تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة رقم (17) لسنة 2017".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. المؤسسة: مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. المجلس: مجلس أمناء المؤسسة. المركز: مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المنشأ بموجب هذا القانون. الأمين العام: أمين عام المركز. الوقف: تعميم المنفعة مع الحفاظ على أصل الملك الموقوف من الضياع. الهبة: الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتم التبرع بها وفقا للتشريعات السارية لصالح أي فرد أو فئة أو جهة أو مبادرة أو مشروع.
المادة (3) : تنشأ في الإمارة بموجب هذا القانون مؤسسة خاصة تسمى "مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف المركز، وتلحق بالمؤسسة.
المادة (4) : يكون مقر المركز الرئيس في مدينة دبي، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع له داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : يهدف المركز إلى ما يلي: 1- تحقيق الرؤية العالمية للإمارة في أن تكون مركزا عالميا لخدمة الإنسانية. 2- تمكين الوقف والهبة من تلبية الحاجات التنموية المختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 3- تشجيع الوقف والهبة ضمن مبادرات مبتكرة تتناسب وحاجة المجتمع بفئاته المختلفة. 4- المساهمة في تنمية الوقف والهبة، وتوجيههما نحو المبادرات والمشاريع الإنسانية المختلفة. 5- تنويع أشكال ومصارف الوقف والهبة، من خلال الأساليب التقليدية والمبتكرة. 6- المساهمة مع الجهات المعنية في الإمارة لوضع نظام حوكمة واضح للأوقاف والمؤسسات الوقفية التي يتم إنشاؤها في الإمارة.
المادة (6) : يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية: 1- تقديم الاستشارة في تأسيس وإدارة المؤسسات الوقفية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، سواء للأفراد أو المؤسسات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 2- تقديم الاستشارة في أبرز الحاجات التنموية التي يمكن تلبيتها بالأوقاف أو الهبات لتعظيم الأثر الاجتماعي لها، واستفادة المجتمعات منها. 3- المساهمة في تحسين كفاءة وفعالية الوقف والهبة لتحقيق الأهداف المرجوة منها. 4- إدارة المعرفة ورفع الكفاءة في مجال الأوقاف والهبات من خلال إجراء البحوث والدراسات المتخصصة، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والملتقيات والفعاليات، وعقد الشراكات مع المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالوقف والهبة. 5- إصدار علامة دبي للوقف، ومنحها للجهات المستحقة لها، وفقا للقواعد والمعايير المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن، وتحديد المزايا التي تتمتع بها الجهات الحاصلة على تلك العلامة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. 6- إتاحة المجال أمام فئات المجتمع وشرائحه المختلفة للمشاركة في الوقف والهبة. 7- المساهمة في إبراز الوقف كأداة تنموية للمجتمع، من خلال المشاريع والمبادرات التي تدعم ذلك. 8- تعزيز مفهوم الابتكار في الوقف من خلال المشاريع غير التقليدية في هذا المجال. 9- أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز.
المادة (7) : يتولى المجلس مهمة الإشراف العام على المركز، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد السياسة العامة، والخطط والبرامج الإستراتيجية للمركز. 2- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحساباته الختامية. 3- اعتماد اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في المركز في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك اعتماد هيكله التنظيمي ونظام شؤون الموارد البشرية. 4- اعتماد بدل الخدمات التي يقدمها المركز. 5- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. 6- أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، وتمكينه من القيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون.
المادة (8) : أ- يتألف الجهاز التنفيذي للمركز من أمين عام، وعدد من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال استشارات الوقف والهبة. ب- يعين الأمين العام بقرار من المجلس، ويعين موظفو المركز وفقا لنظام شؤون الموارد البشرية المعتمد لدى المركز.
المادة (9) : يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسات والخطط والبرامج الإستراتيجية للمركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز، وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس لاعتمادهما. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه إلى المجلس لاعتماده. 4- إعداد اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في المركز، في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 5- اقتراح بدل الخدمات التي يقدمها المركز، ورفعه إلى المجلس لاعتماده. 6- الإشراف على الأعمال اليومية للمركز وعلى العاملين فيه. 7- تمثيل المركز أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز. 8- تحقيق نتائج الأداء المطلوبة، ورفع تقارير الأداء للمجلس للاطلاع عليها، والتوجيه بما يراه مناسبا بشأنها. 9- أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من المجلس.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1- المخصصات المرصودة له من المؤسسة. 2- الأوقاف والهبات والتبرعات التي تقدم له. 3- عوائد وبدل الخدمات التي يقدمها. 4- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (11) : أ- يطبق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وفقا للقواعد والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن. ب- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (12) : على كافة الجهات الحكومية في الإمارة التعاون التام مع المركز وتقديم الدعم اللازم له لتمكينه من القيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون.
المادة (13) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن