بشأن ضوابط عمل لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية وأمانتها الفنية في جرائم العدوان على المال العام.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلا ...
المادة (1) : يكون مقر انعقاد اللجنة والأمانة الفنية بديوان وزارة العدل، ويجوز لهما الانعقاد في أي مكان آخر عند ا ...
المادة (2) : لرئيس الأمانة الفنية فور تلقي طلب التصالح تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة الفنية أو غيرهم عند الاقتضاء ...
المادة (3) : تنشئ الأمانة الفنية للجنة السجلات الآتية:
سجلات التصالح على النحو الآتي:
1- سجل نموذج رقم (1) تصا ...
المادة (4) : تُنشئ الأمانة الفـنية سجـلات لقيد طلبـات التظلم من قرار اللجنة الصـادر في طلبات التسوية والتصالح وم ...
المادة (5) : يتولى الموظفون الإداريون المختصون بالأمانة الفنية قيد طلبات التصالح والإجراءات التي تمت فيها بالسجل ...
المادة (6) : إذا رأت لجنة الخبراء أو الأمانة الفنية تقدير قيمة الأصول المقدمة للتسوية والتصالح، يكون ذلك عن طريق ...
المادة (7) : تختص اللجان الفنية المنتدبة لتقييم الأصول المقدمة للتصالح بحصر ومعاينة الأموال المعهود إليها تقييمه ...
المادة (8) : وتلتزم اللجان الفنية لتقييم الأصول بتقديم تقريرها إلى لجنة الخبراء أو إلى الأمانة الفنية خلال خمسة ...
المادة (9) : على اللجنة الفنية - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذوي الشأن - تقدير الأصول وفقاً للقيمة السوقية ل ...
المادة (10) : تقدر لجنة الخبراء أو الأمانة الفنية المصروفات والأجور اللازمة لأداء مهامها مراعية في ذلك حجم وقيمة ...
المادة (11) : يكون إعلان القرارات والأوراق المشار إليها في هذا القرار بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول لذو ...
المادة (12) : ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء