بشأن إنشاء لجنة التخطيط القومي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 493 لسنة 1953 بإنشاء المجلس الدائم للخدمات العامة والقوانين
المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
المادة (1) : تنشأ برياسة مجلس الوزراء هيئة تسمى (لجنة التخطيط القومي) يرأسها رئيس مجلس الوزراء ويختار أعضاؤها من بين الوزراء ونوابهم وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (2) : تتولى اللجنة وضع خطة قومية شاملة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي في الدولة تنفذ في أمد محدود، على أن تتضمن الخطة أهدافا رئيسية وتوجه نحو الوصول إليها جميع الجهود القومية من حكومية وغير حكومية وذلك في برامج ومشروعات منسقة مدروسة.
المادة (3) : تحدد الأهداف الرئيسية للخطة القومية والمدة اللازمة للوصول إليها على أساس الطاقة المالية والخبرة الفنية واليد العاملة وإمكانية التنفيذ والنجاح وذلك مع مراعاة مقتضيات أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج وبما يتفق والقواعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقاليد القومية.
المادة (4) : يخصص للجنة التخطيط القومي في ميزانية الدولة اعتماد مالي للإنفاق منه على إعداد الخطة القومية والدراسات المتعلقة بها وعلى قيام اللجنة بوظيفتها.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء