بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"،
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (7) و (10) و (12) من القانون الأصلي، النصوص التالية:
المادة (7)
تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، المهام والصلاحيات التالية:
1- وضع السياسات والخطط الإستراتيجية المتعلقة بريادة الأعمال وإقامة المشاريع، وتوفير البرامج والمبادرات المرتبطة بتنمية هذه المشاريع وتنفيذها وتطويرها بشكل دوري.
2- تحديد المعايير اللازمة لتصنيف المشاريع.
3- تحديد المجالات الرئيسية لدعم المشاريع، ووضع وتنفيذ المبادرات المتعلقة بذلك.
4- توفير البيئة المناسبة لخلق الفرص الاستثمارية للمشاريع في القطاعين العام والخاص.
5- إنشاء وتطوير المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، بما في ذلك حاضنات الأعمال.
6- دراسة أوضاع المشاريع القائمة، وتحديد العوائق الرئيسية التي تعترض نموها، ووضع الحلول المناسبة لها.
7- وضع وتنفيذ برامج توعوية لتشجيع إقامة المشاريع وتطويرها.
8- التنسيق مع المصارف والمؤسسات التمويلية لتسهيل حصول الأعضاء على خيارات تمويلية، والتنسيق مع الموردين الخارجيين لتقديم الدعم والخدمات الاستشارية للأعضاء.
9- وضع الشروط والمعايير اللازمة لترخيص مراكز حاضنات الأعمال، بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال، ويساهم في دعم جهود الابتكار والإبداع في الإمارة.
10- تقديم خدمات الاستشارات والتطوير والتدريب وحاضنات الأعمال لرواد الأعمال من مواطني الدولة، وغيرهم، وفقا للشروط والمعايير التي تعتمدها الدائرة في هذا الشأن.
11- تأسيس الشركات والمساهمة فيها، وتملك واستئجار العقارات والمنقولات.
12- أي مهام أخرى تكون لازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها.
المادة (10)
أ- تتولى المؤسسة ترخيص الأعضاء، وفقا للشروط والمتطلبات المعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يراعى في ذلك ما يلي:
1- أن يستوفى من العضو رسم سنوي مقداره (1000) ألف درهم عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ أول ترخيص يمنح له، و (2000) ألفا درهم سنويا عن السنتين الرابعة والخامسة من هذا الترخيص.
2- ألا يتم استيفاء أي رسوم أخرى خلال السنوات الخمس الأولى من منح الترخيص، بخلاف ما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.
ب - يعامل رواد الأعمال من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، معاملة مواطني الدولة، ويتم ترخيصهم كأعضاء وفقا للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
المادة (12)
على الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (25%) من رأسمالها، الالتزام بما يلي:
1- إعفاء الأعضاء المواطنين من رسوم القيد في سجل الموردين المعتمد لديها.
2- تخصيص ما نسبته (10%) من مشترياتها للأعضاء المواطنين.
3- تخصيص ما نسبته (5%) من المساحات الإيجارية للمراكز التجارية التي تملكها للأعضاء، وفقا لمعايير الاختيار والتأهيل التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية.
4- إعطاء الأولوية للمناقصات أو المزايدات المقدمة من الأعضاء، في حال لم تتجاوز نسبة الزيادة في قيمة العروض المقدمة منهم (5%) من قيمة أفضل وأجود العروض المقدمة.
5- تخفيض القيمة الإيجارية للأعضاء بنسبة لا تقل عن (20%) خلال السنوات الثلاث الأولى من عقد الإيجار.
6- إخطار المؤسسة بأي دعم يتم تقديمه للأعضاء.
المادة (2) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي