تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : جنيه جنيه رئيس المجلس 1800 إلا إذا كان الرئيس من الوزراء السابقين فيعطى راتب وزير. وكيلا المجلس 1600 المستشارون 1300 المستشارون المساعدون 1200 فئة من 900 - 1080 فئة من 900 - 1020 النواب من الدرجة الأولى 720 - 900 بعلاوة 60 كل سنتين. النواب من الدرجة الثانية 720 - 840 بعلاوة 60 كل سنتين. المندوبون من الدرجة الأولى 540 - 720 بعلاوة 42 كل سنتين. المندوبون من الدرجة الثانية 420 - 540 بعلاوة 36 كل سنتين. المندوبون من الدرجة الثالثة فئة (أ) 300 - 420 بعلاوة 24 كل سنتين. المندوبون من الدرجة الثالثة فئة (ب) 240 - 300 بعلاوة 18 كل سنتين. المندوبون المساعدون فئة (أ) 180 - 240 بعلاوة 18 كل سنتين على أن تكون الماهية الأولية عند التعيين 180 جنيها. المندوبون المساعدون فئة (ب) 144
المادة (1) : يستعاض عن الأحكام الواردة في القانون رقم 112 لسنة 1946 الصادر بإنشاء مجلس الدولة بالنصوص المرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : يكون مجلس الدولة هيئة قائمة بذاتها ويلحق بوزارة العدل.
المادة (2) : يؤلف مجلس الدولة من: (1) محكمة القضاء الإداري وجمعيتها العمومية. (2) قسمي الرأي والتشريع وجمعيتهما العمومية. (3) الجمعية العمومية لمجلس الدولة. ويشكل المجلس من رئيس ووكيلين وعدد كاف من المستشارين, ويكون أحد الوكيلين للمحكمة والآخر لقسمي الرأي والتشريع.
المادة (2) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (3) : تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية ويكون لها فيها ولاية القضاء كاملة: (1) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية. (2) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. (3) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح علاوات. (4) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. (5) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم من غير الطريق التأديبي. (6) الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين أو اللوائح.
المادة (4) : تفصل محكمة القضاء الإداري في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها بالمادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية. ويترتب على رفع دعوى الإلغاء أو التعويض إلى هذه المحكمة عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية كما يترتب على رفع دعوى التعويض إلى المحاكم العادية، عدم جواز رفعها أمام محكمة القضاء الإداري.
المادة (5) : تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام، الأشغال العامة وعقود التوريد الإدارية التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر في العقد. ويترتب على رفع الدعوى في هذه الحالة أمام المحكمة المذكورة عدم جواز رفعها إلى المحاكم العادية كما يترتب على رفعها إلى المحاكم العادية عدم جواز رفعها أمام محكمة القضاء الإداري.
المادة (6) : تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.
المادة (7) : لا تقبل الطلبات الآتية: (1) الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلس البرلمان وعن التدابير الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وعن العلاقات السياسية أو المسائل الخاصة بالأعمال الحربية وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة. (2) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
المادة (8) : تصدر الأحكام في المنازعات التي يطلب فيها إلغاء قرارات إدارية من دوائر تشكل من خمسة أعضاء, أما فيما عدا ذلك من منازعات فيكون الفصل فيه من دوائر تشكل من ثلاثة أعضاء.
المادة (9) : لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري إلا بطريق التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. وتجري في شأن هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة.
المادة (10) : لا يترتب علي رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. على أنه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذه إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
المادة (11) : فيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد التالية تسري في شأن الإجراءات التي تتبع أمام محكمة القضاء الإداري القواعد المقررة في قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية.
المادة (12) : ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية. ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن تجيب السلطات الإدارية المختصة عن الطلب المقدم إليها. ويكون ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستين يوما من تاريخ انقضاء الأربعة الأشهر المذكورة.
المادة (13) : كل دعوى ترفع إلى المحكمة يجب أن تقدم إليها بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض والإبرام.
المادة (14) : يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا للمستندات المؤيدة له وأن تقرن بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه. وللمدعي أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع سكرتيرية المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات وذلك لإجراء الإعلان المنصوص عليه في المادة التالية.
المادة (15) : تعلن العريضة ومرافعاتها إلى الوزارة المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمها.
المادة (16) : على المدعى عليه أن يودع سكرتيرية المحكمة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بأوجه دفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. ويكون للمدعي في خلال أربعة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور بالفقرة السابقة أن يودع سكرتيرية المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات. فإذا استعمل المدعي حقه في الرد كان للمدعي عليه أن يودع في خلال أربعة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاته على هذا الرد مع مستنداته.
المادة (17) : يجوز لرئيس مجلس الدولة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المبينة بالمادة السابقة. ويعلن الأمر إلى جميع الخصوم ذوي الشأن في خلال أربع عشرين ساعة من وقت صدوره. وتسري المواعيد المقصرة بالنسبة إلى الخصوم من تاريخ الإعلان.
المادة (18) : فيما عدا مواعيد رفع الدعوى يجوز للجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري أن تعدل مواعيد الإجراءات وأن تعين مواعيد للإجراءات التي لم تعين لها مواعيد في هذا القانون. ويكون قرارات الجمعية الصادرة في هذا الشأن نافذة بعد التصديق عليها بقرار من وزير العدل ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة (19) : يقوم سكرتير المحكمة في خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء المواعيد المبينة بالمواد السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس مجلس الدولة ليأمر بإحالة القضية إلى إحدى دوائر المحكمة.
المادة (20) : يندب رئيس المحكمة أحد مستشاريها ليضع تقريرا يشتمل على تحديد الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع. وللمستشار المقرر أن يأمر باستدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم أخذ أقوالهم عنها كما له أن يأمر بإجراء تحقيق الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف الخصوم تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يعينه لذلك لتهيئة الدعوى للمرافعة. ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار لسبب التأجيل واحد إلا إذا رأى المستشار ضرورة منح أجل جديد. وفي هذه الحالة يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز ألف قرش. وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع التقرير سكرتيرية المحكمة، ثم تعين بعد ذلك الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
المادة (21) : يجوز للخصوم أن يطعنوا على التقرير بسكرتيرية المحكمة أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
المادة (22) : عند تعيين تاريخ الجلسة تبلغ سكرتيرية المحكمة هذا التاريخ إلى الخصوم ذوي الشأن.
المادة (23) : تحكم المحكمة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار المقرر التقرير، وللرئيس أن يأذن لمحامي الخصوم في تقديم ملاحظات شفوية.
المادة (24) : إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها.
المادة (25) : تسري في شأن رد أعضاء محكمة القضاء الإداري القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض والإبرام.
المادة (26) : الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه" وفي غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تبين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك".
المادة (27) : إذا رأت دائرة من دوائر المحكمة لدى النظر في إحدى الدعاوى أن النقطة القانونية المقتضى البت فيها سبق صدور جملة أحكام في شأنها يخالف بعضها بعضا، أو كان من رأيها العدول فيها عن اتباع مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، جاز لها أن تأمر بتحديد المرافعة في الدعوى وإحالتها إلى دوائر المحكمة مجتمعة.
المادة (28) : تعين بمرسوم تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها وأوجه الإعفاء منها.
المادة (29) : جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى أحكام المواد 3 و4 و5 و6 من هذا القانون من اختصاص محكمة القضاء الإداري تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها.
المادة (30) : تشكل الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري من رئيس مجلس الدولة ووكيل المجلس لهذه المحكمة وسائر مستشاريها. وتختص بالنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وشؤونها الداخلية وفي توزيع الأعمال بين دوائرها. وعند غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل رياسة الجمعية وعند غيابهما أقدم المستشارين. وتدعي للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها. ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة (31) : يتكون قسم الرأي من إدارات يرأس كل منها مستشار، وتوزع بينها المسائل التي يطلب الرأي فيها من رياسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح المتعلقة. ويعين عدد هذه الإدارات واختصاص كل منها بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
المادة (32) : لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الرأي المختصة.
المادة (33) : يبدي قسم الرأي مجتمعاً رأيه في المسائل الآتية: (أولاً) كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار. (ثانيا) صفقات التوريد أو الأشغال العامة، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً أو التزامات مالية للدولة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه. (ثالثا) قبول الهبات والوصايا والأوقاف للأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات ذات المنفعة العامة. (رابعا) الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بمرسوم. (خامسا) المسائل التي تحال إليه بسبب أهميتها من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة أو التي يرى أحد مستشاري قسم الرأي عرضها عليه ويكون رأيه في ذلك مسببا. (سادسا) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح المختلفة أو بين هذه الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات. وعند انعقاد قسم الرأي مجتمعا يتولى الرياسة وكيل مجلس الدولة لقسمي الرأي والتشريع وعند غيابه أقدم المستشارين.
المادة (34) : يحل مستشارو قسم الرأي محل المستشارين الملكيين في أقسام قضايا الحكومة في عضوية الهيئات التي كانوا يشتركون فيها بحكم مناصبهم بمقتضى القوانين أو اللوائح ويحل وكيل مجلس الدولة لقسمي الرأي والتشريع محل رئيس لجنة قضايا الحكومة في عضوية الهيئات التي كان يشترك فيها بحكم منصبه.
المادة (35) : يتولى قسم التشريع صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة عدا ما كان منها خاصا بميزانية الدولة أو بفتح اعتمادات إضافية أو غير عادية. ويتولى كذلك صياغة المراسيم عدا ما تعلق منها بحالات فردية وصياغة اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين والمراسيم. وعند انعقاد القسم يتولى رياسته وكيل مجلس الدولة لقسمي الرأي والتشريع وعند غيابه أقدم المستشارين.
المادة (36) : تشكل الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع من جميع مستشاري القسمين، ويتولى رياستها وكيل المجلس لهذين القسمين وعند غيابه أقدم المستشارين بهما. وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس مجلس الدولة أو من يتولى رياستها أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها. ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وتختص: (1) بمراجعة مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية التي يتولى قسم التشريع صياغتها، وكذلك مراجعة مشروعات القوانين التي يرى رئيس أحد مجلسي البرلمان إحالتها إليها. (2) إعداد التشريعات التفسيرية التي يصدرها مجلس الوزراء في الأحوال التي يخوله القانون فيها هذا الحق.
المادة (37) : تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الوكيلين ثم الوكيل الآخر، وعند غيابهم جميعا أقدم المستشارين. وتدعى للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو بناء على طلب خمسة من أعضائها. ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وتختص فيما عدا ما هو مبين بهذا القانون بإبداء الرأي مسببا في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس أحد مجلسي البرلمان أو من رئيس مجلس الدولة.
المادة (38) : لوزير العدل حق الإشراف على المجلس وأعضائه وموظفيه.
المادة (38) : إذا تبين لمجلس الدولة أو لقسم من أقسامه في صدد بحث مسألة عرضت عليه أن التشريع القائم غامض أو ناقص رفع إلى وزير العدل تقريرا في هذا الشأن.
المادة (39) : يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال العامة والإدارية وعلى السكرتارية العامة. وينوب عن المجلس في صلاته بالمصالح أو بالغير ويشرف على اتصال أقسامه المختلفة بعضها ببعض وتوزيع الأعمال بينها. ويرأس محكمة القضاء الإداري، ويجوز له أن يشترك في أعمال قسمي الرأي والتشريع أو جمعيتهما العمومية، وفي هذه الحالة تكون له الرياسة. وعند غياب الرئيس يحل محله فيما يتعلق بالاختصاص القضائي وبأعمال محكمة القضاء الإداري وكيل المجلس لهذه المحكمة وعند غيابهما أقدم مستشاريها، ويحل محله فيما عدا ذلك من الاختصاصات وكيل المجلس لقسمي الرأي والتشريع وعند غيابه أقدم المستشارين.
المادة (40) : يلحق بقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة عدد كاف من الموظفين الفنيين الآتي بيانهم: مستشارون مساعدون. نواب. مندوبون. مندوبون مساعدون. ويكون إلحاق هؤلاء الموظفين بالإدارات بقرار من الجمعية العمومية للمجلس.
المادة (41) : يجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين في قسمي الرأي والتشريع في اختصاصاتهم.
المادة (42) : يكون تعيين رئيس مجلس الدولة ووكيليه ومستشاريه وموظفيه الفنيين عدا المندوبين المساعدين. بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل. ويجب عند تعيين رئيس المجلس أو وكيله لمحكمة القضاء الإداري أن يرشح وزير العدل اثنين لتختار الجمعية العمومية للمجلس أحدهما. أما عند تعيين مستشاري محكمة القضاء الإداري ترشح الجمعية العمومية للمجلس ضعف عدد المناصب الخالية التي يجب شغلها من داخله ليختار وزير العدل من بينهم من يرى تعيينه ويرشح وزير العدل ضعف عدد المناصب الخالية التي يجوز شغلها من خارج المجلس طبقاً للمادة 46 من هذا القانون لتختار الجمعية العمومية للمجلس من ترى تعيينه من بينهم. وأما تعيين وكيل المجلس لقسمي الرأي والتشريع ومستشاري هذين القسمين والموظفين الفنيين عدا المندوبين المساعدين، فيجب أن يسبقه أخذ رأي الجمعية العمومية للمجلس فإذا لم ير الوزير الأخذ برأي الجمعية العمومية يحيط مجلس الوزراء عند عرض الأمر عليه بوجهة نظر الجمعية العمومية والأسباب التي بنت عليها رأيها. ويكون تعيين المندوبين المساعدين بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمجلس. وفي جميع الحالات المتقدم ذكرها يكون الاقتراع في الجمعية العمومية للمجلس سرياً.
المادة (43) : يلحق بمجلس الدولة عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين ويكون تعيينهم بقرار من رئيس المجلس بالنسبة إلى وظائف الدرجة السادسة فما دونها، وبقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس المجلس فيما عدا ذلك. ويكون تأديب هؤلاء الموظفين وفقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة (44) : يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة أو في إحدى وظائفه الفنية: (1) أن يكون مصريا متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (2) ألا تقل سنه عن أربعين سنة للتعيين في وظيفة مستشار وثمان وثلاثين سنة للتعيين في وظيفة مستشار مساعد وخمس وثلاثين سنة للتعيين في وظيفة نائب وأربع وعشرين سنة للتعيين في وظيفة مندوب وإحدى وعشرين سنة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد. (3) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. ويعفى من شرط الحصول على شهادة المعادلة من شغل وظيفة قاض أو عضو نيابة. (4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (45) : يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون. على أنه يجوز متى توافرت الشروط المشار إليها في المادة السابقة أن يعين رأسا: (1) في وظيفة رئيس المجلس أو وكيله أو مستشاريه: مستشارو الدولة السابقون. مستشارو محكمة النقض والإبرام العاملون والسابقون. مستشارو محاكم الاستئناف العاملون والسابقون ومن في حكمهم بمقتضى القانون. المستشارون الملكيون بإدارة قضايا الحكومة العاملون والسابقون. أساتذة كليات الحقوق في الجامعات المصرية العاملون والسابقون الذين مضى على تخرجهم عشرون سنة وعلى حصولهم على درجة أستاذ ثمان سنوات. المحامون المقررون أمام محكمة النقض والإبرام الذين مضى على تقريرهم أمامها ثمان سنوات. الموظفون العموميون العاملون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين مضى على تخرجهم عشرون سنة واشتغلوا بالقضاء أو بالنيابة أو بإحدى الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة أو بالتدريس في كليات الحقوق بالجامعات المصرية أو بالمحاماة أو بعمل يعتبر نظيرا لأعمال مجلس الدولة مدة عشر سنوات. (2) في الوظائف الفنية: رجال القضاء والنيابة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق بالجامعات بالجامعات المصرية والمحامون. ويكون تعيين رجال القضاء والنيابة والموظفين الفنيين بإدارة قضايا الحكومة في الوظائف المماثلة لوظائفهم أو التي تليها مباشرة. أما المشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق بالجامعات المصرية والمحامون فيكون تعيينهم بنفس الشروط اللازم توافرها لتعيينهم في وظائف القضاء والنيابة المماثلة. المشتغلون بعمل يعتبر نظيرا لأعمال مجلس الدولة الفنية ويشترط فيمن يعين مستشارا مساعدا من هؤلاء النظراء أن يكون قد مضى على تخرجه عشرون سنة لم ينقطع فيها عن الاشتغال بالعمل القانوني وأن يكون في درجة تماثل درجة نائب أول. أما فيما يتعلق بما دون ذلك من الوظائف الفنية فيشترط فيمن يعين فيها من النظراء نفس الشروط اللازمة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة المماثلة. ويعين ما يعتبر نظيرا لأعمال مجلس الدولة الفنية بمرسوم بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس.
المادة (46) : لا يجوز أن تزيد نسبة التعيينات في وظائف مجلس الدولة من غير أعضائه أو موظفيه الفنيين على الثلث في شأن المستشارين, والربع في شأن باقي الوظائف الفنية ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس.
المادة (47) : تعين الأقدمية وفقا لتاريخ المرسوم أو القرار الصادر بالتعيين أو الترقية، وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي نفس الدرجة أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم. وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم أول مرة. وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس من المستشارين وغيرهم في مرسوم التعيين وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمجلس. ويكون تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء من تاريخ تعيينهم في الوظائف الفنية المماثلة ولمن يعينون من المصالح الأخرى حسب مدة الخدمة فيها ولمن يعينون من المحامين من تاريخ القيد في الجدول العام.
المادة (48) : يحلف أعضاء مجلس الدولة وموظفوه الفنيون قبل اشتغالهم بوظائفهم يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق. ويكون حلف الرئيس والوكيلين والمستشارين بين يدي الملك بحضور وزير العدل وحلف الموظفين الفنيين أمام الجمعية العمومية للمجلس.
المادة (49) : لا يجوز الجمع بين إحدى وظائف مجلس الدولة ومزاولة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة الوظيفة واستغلالها، ولا يجوز ندب أحد أعضاء مجلس الدولة أو موظفيه الفنيين لغير عمله إلا بموافقة الجمعية العمومية للمجلس.
المادة (50) : لرئيس مجلس الدولة ووكيلاه والمستشارون غير قابلين للعزل. ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أحيل إلى المعاش بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس، وبعد سماع أقوال العضو المذكور. أما الموظفون الفنيون عدا المندوبين المساعدين فيكون فصلهم بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس. ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية في الحالتين السابقتين صحيحا إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائها على الأقل.
المادة (51) : حددت مرتبات أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (52) : تأديب أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين من اختصاص الجمعية العمومية للمجلس ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائها على الأقل. وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بالتأديب. والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي: الإنذار. اللوم. العزل. ويشترط لصحة القرار بالعزل أن يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية للمجلس.
المادة (53) : استثناء من حكم المادة الخامسة من دكريتو 29 أبريل سنة 1895 الخاص بإجازات المستخدمين الملكيين تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها أعضاء المجلس وموظفوه الفنيون لمدة مجموعها ستة أشهر باعتبار كل ثلاث سنوات يكون منها شهران بمرتب كامل وأربعة الأشهر الباقية بنصف مرتب وعند انقضاء ستة الأشهر إذا لم يستطع أحد منهم العودة إلى عمله جاز للجمعية العمومية للمجلس أن ترخص له في امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بنصف مرتب أيضا. وإذا لم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات سالفة الذكر أحيل إلى المعاش بمرسوم يصدر بناء على طلب وزير العدل وموافقة الجمعية العمومية للمجلس. وللجمعية العمومية أن تزيد على مدة خدمة المستشار أو الموظف الفني المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية، على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أيضا أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 720 جنيها في السنة.
المادة (54) : يحال مستشارو مجلس الدولة إلى المعاش عند بلوغهم السن المقررة لمستشاري محكمة النقض والإبرام. ويحال موظفو مجلس الدولة الفنيون إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية ولا يجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.
المادة (55) : استثناء من أحكام المادتين 15 و58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية لا يترتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (56) : يكون لمجلس الدولة لائحة داخلية تصدر بمرسوم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن