تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 110/ 2011، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون القضاء العسكري المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1/ البندان 2 و5)، (6)، (22)، (24/ الفقرة الثانية)، (27)، (28)، (34)، (36)، (37)، (38)، (51)، (70)، (71)، (72)، (73)، (79)، (86/ البند 4)، من قانون القضاء العسكري المشار إليه، النصوص الآتية: المادة (1/ البند 2) "2- الوحدة: المكتب السلطاني، وزارة الدفاع، شرطة عمان السلطانية، شؤون البلاط السلطاني، جهاز الأمن الداخلي، وأي جهة أخرى يحددها القانون". المادة (1/ البند 5) "5- قوات الأمن: المكتب السلطاني، شرطة عمان السلطانية، العسكريون بشؤون البلاط السلطاني ومن في حكمهم من الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، جهاز الأمن الداخلي". المادة (6) "تنشأ بموجب هذا القانون هيئة قضائية مستقلة تسمى "القضاء العسكري"، تتبع مكتب القائد الأعلى، وتتكون من محاكم عسكرية، وادعاء عسكري". المادة (22) "تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول. ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام في الجنايات من ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك". المادة (24/ الفقرة الثانية) "ويجب أن ينشأ في كل وحدة وفي الحرس السلطاني العماني وقوة السلطان الخاصة، مكتب فني يتولى التنسيق مع المكتب الفني للقضاء العسكري في سبيل قيامه بمهامه، كما يتولى متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن الدعاوى والطعون المحالة إلى القضاء العسكري". المادة (27) "تختص محكمة الاستئناف العسكرية بالنظر فيما يرفع إليها من استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات والجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن". المادة (28) "تختص المحكمة الابتدائية العسكرية بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات". المادة (34) "يختص الادعاء العسكري بإقامة الدعوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري، ومباشرتها أمام المحاكم العسكرية، ويمارس سلطتي التحقيق والاتهام، ويشرف على شؤون الضبط القضائي العسكري، ويسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون. ويمارس الادعاء العسكري اختصاصه بمراعاة حكم المادة (45) مكررا من هذا القانون، ولا يجوز للأفراد الشكوى إلى الادعاء العسكري مباشرة خلافا لحكم هذه المادة". المادة (36) "يكون للقضاء العسكري لجنة للشؤون الإدارية برئاسة رئيس القضاء العسكري، وعضوية كل من: 1- نائب رئيس القضاء العسكري. 2- المدعي العسكري. 3- نائب المدعي العسكري. 4- رئيس محكمة الاستئناف العسكرية. 5- رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية. وعند شغور وظيفة رئيس اللجنة أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس". المادة (37) "تختص اللجنة بالنظر في الشأن الوظيفي القضائي لأعضاء القضاء العسكري كتعيينهم وتأهيلهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم". المادة (38) "تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي هيئتها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس". المادة (51) "الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا ينفذ في وحدته، أو في أي مكان آخر مخصص لحبس الأفراد بالتنسيق بين وحدته والادعاء العسكري". المادة (70) "ترفع الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام أو السجن المطلق إلى القائد الأعلى للتصديق عليها، وللقائد الأعلى أن يأمر بإلغاء الحكم أو إعادة نظر الدعوى أمام محكمة أو دائرة مشكلة من هيئة أخرى، وله أن يوقف العقوبة أو يخفضها أو يستبدل بها عقوبة أخف". المادة (71) "ترفع الأحكام النهائية الصادرة على الضباط أو الدرجات المدنية المناظرة لها إلى الوزير للتصديق عليها عدا ما يرى رفعه إلى القائد الأعلى، وللوزير أن يأمر بإعادة نظر الدعوى أمام محكمة أو دائرة مشكلة من هيئة أخرى، وله أن يوقف العقوبة أو يخفضها أو يستبدل بها عقوبة أخف". المادة (72) "يجوز أن ترفق بالأحكام المرفوعة لسلطة التصديق على الحكم توصية من رئيس الوحدة أو القائد، كل حسب اختصاصه بما يراه مناسبا بحق المحكوم عليه". المادة (73) "دون إخلال بنصي المادتين (70)، (71) من هذا القانون، تنفذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين وفق القواعد الآتية: 1- يتم تنفيذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين دون الدرجة السابعة بأمر من رئيس الوحدة أو من يفوضه أو القائد، كل في نطاق اختصاصه. 2- لرئيس الوحدة أو القائد - وفق مقتضيات المصلحة العسكرية - وقف تنفيذ الحكم أو تخفيف العقوبة المقضي بها، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية". المادة (79) "يفصل كل فرد حكم عليه في جناية أو بحكم نافذ في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بالسجن النافذ مدة تزيد على ستة أشهر، ويجوز فصله من الخدمة في غير تلك الحالات". المادة (86/ البند 4) "4- جمع الأفراد بقصد الشكوى والاحتجاج على أمور تتعلق بالقوات المسلحة أو قوات الأمن".
المادة (2) : يستبدل بعنوان الفصل الأول من الباب الرابع من القسم الأول من قانون القضاء العسكري المشار إليه، العنوان الآتي: "لجنة الشؤون الإدارية للقضاء العسكري".
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : يضاف إلى المادة (1) من قانون القضاء العسكري المشار إليه بند جديد برقم (8 مكررا)، وإلى المادة (110) من القانون ذاته بند جديد برقم (3)، يكون نصاهما كالآتي: المادة (1/ البند 8 مكررا) "8 مكررا- الرئيس: رئيس القضاء العسكري". المادة (110/ البند 3) "3- أقدم بدون وجه حق على حمل أو صنع ميداليات أو شارات أو رتب أو ارتداء بدلة أو لباس عسكري".
المادة (4) : تنقل المادة (53) من قانون القضاء العسكري المشار إليه لتكون المادة (45) مكررا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن