بشأن لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية وأمانتها الفنية في جرائم العدوان على المال العام.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته؛
وعلى قانون الإجراءات الج ...
المادة (1) : تشكل لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التسوية والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من ا ...
المادة (2) : تختص اللجنة بما يلي:
دراسة طلبات التصالح المقدمة وإبداء الرأي والبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاري ...
المادة (3) : ينشأ للجنة أمانة فنية برئاسة أحد القضاة بدرجة رئيس استئناف وعضوية كل من:
1- قاض لدى محاكم الاستئنا ...
المادة (4) : تتلقى الأمانة الفنية للجنة طلبات التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما أو من أي جهة ...
المادة (5) : للجنة أو أمانتها الفنية في سبيل إنجاز مهامهما الاتصال بالجهات الحكومية أو القضائية أو النيابة العام ...
المادة (6) : وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرها لجنةً فرعيةً أو أكثر، ويصدر بذلك قرار من وزير العدل، ولها أو ...
المادة (7) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينه ...
المادة (8) : تتولى الأمانة الفنية إعداد جداول الأعمال وعرض طلبات التصالح والدراسات والتقارير التي أعدتها بشأنها ...
المادة (9) : تكون المعلومات التي يصرح بها الأطراف للجنة أو الأمانة الفنية أو لأحد أعضائهما سريةً ...
المادة (10) : يصدر قرار بالقواعد الإدارية المنظمة لأعمال ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، و ...
التوقيع : شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء