بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته،
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (56 الفقرة الأولى) و(58) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، النصان الآتيان:
"مادة (56 فقرة أولى):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقا لأحكام هذا القانون، وبأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المواد (45)، (47)، (48)، (49)، (50)، (52) من هذا القانون. ولا يجوز التصالح إذا نتج عن جريمتي تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر طبقا للفقرة الثانية من المادة (48) أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة طبقا للفقرة الثالثة من المادة (50)، حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص أو الوفاة".
"مادة (58):
مع مراعاة أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، لعضو النيابة العامة بدرجة وكيل على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على ألف دينار. ولا يجوز أن يصدر الأمر بغير الغرامة التي لا تزيد على ألف دينار فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين