بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996،
وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 1999 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تُلغى المادة (1) من القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه، وتحل عبارة "إدارة التوثيق" محل عبارة "إدارة التسجيل العقاري والتوثيق" أينما وردت في القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه.
المادة (2) : يُستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه، النص التالي:
مادة (4):
"يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة.
ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويُحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون.
ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر