تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91، وعلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وعلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011، وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : ينشأ مركز يسمى "مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار" يخضع لإشراف وزير التجارة والصناعة، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: المركز: مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
المادة (2) : يكون مقر المركز محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات بقرار من الرئيس.
المادة (2) : يتمتع مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.
المادة (3) : تؤول إلى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار كافة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بدائرة المنافسة ومنع الاحتكار بالهيئة العامة لحماية المستهلك، كما يؤول إليه كل ما يتعلق بشؤون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الهيئة، وينقل إلى المركز موظفو تلك الدائرة بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية. ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين وزير التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك.
المادة (3) : يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة التعاون مع المركز، وتقديم كل ما يطلبه من معلومات أو إحصائيات أو غير ذلك مما يدخل في اختصاص المركز.
المادة (4) : يهدف المركز إلى ضمان تحقيق وتطبيق قواعد المنافسة الحرة، والتوعية بها، وترسيخ قواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلك.
المادة (4) : تسري على مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أحكام القوانين والنظم المالية والإدارية وشؤون الموظفين المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (5) : يصدر رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة (5) : يباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي: 1- العمل على تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار. 2- السعي لحماية الأسواق من الممارسات المخلة بالمنافسة. 3- إعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها. 4- اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. 5- تلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها. 6- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى المركز فيما يتصل بحماية المنافسة ومنع الاحتكار. 7- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المركز.
المادة (6) : يتولى إدارة المركز وتنظيم شؤونه مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة، وتكون مدة العضوية (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (6) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (7) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (7) : يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو من يحل محله مرتين على الأقل في السنة، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (8) : يعين المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه، يحل محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.
المادة (9) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، دائمة أو مؤقتة، تباشر اختصاصات أو مهام محددة، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المركز أو من خارجه.
المادة (10) : تكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة المركز اختصاصاته وتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة ما يأتي: 1- اقتراح السياسة العامة للمركز، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. 2- الموافقة على اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القوانين المعقود تطبيقها للمركز. 3- إقرار اللوائح والقرارات المنظمة لعمل المركز والمجلس، واعتماد الهيكل التنظيمي للمركز والتقسيمات الإدارية الفرعية به، وتحديد اختصاصاتها، بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 4- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار. 5- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والمذكرات التي يعقدها المركز مع الدول الأخرى في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار بعد موافقة الجهات المعنية. 6- ضمان تنفيذ المركز لمهامه المنوطة به في سياسته العامة، وفي التشريعات ذات الصلة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار. 7- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية. 8- تحديد الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 9- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المركز، ورفعه إلى وزير التجارة والصناعة لإحالته إلى مجلس الوزراء. 10- أي اختصاصات أخرى مقررة للمجلس قانونا.
المادة (11) : يكون للمركز رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (12) : يمثل الرئيس التنفيذي المركز في صلاته بالغير، وأمام القضاء.
المادة (13) : يكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويتولى بصفة خاصة ما يأتي: 1- تنفيذ المهام المنوطة بالمركز في سياسته العامة، وتنفيذ قرارات المجلس. 2- إدارة المركز، وتطوير ومتابعة نظام العمل به، وتسيير جميع شؤونه الفنية والإدارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة. 3- إعداد مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة لعمل المركز والمجلس، ومشروع الهيكل التنظيمي للمركز والتقسيمات الإدارية الفرعية به، وتحديد اختصاصاتها، ورفعه إلى المجلس. 4- إعداد مشروعات الاتفاقيات والمذكرات في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وعرضها على المجلس. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس. 6- إعداد خطط وبرامج العمل بالمركز، وخطط التدريب والتأهيل لموظفي المركز للارتقاء بقدراتهم العلمية والعملية، وعرضها على المجلس. 7- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز، ورفعها إلى المجلس. 8- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة (14) : يكون للمركز ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
المادة (15) : تكون للمركز أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، وتعتبر أموال المركز أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة للدولة، وللمركز حماية هذه الأموال وتحصيلها بالطرق ووفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصص للمركز في الميزانية العامة للدولة. 2- المنح والهبات التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء. 3- حصيلة الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل ما يؤديه من خدمات. 4- أي موارد أخرى يقرها المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (17) : يعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (18) : تودع أموال المركز في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المعتمدة في السلطنة، ويصدر بفتح تلك الحسابات قرار من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع وزارة المالية، ويحدد المجلس قواعد وإجراءات الصرف من الأموال المودعة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن