بشأن تنظيم استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها.
المادة () : وزير التغير المناخي والبيئة،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات ا ...
المادة () : قائمة الدول المعتمدة للاستيراد
1- الدول المسموح استيراد الابقار الحية ومخلفاتها الغير معاملة منها: ...
المادة (1) : يهدف هذا القرار الى تنظيم استيراد وعبور الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق والط ...
المادة (2) : يسري هذا القرار على استيراد وعبور الأنواع التالية من الحيوانات:
1- الحيوانات ذات الظلف المشقوق بما ...
المادة (3) : 1- يشترط للاستيراد للاغراض التجارية ان تكون المنشأة مرخصة ومسجلة بالوزارة لاستيراد الانواع المرغوب ...
المادة (4) : 1- على اي دولة ترغب في تصدير الحيوانات والطيور المندرجة تحت الفقرتين (2,1) من المادة الثانية من هذا ...
المادة (5) : 1- يجب الحصول على إذن استيراد مسبق او شهادة سايتس من الوزارة لاستيراد انواع الحيوانات الحية ومنتجات ...
المادة (6) : تخضع ارساليات العبور (الترانزيت) للأحكام التالية:
1- يجب الحصول على إذن عبور مسبق من الوزارة للإرس ...
المادة (7) : تختص الجهات التالية بالاجراءات أدناه:
- قطاع التنوع الغذائي بالوزارة:
1- إدارة التنمية والصحة الح ...
المادة (8) : يتم جمع العينات من الحيوانات وفحصها مخبريا في مراكز ...
المادة (9) : - في حالة عدم الالتزام او الإخلال بتنفيذ اي من الشروط الصحية المطلوبة يتم رفض الارسالية وإرجاعها ال ...
المادة (10) : يتوجب على المستورد ما يلي:
- الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإتمام عملية الاستيراد او العب ...
المادة (11) : على الدول المصدرة الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار تعديل الشهادات الصحية المستخدمة في عملية ...
المادة (12) : على جميع الجهات المعنية بالدولة ت ...
المادة (13) : تلغى كافة القرارات التي تخالف ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : د. ثاني بن أحمد الزيودي - وزير التغير المناخي والبيئة