بشأن إنشاء صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات وإصدار نظامه.
المادة () : استنادا إلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/94،
وإلى قانون سوق رأس المال الصا ...
المادة (1) : ينشأ في الهيئة العامة لسوق المال صندوق يسمى صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تأم ...
المادة (2) : يتولى الصندوق تعويض الأضرار المادية الناجمة عن الحادث شريطة الآتي:
1- الوفاة. ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي ...
المادة (3) : يختص الصندوق بمساعدة ورثة المتوفين، والمصابين بإصابات بدنية، وتغطية مصاريف العلاج والإسعافات الأولي ...
المادة (4) : تنشأ لجنة لإدارة الصندوق يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي، يحدد فيه الرئيس ونائب ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها – أو نائبه في حال غياب الرئيس- مرة كل (3) ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحا ...
المادة (6) : يتولى أمين سر اللجنة تدوين وقائع اجتماعات اللجنة في محضر يبين فيه كافة المواضيع والتفاصيل المهمة ال ...
المادة (7) : تتولى اللجنة إدارة الصندوق وتنظيم عمله، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي:
1- رسم السياسة العامة لإدا ...
المادة (8) : يحل الصندوق أو من يكلفه محل من تقاضي التعويض في حق الرجوع بكافة الحقوق على سائق المركبة المتسببة با ...
المادة (9) : على ورثة المتوفي أو المصاب، أو وكيلهما التقدم بطلب المساعدة أو التعويض كتابة إلى اللجنة، على أن يتض ...
المادة (10) : تبت اللجنة في طلب المساعدة أو التعويض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء البيانات والمعلومات وا ...
المادة (11) : تكون حدود مبالغ المساعدة أو التعويض التي يتحملها الصندوق على النحو الآتي:
1- الدية الشرعية المقررة ...
المادة (12) : يكون للصندوق ميزانية مستقلة، وتتكون موارده المالية من الآتي:
1- (0.25%) ربع في المائة عن كل وثيقة ...
المادة (13) : 1- تقوم الدائرة باستثمار أموال الصندوق في الأدوات الاستثمارية ذات العائد الثابت فقط، وتشمل ما يأتي: ...
المادة (14) : تلتزم الدائرة بما يأتي:
1- مسك حسابات الصندوق من خلال إنشاء نظام محاسبي مستقل لهذا الغرض، يقيد فيه ...
المادة (15) : تلتزم شركات التأمين خلال (14) أربعة عشر يوما من نهاية ربع كل سنة بإيداع الأموال المستحقة للصندوق، و ...
التوقيع : يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال