تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض فرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 124 لسنة 1951 الصادر بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلوية على التركات والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على إجمالي التركات، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 690 لسنة 1954 مرت فترة على مصلحة الضرائب كان المأمورون يلجأون فيه إلى المغالاة في تقديراتهم مما دعا الممولون إلى رفع الأمر للقضاء متظلمين من هذه التقريرات، وعند بحث عرائض الدعاوى بمعرفة كبار موظفي المصلحة كان يتبين أن ربط المصلحة قام على أساس ظاهر الخطأ ولم تكن مصلحة الضرائب تملك وفقاً للقواعد القائمة إلى الآن إعادة النظر في ربطها رغم ..... فضلاً عن عدم استطاعتها الدفاع عن موقف موظفيها أمام المحاكم مما يترتب عليه زيادة نسبة القضايا التي تخسرها أمام المحاكم مع تحملها لكثير من المصاريف التي هى في غنى عنها، وقد بلغ عدد القضايا المرفوعة ضد المصلحة والمنظورة أمام المحاكم الآن حوالي أثنى عشرة ألف قضية. لذلك أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق كي تستطيع مصلحة الضرائب تدارك هذه الحالة، ولدفع الحرج عن إدارة قضايا الحكومة في الدفاع عن قضايا خاسرة. وأعطى لها في المادة الأولى الحق في إعادة النظر في جميع المنازعات القائمة بينها وبين الممولين والمعروضة أمام المحاكم في أية مرحلة كانت عليها الدعوى فيما عدا القضايا المعروضة أمام محكمة النقض. خرجت بذلك حالات النزاع المعروضة أمام لجان الطعن فطبقاً للأوضاع القائمة لا يوجد ثمة مانع من تسوية النزاع أمامها وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أنها تصدر قراراتها في حدود تقديرات المصلحة وطلبات الممول دون أن يكون لها الحق في الزيادة وذلك طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939، كما أن زيادة خبرة أعضاء اللجان ستؤدى إلى تضييق هوة الخلاف وتهوه أمامها بحيث لا يضطر الممولون إلى الالتجاء إلى القضاء. كما اكتفى في المشروع بإعادة النظر في الحالات المعروضة عل المحاكم الابتدائية والاستئنافية دون الحالات المعروضة أمام محكمة النقض لأنها حالات تتعلق بمبادئ قانونية رؤى تركها للقضاء لتعرف وجهة نظره في تأويل أحكام قوانين الضرائب. ولما كانت المصلحة قد اتجهت منذ أول مارس سنة 1954 نحو هذا الاتجاه في محاولة القضاء على ظاهرة تضخم القضايا المرفوعة ضدها، وقامت بعمل بعض مشروعات للانفاقات بينها وبين الممولين مستندة في ذلك إلى القرار الوزاري الصادر من السيد وزير المالية والاقتصاد في 28 فبراير سنة 1954 ولما كان هذا القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية مما ترتب عليه التشكك في وجوده القانوني وأثره لذلك جاء نص المادة الأولى مطلقاً حتى تستطيع المصلحة تدارك هذه الحالات إما بعرضها على اللجان الجديدة، وإما بالسير في إجراءاتها أمام المحاكم بالطرق العادية القائمة قبل صدور هذا القانون وذلك بالنسبة للحالات التي أعادت المصلحة النظر فيها وفقاً للقرار الوزاري سالف الذكر. وإعادة النظر في هذه الحالات ليس صلحاً بالمعنى القانوني والذي ينطوي على الترك من طرق النزاع وإنما هو إعادة لتحديد وعاء الضريبة فيما خرج عن ولاية مصلحة الضرائب لصيرورة ربطها نهائياً من جانبها بإعلانه للممول وعدولا عن أخطاء وقعت فيها المصلحة في تحديد هذا الوعاء في أول الأمر، ولتفادي التمادي في هذا الخطأ أمام المحاكم دون مبرر. وحددت هذه الحالات التي يجوز للمصلحة إعادة النظر فيها بالدعاوى التي قيدت أو تقيد أمام المحاكم الابتدائية والإستئنافية حتى 31 ديسمبر سنة 1954 لأن هدف التشريع هو القضاء على هذا العدد الضخم من القضايا المرفوعة ضدها وحتى تحدد مراكز الممولين على وجه سريع تجاه مصلحة الضرائب فلا تبقى هذه المراكز معلقة بفترات قد تطول، وحتى ينعموا بحالة من الاستقرار لاشك في فائدتها بالنسبة للاقتصاد القومي للبلاد. وأوضحت المادة الثانية من المشروع كيفية تشكيل لجان إعادة النظر ففرقت بين الحالات التي يبلغ وعاء الضريبة فيها من واقع تقدير مصلحة الضرائب 100000 جنية أقل والحالات التي تزيد فيها قيمة وعاء الضريبة عن هذا القدر فتتولى إجراءات إعادة النظر في الحالة الأولى لجان تشكل بمعرفة مصلحة الضرائب تتكون من ثلاثة من الموظفين الفنيين بها أما الحالة الثانية فتتولى إعادة النظر لجان يرأسها موظف فني من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مندوب من الدرجة الأولى تندبه الجمعية العمومية لمجلس الدولة وعضوية موظفين فنيين من مصلحة الضرائب. وأعطت المادة الثالثة لمدير عام مصلحة الضرائب الحق في تجديد مقار اللجان المنصوص عليها في المادة الثانية حسب صالح العمل، أما اللجان التي يرأسها موظف فني من مجلس الدولة فيكون تحديد عددها ومقرها بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الدولة. ولما كانت المادة 292 من قانون المرافعات تنص على أنه يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم. ونظراً لما تأخذه حالات إعادة النظر هذه من وقت فقد نص في المادة الرابعة من المشروع على وقف الدعوى بمجرد إخطار مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لقلم كاتب المحكمة المنظور أمامها النظاع بعرض الموضوع على لجان إعادة النظر. وقضت المادة الخامسة بأنه إذا أسفرت إجراءات إعادة النظر عن الاتفاق بين اللجنة والممول فيثبت ذلك في محضر يوقع عليه من الطرفين على أن يكون هذا المحضر بمثابة سند رسمي، وتخطر اللجنة المحكمة المعروض أمامها النزاع بهذا المحضر ويترتب على هذا الإخطار اعتبار الدعوى منتهية بحكم القانون. ومن ناحية أخرى إذا لم تسفر جهود اللجنة عن نتيجة وجب إخطار المحكمة المعروضة أمامها الدعوى لتستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها قبل الوقف. وفي كل الأحوال إذا مضت سنة من تاريخ وقف الدعوى دون أن تتلقى المحكمة إخطار بإنهاء النزاع أو بعدم الاتفاق على انهائه فتعود الدعوى بقوة القانون إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف. ويجوز أن يمد ميعاد المدة المنصوص عليها في هذه المادة لمدة ستة أشهر أخرى على أن يكون بناء على طلب اللجنة وعلى أن يكون ذلك قبل انتهاء مدة السنة المنصوص عليها في المادة. وقد نصت المادة الساسة على أنه لوزير المالية والاقتصاد إصدار قرار يبين الإجراءات التي تتبع أمام لجان إعادة النظر في المنازعات. ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يجوز لمصلحة الضرائب إعادة النظر في جميع المنازعات القائمة بينها وبين الممولين والمعروضة أمام المحاكم في أية مرحلة كانت عليها الدعوى فيما عدا الحالات المعروضة أمام محكمة النقض وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة أو التي تقيد أمام المحاكم المذكورة حتى 31 ديسمبر سنة 1954.
المادة (2) : تتولى إجراءات إعادة النظر في المنازعات التي تبلغ فيها قيمة وعاء الضريبة طبقاً لتقدير مصلحة الضرائب مائة ألف جنيه فأقل لجان تؤلف كل منها من ثلاثة من الموظفين الفنيين بمصلحة الضرائب ويصدر بتشكيلها قرار من مدير عام المصلحة. وفي الحالات التي تزيد فيها قيمة وعاء الضريبة على هذا الحد تتولى إعادة النظر لجان يصدر بتشكيلها قرار من مدير عام المصلحة ويكون برئاسة موظف فني من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مندوب من الدرجة الأولى تندبه الجمعية العمومية لمجلس الدولة وعضوية اثنين من الموظفين الفنيين بمصلحة الضرائب.
المادة (3) : يحدد مدير عام مصلحة الضرائب مقار اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة وعددها ودائرة اختصاصها، على أن تكون ذلك بالاتفاق مع رئيس مجلس الدولة بالنسبة إلى اللجان المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
المادة (4) : توقف الدعوى بمجرد إخطار مصلحة الضرائب، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لقلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها بعرض الموضوع على لجان إعادة النظر.
المادة (5) : إذا أسفرت إجراءات إعادة النظر عن الاتفاق بين اللجنة والممول بشأن أوجه النزاع القائمة بينهما يثبت ذلك في محضر يوقع عليه من الطرفين ويعتبر هذا المحضر بعد اعتماده بمثابة سند رسمي، وتخطر به المحكمة المعروض أمامها النزاع، ويترتب على هذا الإخطار اعتبار الدعوى منتهية بحكم القانون. وإذا لم تسفر إجراءات إعادة النظر عن نتيجة فتخطر المصلحة المحكمة المعروضة أمامها الدعوى لتستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها قبل وقفها. وإذا مضت سنة من تاريخ وقف الدعوى دون أن تتلقى المحكمة من مصلحة الضرائب إخطاراً، مما أشير إليه في الفقرتين السابقتين فتعود الدعوى بقوة القانون إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف على أن يمتد هذا الميعاد ستة أشهر إذا طلبت لجنة إعادة النظر ذلك من المحكمة قبل انقضائه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (6) : يصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا يبين الإجراءات التي تتبعها لجان إعادة النظر في المنازعات.
المادة (7) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر بديوان الرياسة في 19 ربيع الثاني سنة 1374 (15 ديسمبر سنة 1954)
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن