سواء كانت عمانية أو أجنبية، يرخص لها بمزاولة النشاط الاستثماري. النشاط الاستثماري: النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو العقاري أو السياحي أو الخدمي أو اللوجستي أو المهني أو الحرفي أو التقني الذي يزاوله المستثمر داخل المنطقة. المطور: شركة أو مؤسسة، عمانية أو أجنبية، يتم التعاقد معها لإنشاء أو إدارة أو تشغيل المنطقة أو جزء منها، أو لتنفيذ بنية أساسية، أو علوية، أو مرافق عامة.
المادة (1) : تتبع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وزير التجارة والصناعة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة.
المادة (2) : تهدف المؤسسة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال الإدارة الفاعلة للمناطق.
المادة (3) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة كافة الصلاحيات التي تمكنها من ذلك، ولها بصفة خاصة ما يأتي: 1- وضع الخطط المستقبلية لإنشاء مناطق جديدة، وتطوير المناطق القائمة. 2- العمل على جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والأجنبية. 3- توفير وتطوير الخدمات، وإنشاء المرافق العامة اللازمة داخل المناطق كالكهرباء والمياه والغاز وشبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية والطرق، وذلك بمراعاة القوانين والنظم المعمول بها. 4- إصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المناطق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. 5- تأجير الأراضي والمنشآت التي تقع داخل المناطق. 6- تقرير حق الانتفاع على كل أو جزء من أراضي المناطق للمستثمرين، وذلك دون التقيد بأحكام قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة المشار إليه. 7- تأسيس الشركات وفقا للقوانين المعمول بها، أو المساهمة فيها بغرض تطوير المناطق أو إدارة أو تنمية أو تطوير قطاعاتها الأساسية أو الترويج لها. 8- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المؤسسة.
المادة (3) : تتمتع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون لها – في سبيل تحقيق أهدافها – أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها وإجراء كافة التصرفات والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، ومباشرة أي تصرف لازم لتحقيق هذه الأهداف، أو مرتبط بها، أو مكمل لها.
المادة (4) : تتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية استيفاء رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها للشركات والمؤسسات ومكاتب التمثيل التجاري وفروعها سواء كانت عمانية أو أجنبية، والتي يرخص لها بمزاولة الأنشطة المصرح بها داخل المناطق التابعة للمؤسسة.
المادة (4) : تتولى المؤسسة إدارة وتشغيل المناطق الآتية: 1- المناطق الصناعية بالرسيل وصحار وصور وريسوت والبريمي ونزوى وسمائل وعبري. 2- واحة المعرفة مسقط. 3- المنطقة الحرة بالمزيونة. 4- المناطق الجديدة التي تنشئها. 5- المناطق أو الجهات التي تكلف بإدارتها أو تشغيلها من قبل مجلس الوزراء.
المادة (5) : يشكل المجلس من رئيس و(7) سبعة أعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية الوزير. وتكون مدة عضوية المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
المادة (5) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – بعد موافقة مجلس الوزراء – تخصيص مواقع داخل المناطق التابعة للمؤسسة، وذلك للجهات المختصة بتقديم الخدمات اللازمة للأنشطة الاستثمارية التي يرخص بإقامتها فيها، سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات، على أن يتولى موظف أو أكثر مباشرة الاختصاصات المقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المنظمة لأداء تلك الخدمات في نطاق المنطقة، ويصدر بتنظيم عمل هذه الجهات قرار من وزير التجارة والصناعة بعد التنسيق معها.
المادة (6) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على توصية مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – استثناء بعض المناطق التابعة للمؤسسة أو بعض الأنشطة الاستثمارية بها من الخضوع لكل أو بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشركات التجارية المشار إليهما، ومن نسبة التعمين المقررة وفقا للقواعد المعمول بها، كما يجوز منحها إعفاءات وحوافز أخرى غير المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة (6) : يتولى المجلس إدارة المؤسسة وتنظيم شؤونها، وتكون له كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة المؤسسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة ما يأتي: 1- رسم السياسة العامة للمؤسسة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة والتقسيمات الإدارية الفرعية بها، وتحديد اختصاصاتها. 3- اعتماد اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح التي تقتضيها حاجة العمل في المؤسسة. 4- اعتماد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق وتنميتها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة . 5- اعتماد مشروعي الميزانية السنوية، والحساب الختامي للمؤسسة. 6- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمؤسسة داخل السلطنة وخارجها. 7- إنشاء مناطق جديدة وتوسعة القائم منها، بعد موافقة مجلس الوزراء. 8- اعتماد لائحة المناقصات التي تطبقها المؤسسة والشركات المملوكة لها. 9- الموافقة على القروض والتسهيلات الائتمانية وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة في السلطنة. 10- اعتماد التقرير السنوي للمؤسسة، ورفعه إلى الوزير.
المادة (7) : يختار المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله في حال غيابه أو قيام مانع لديه يحول دون ممارسته لاختصاصاته.
المادة (7) : تستثنى من الخضوع لأحكام قانون المناقصات المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والشركات المملوكة لها، والتي تؤسس داخل المناطق التابعة لها لغرض تنفيذ أو إدارة مشروعات الخدمات والمرافق العامة وغيرها من المشروعات الأساسية فيها.
المادة (8) : يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة (8) : يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو من يحل محله، (4) أربع مرات على الأقل في السنة، ويجوز دعوته كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية عدد أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويجوز للمجلس اتخاذ قراراته بطريق التمرير متى دعت الضرورة القصوى إلى ذلك. ويجوز للمجلس دعوة من يراه من موظفي المؤسسة وغيرهم من الخبراء لحضور جلساته، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (9) : يجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته للرئيس.
المادة (9) : يلغى النظام الأساسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 4/93 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (10) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المشار إليه، يتعين على الرئيس وعضو المجلس إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة إخطار المجلس بذلك، والتنحي عن نظر الموضوع المعروض بشأن ذلك العقد أو تلك الاتفاقية. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان العضو أو زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة يملك حصة في الشركة التي تتعاقد معها المؤسسة، أو كان عضوا في مجلس إدارتها. ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان العقد أو الاتفاقية، مع عدم الإخلال بالمساءلة الإدارية للمخالف.
المادة (11) : يتولى أمانة سر المجلس أحد موظفي المؤسسة يعين بقرار من الرئيس، ويختص بتدوين أعمال المجلس في محاضر مكتوبة بواسطته، ويتولى إرسال الدعوة لأعضاء المجلس قبل موعد الاجتماع بوقت كاف مرفقا بها جدول الأعمال.
المادة (12) : يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء.
المادة (13) : يمثل الرئيس التنفيذي المؤسسة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.
المادة (14) : يكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة ما يأتي: 1- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها المجلس. 2- إدارة المؤسسة والإشراف على موظفيها. 3- إعداد مشروعي الميزانية العامة، والحساب الختامي للمؤسسة، وعرضهما على المجلس للاعتماد. 4- إعداد مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، وعرضها على المجلس لاعتمادها. 5- اقتراح إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة داخل السلطنة وخارجها. 6- إعداد تقارير دورية وسنوية عن أداء المؤسسة ورفعها إلى المجلس. 7- أي صلاحيات أخرى يفوضها إليه المجلس، أو تنص عليها اللوائح والأنظمة التي تصدر استنادا إلى هذا النظام.
المادة (15) : تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام نفسه.
المادة (16) : تتكون موارد المؤسسة من الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- حصيلة الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها مقابل ما تؤديه من خدمات. 3- حصيلة إيجارات الأراضي والمنشآت التي تملكها أو تتولى إدارتها أو تشغيلها. 4- عوائد استثمار أموالها. 5- القروض والهبات والمنح التي تحصل عليها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة. 6- أي موارد أخرى يحددها المجلس بعد موافقة الوزير.
المادة (17) : تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة، تتمتع بحقوق وامتيازات أموال الخزانة العامة، وللمؤسسة تحصيل المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/94.
المادة (18) : تعفى المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2003.
المادة (19) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة المشار إليه.
المادة (20) : يجوز للمؤسسة إسناد تطوير المنطقة أو جزء منها إلى مطور أو أكثر، بموجب اتفاقيات استثمار وفقا لأحكام لائحة إدارة استثمار المناطق.
المادة (21) : يصدر المجلس لائحة لتنظيم كافة الأمور المتعلقة بإدارة استثمار المناطق، وتتضمن على وجه الخصوص ما يأتي: أ- تحديد الأنشطة الاستثمارية، والتراخيص اللازمة لمزاولتها ورسوم إصدارها. ب- تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وقيمة إيجارات الأراضي والمنشآت في المناطق، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المناطق الحرة المشار إليه. ج- ضوابط واشتراطات البناء والتراخيص المتعلقة بها في المناطق. د- الأحكام المتعلقة بالعقود واتفاقيات الاستثمار التي تبرمها المؤسسة مع المستثمرين والمطورين.
المادة (22) : يصدر المجلس لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية، تتضمن تحديد المخالفات التي تقع من المستثمرين لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وغيرها من القوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة، وتحديد الجزاءات والغرامات الإدارية على ألا تقل الغرامة لكل مخالفة عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني.
المادة (23) : يخول موظفو المؤسسة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بناء على طلب المؤسسة، صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن