بشأن المناطق العلمية وغيرها من المناطق التخصصية.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 / 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102 / 94،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون مجلس البحث العلمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2010،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تنشأ المناطق العلمية التابعة لمجلس البحث العلمي، وأي منطقة علمية، أو تخصصية أخرى، بعد موافقة مجلس الوزراء، وتتمتع المؤسسات والشركات العاملة في هذه المناطق بالإعفاءات والحوافز والتسهيلات المنصوص عليها في الملحق المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا الملحق يقصد بالمناطق: المنطقة العلمية التابعة لمجلس البحث العلمي، وأي منطقة علمية، أو تخصصية أخرى يحددها مجلس الوزراء.
المادة (2) : يشترط لتمتع المؤسسات والشركات العاملة في المناطق بالإعفاءات والحوافز والتسهيلات المنصوص عليها في هذا الملحق، الآتي:
1- أن تكون مسجلة في المنطقة.
2- أن يكون مرخصا لها بمزاولة أحد الأنشطة المعتمدة في المنطقة.
3- أن تتقيد بمزاولة الأنشطة المرخص بها داخل حدود المنطقة.
وفي حال تعدد أنشطة المؤسسة أو الشركة، تقتصر الإعفاءات والحوافز والتسهيلات على الأنشطة المسجلة والمرخص بها في المنطقة فقط.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : تعفى المؤسسات والشركات العاملة في المناطق من الضرائب لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط في المنطقة، ويجوز تمديد الإعفاء لمدتين مماثلتين تكون مدة كل منهما (5) خمس سنوات، على ألا تجاوز مدة الإعفاء (15) خمس عشرة سنة.
المادة (4) : يكون انتفاع المؤسسات والشركات العاملة في المناطق بالأراضي لمدة (25) خمس وعشرين سنة قابلة للتجديد لمدة، أو مدد مماثلة، وذلك من تاريخ التسجيل في المنطقة، ولا يجوز للمؤسسات والشركات العاملة في تلك المناطق التصرف بأي نوع من التصرفات في حقوق الانتفاع المقررة لها إلا لمؤسسات وشركات أخرى مماثلة.
المادة (5) : تعفى المؤسسات والشركات العاملة في المناطق من طرح الحد الأدنى لرأس مال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية المشار إليه، ومن الحد الأدنى لحصة العمانيين من رأس المال المنصوص عليه في قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.
المادة (6) : يجوز للمؤسسات والشركات العاملة في المناطق استيراد كافة أنواع البضائع اللازمة لعملها فيها، فيما عدا البضائع المحظور استيرادها قانونا، وتعفى من الضريبة الجمركية البضائع التي يتم استيرادها من خارج السلطنة إلى المؤسسات والشركات العاملة في تلك المناطق، والبضائع التي يتم تصديرها منها إلى خارج السلطنة، وتعامل البضائع التي تخرج من هذه المناطق إلى داخل السلطنة معاملة البضائع الأجنبية، وذلك دون الإخلال بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.
المادة (7) : يحظر تمتع المؤسسات والشركات العاملة في المنطقة العلمية، التي لا يتوافق نشاطها مع هدف إنشاء المنطقة، كالمصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تقديم خدمات الاتصالات أو النقل البري، بالإعفاءات والحوافز والتسهيلات المنصوص عليها في هذا الملحق.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان