تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم عمل مقدمي الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي رقم (5) لسنة 2018".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الهيئة: هيئة تنمية المجتمع في دبي. المدير العام: مدير عام الهيئة. الجهات الحكومية: الدوائر الحكومية، والهيئات، والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات، وما في حكمها من الجهات العامة التابعة لحكومة دبي، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. المتطوع: كل من يسخر نفسه طواعية بلا إكراه أو ضغوط ودون أجر لأداء العمل التطوعي. العمل التطوعي: كل عمل يهدف إلى تحقيق منفعة عامة، ينفذ ضمن إطار منظم بموجب اتفاق التطوع، يشارك بموجبه المتطوع بمحض اختياره خارج نطاق عائلته سواء بوقته أو جهده أو مهاراته دون أن يهدف إلى تحقيق أي عائد مادي لنفسه. اتفاق التطوع: اتفاق كتابي ينظم العلاقة بين المتطوع والجهة المتطوع لديها. الجهة المتطوع لديها: وتشمل الجهة الحكومية والجهة الخاصة بما فيها المنشأة الأهلية المرخص لها بالعمل في الإمارة. المنشأة الأهلية: الجمعية الأهلية أو المؤسسة الأهلية المنشأة بموجب التشريعات السارية في الإمارة. العمل التطوعي التخصصي: العمل التطوعي الذي يتطلب أداؤه توفر مؤهلات أو خبرات أو شروط معينة في المتطوع تتجاوز الشروط الواجب توفرها فيه للقيام بالعمل غير المتخصص. العمل التطوعي المؤسسي: العمل التطوعي الذي تنفذه الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، بما فيها المنشأة الأهلية في الإمارة من خلال المنتسبين إليها. فريق العمل التطوعي: مجموعة من الأفراد يشكلون فيما بينهم فريقا للقيام بأعمال تطوعية في مجالات ذات اهتمام مشترك وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (3) : تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقومون بأي أعمال أو أنشطة ذات صلة بالعمل التطوعي في الإمارة.
المادة (4) : يهدف هذا القانون إلى ما يلي: 1. تنظيم العمل التطوعي في الإمارة، ووضع الضوابط التي تكفل تشجيع وحماية المتطوعين والفئات المستفيدة منه. 2. تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، وغرس ثقافة العمل التطوعي لديهم. 3. تشجيع روح المبادرة والمشاركة الإيجابية في الأنشطة المختلفة التي تعود على المجتمع بالفائدة. 4. استثمار أوقات الفراغ لدى الأشخاص الطبيعيين وإطلاق طاقاتهم البشرية لخدمة المجتمع المحلي من خلال العمل التطوعي.
المادة (5) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. وضع الخطط والسياسات العامة لتنظيم العمل التطوعي في الإمارة، والإشراف على تنفيذها. 2. تشجيع الجهات الحكومية والجهات الخاصة والمنشآت الأهلية على إطلاق المبادرات التي تتضمن أعمالا تطوعية في الإمارة. 3. إعداد البرامج التثقيفية حول أهمية العمل التطوعي، بما يعزز نشر ثقافة التطوع وروح التكافل لدى فئات المجتمع. 4. تعزيز المشاركة بالأعمال التطوعية من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المتطوع لديها في الإمارة. 5. اعتماد نموذج اتفاق التطوع بالتنسيق مع الجهات المتطوع لديها. 6. إنشاء قاعدة بيانات لقيد المتطوعين في الإمارة، تتضمن البيانات الخاصة بهم، وإصدار البطاقات التعريفية لهم. 7. إصدار إفادات مكتوبة للمتطوعين بناء على طلبهم تتضمن طبيعة وعدد ساعات العمل التطوعي الذي شاركوا فيه. 8. مساعدة الجهات المتطوع لديها في استقطاب المتطوعين، وتزويد هذه الجهات بالبيانات الخاصة بهم وفقا لطبيعة أنشطتها. 9. تمثيل الإمارة في المحافل الإقليمية والدولية في مجال العمل التطوعي. 10. التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة، والمنشآت الأهلية في كل ما يتعلق بتنفيذ الأعمال التطوعية. 11. تكريم المتطوعين والجهات المتطوع لديها والجهات المشاركة في الأعمال التطوعية المؤسسية. 12. النظر والبت في الشكاوى المقدمة إليها من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين من العمل التطوعي. 13. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.
المادة (6) : على الجهة المتطوع لديها وفرق الأعمال التطوعية عدم تنفيذ أي عمل تطوعي أو السماح بتنفيذ أي عمل تطوعي لديها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويحدد المدير العام شروط ومتطلبات وإجراءات إصدار هذا التصريح بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.
المادة (7) : أ- يتم تنظيم العمل التطوعي التخصصي من خلال البرامج التي تعتمدها الجهة المتطوع لديها بالتنسيق مع الهيئة. ب- يشترط لمشاركة المتطوع بالعمل التطوعي التخصصي ما يلي: 1. أن يكون مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة لمزاولة المهنة المتعلقة بالعمل التطوعي التخصصي، بما فيها حصوله على التراخيص أو التصاريح اللازمة من الجهات المختصة. 2. أن تتوفر فيه الشروط والمعايير الفنية التي تحددها الجهة المتطوع لديها. ج- تقوم الهيئة بإصدار التصريح اللازم للمتطوع للقيام بالعمل التطوعي التخصصي بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وموافقة الجهة المتطوع لديها.
المادة (8) : أ- يعتبر العمل التطوعي جزءا من المسؤولية الاجتماعية للجهات الحكومية والجهات الخاصة في الإمارة تجاه المجتمع المحلي. ب- يجوز تخصيص أوقات معينة أثناء ساعات العمل الرسمي لموظفي الجهات الحكومية والجهات الخاصة في الإمارة لتمثيل هذه الجهات للمشاركة بالأعمال التطوعية المختلفة، على ألا يمس ذلك بحقوقهم الوظيفية. ج- على الجهات الحكومية والجهات الخاصة في الإمارة التنسيق مع الجهة المتطوع لديها قبل ترشيح أي من موظفيها للقيام بالعمل التطوعي المؤسسي، وتتحمل الجهة الحكومية والجهة الخاصة مسؤولية وتبعات ما يؤديه هؤلاء الموظفون من أعمال تطوعية. د- تحتسب عدد الساعات التي شارك فيها الموظف بتمثيل جهته في الأعمال التطوعية المؤسسية ضمن ساعات الأعمال التطوعية المعتمدة له لدى الهيئة، وتسري عليه ذات الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، المتعلقة بتصريح العمل التطوعي وإجراءات تسجيل وقيد المتطوعين وحقوقهم وواجباتهم.
المادة (9) : أ- يجوز للمتطوعين تكوين فرق فيما بينهم للمشاركة بشكل جماعي بالأعمال التطوعية في الإمارة، شريطة قيد هذا الفريق في قاعدة البيانات المعتمدة لدى الهيئة. ب- تحدد أشكال وطبيعة فرق الأعمال التطوعية والشروط والضوابط اللازم توفرها في هذه الفرق بقرار يصدر عن المدير العام في هذا الشأن. ج- تقوم الهيئة بإصدار التصريح اللازم لفريق العمل التطوعي بهدف المشاركة في الأعمال التطوعية بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. د- تسري على أفراد فريق العمل التطوعي ذات الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، المتعلقة بتسجيل المتطوع وإجراءات قيده، وغيرها من الأحكام الأخرى. هـ- مع عدم الإخلال بشروط وضوابط الإعفاء من المسؤولية المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، يتحمل كل متطوع في فريق العمل التطوعي مسؤولية وتبعات ما يؤديه من أعمال تطوعية.
المادة (10) : يحظر على المتطوعين أو فرق الأعمال التطوعية جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت، إلا بعد إخطار الهيئة والحصول على موافقة الجهة المعنية في هذا الشأن.
المادة (11) : لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، تلتزم الجهة المتطوع لديها بما يلي: 1. تحديد معايير وضوابط العمل التطوعي لديها، وتزويد الهيئة بهذه المعايير والضوابط. 2. تحديد فئات المتطوعين وطبيعة الأعمال التي يمكن أن تؤديها كل فئة من هذه الفئات، مع مراعاة أن تتناسب الأعمال التطوعية مع مؤهلات المتطوع وقدراته الفكرية والبدنية. 3. تدريب المتطوعين على القيام بالأعمال الموكلة إليهم ومساعدتهم على إبراز مواهبهم وصقلها بما يضمن الاستفادة من قدراتهم بالشكل الصحيح. 4. قيد أسماء المتطوعين، وبياناتهم الشخصية وطبيعة الأعمال التطوعية الموكلة إليهم وعدد الساعات التي تطوعوا فيها، في قاعدة البيانات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 5. تزويد المتطوع بالمعدات والأدوات والمعلومات اللازمة للقيام بالأعمال التطوعية الموكلة إليه. 6. تغطية المتطوعين بتأمين ضد الإصابات والعدوى وضد المسؤولية المدنية المترتبة على الإضرار بالغير، وذلك بالنسبة للأعمال التطوعية التي تحددها الهيئة. 7. تحمل كافة المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال التطوع، بما في ذلك المصاريف والنفقات العلاجية اللازمة للمتطوع عن أي ضرر لحق به أثناء تأديته لأعمال التطوع، شريطة أن يكون هذا الضرر ناتجا عن خطأ الجهة المتطوع لديها. 8. تأمين سلامة المتطوعين والمستفيدين من الأعمال التطوعية من أي ضرر قد يلحق بهم جراء العمل التطوعي، وذلك من خلال وضع نظام إجراءات الوقاية والسلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9. عدم إشراك أي متطوع في العمل التطوعي إلا إذا كان مسجلا لدى الهيئة لأداء هذا العمل. 10. عدم تكليف المتطوع بساعات عمل تطوعي تزيد على (420) ساعة تطوع لديها خلال السنة الواحدة. 11. الإشراف على المتطوعين والتحقق من قيامهم بالأعمال التطوعية على الوجه المطلوب. 12. منح المتطوع شهادة شكر وتقدير في حال قيامه بتنفيذ العمل التطوعي على أكمل وجه.
المادة (12) : تتم الاستعانة بالمتطوع من قبل الجهة المتطوع لديها بموجب اتفاق التطوع الذي تعده الهيئة في هذا الشأن، ويجب أن يتضمن هذا الاتفاق كافة المسائل المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المتطوع والجهة المتطوع لديها، وعلى وجه الخصوص البيانات التالية: 1. موضوع العمل التطوعي، وطرق تنفيذه، وعدد الساعات اللازمة لهذا التنفيذ. 2. مدة اتفاق التطوع وشروط تجديده، على ألا يتجاوز في جميع الأحوال المدة اللازمة لإنجاز العمل التطوعي. 3. التعويض عن التكاليف المالية التي يتحملها المتطوع عند قيامه بالعمل التطوعي، وذلك حسب طبيعة هذا العمل. 4. طبيعة المخاطر التي تتعلق بموضوع العمل التطوعي، وآلية حماية المتطوع في الأحوال التي تستدعي ذلك كالتأمين ضد الإصابات والعدوى. 5. الالتزامات التي يجب على المتطوع التقيد بها للقيام بالعمل التطوعي. 6. التدابير التي يمكن تطبيقها في حال إخلال المتطوع بأي من التزاماته المنصوص عليها في اتفاق التطوع وهذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 7. أي بيانات أخرى تحددها الجهة المتطوع لديها تكون لازمة لتنظيم العلاقة بينها وبين المتطوع.
المادة (13) : ينتهي اتفاق التطوع في أي من الحالات التالية: 1. انتهاء العمل التطوعي أو انتهاء مدة اتفاق التطوع. 2. إخطار أحد طرفي اتفاق التطوع الطرف الآخر برغبته في إنهاء اتفاق التطوع أثناء سريانه، شريطة أن يكون هذا الإخطار خطيا، وأن يتم قبل انقضاء المدة المحددة في اتفاق التطوع بمدة معقولة. 3. إخلال أحد طرفي الاتفاق بالتزاماته الواردة في اتفاق التطوع. 4. وفاة المتطوع أو إصابته بمرض يحول بينه وبين القيام بالعمل التطوعي. 5. الحكم على المتطوع بعقوبة مقيدة للحرية بموجب حكم قضائي قطعي.
المادة (14) : يجب أن تتوفر في المتطوع الشروط التالية: 1. ألا يقل سنه عن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية، ويجوز لمن لم يتم هذا العمر أن يقوم بالأعمال التطوعية بموافقة وليه أو وصيه أو من في حكمهما. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3. أن يكون لائقا صحيا لأداء العمل التطوعي. 4. أن يكون مسجلا لدى الهيئة لممارسة العمل التطوعي. 5. أي شروط أخرى يحددها المدير العام بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.
المادة (15) : يتمتع المتطوع بالحقوق والامتيازات التالية: 1. أن تتناسب الأعمال التطوعية الموكلة إليه مع مؤهلاته وقدراته الفكرية والبدنية وأن تجنبه التعرض للضرر بأي شكل من الأشكال. 2. الاطلاع على طبيعة العمل التطوعي الذي سيقوم بتنفيذه. 3. الاطلاع على الأنظمة الداخلية المتعلقة بالعمل التطوعي في الجهة المتطوع لديها. 4. التعامل معه باحترام وتقدير من قبل كافة العاملين في الجهة المتطوع لديها ومساواته مع غيره من المتطوعين دون أي تمييز فيما بينهم. 5. توفر البيئة المناسبة التي تكفل قيامه بالعمل التطوعي الموكل إليه على أكمل وجه. 6. الحصول على شهادات الشكر والتقدير من الجهة المتطوع لديها بعد انتهاء العمل التطوعي الذي شارك فيه. 7. عدم تكليفه بإنجاز أعمال ومعاملات الجهة المتطوع لديها وكل ما يتعلق بمهامها التنظيمية. 8. أي حقوق أخرى يتضمنها اتفاق التطوع.
المادة (16) : على المتطوع التقيد بما يلي: 1. اتفاق التطوع المبرم بينه وبين الجهة المتطوع لديها. 2. إنجاز العمل التطوعي في الوقت المحدد بإخلاص وإتقان وتميز. 3. احترام عادات وتقاليد المجتمع المحلي وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بقواعد السلوك القويم. 4. احترام مبادئ وأهداف وضوابط العمل التطوعي المعتمدة لدى الجهة المتطوع لديها. 5. احترام المتطوعين الآخرين والعاملين في الجهة المتطوع لديها والعمل معهم بروح الفريق الواحد. 6. عدم إفشاء الأسرار والمعلومات الشخصية التي اطلع عليها خلال إنجازه العمل التطوعي. 7. حدود العمل التطوعي وأهدافه، وعدم الخوض في سياسات عمل الجهة المتطوع لديها وخططها وبرامجها الاستراتيجية. 8. المحافظة على الأدوات والمعدات والأجهزة التي يتم تسليمها له، والالتزام بردها فور ترك العمل التطوعي أو انتهاء اتفاق التطوع، مع وجوب إبلاغ الجهة المتطوع لديها في حال تلف أو فقد أي من تلك الأدوات والمعدات والأجهزة.
المادة (17) : يعفى المتطوع من المسؤولية المدنية والجزائية بذات القدر الذي يتمتع به موظف الجهة المتطوع لديها، شريطة توفر كافة الضوابط والشروط اللازمة للإعفاء من المسؤولية، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1. أن يكون مسجلا لدى الهيئة. 2. أن يكون اتفاق التطوع المبرم بينه وبين الجهة المتطوع لديها ساري المفعول. 3. أن يكون قد تلقى التدريب الكافي، وألا يتجاوز عمله التطوعي الأعمال التي تدرب عليها. 4. أن تكون الأعمال التطوعية التي قام بها بحسن نية، وبهدف القيام بالعمل التطوعي المحدد في اتفاق التطوع، وعدم القيام به لتلقي أي مكافأة أو منفعة شخصية. 5. ألا يكون هناك أي نوع من الإهمال أو الخطأ من جانب المتطوع.
المادة (18) : تكون الجهة المتطوع لديها مسؤولة تجاه الغير عن نتائج العمل التطوعي الذي يقوم به المتطوع.
المادة (19) : تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة تسمى "لجنة شؤون المتطوعين" تختص بالنظر والفصل في أي شكاوى أو منازعات تتعلق بتنفيذ اتفاق التطوع، ويحدد قرار تشكيل هذه اللجنة آلية عملها وعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة (20) : على كافة الجهات المتطوع لديها وفرق العمل التطوعية والأفراد والجهات الذين يقومون بالأعمال التطوعية في الإمارة بتاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (21) : يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن