تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 80، وعلى المرسوم السلطاني رقم 40 / 2016 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بقانون التراث الثقافي، المرفق.
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: أ – الوزارة: وزارة التراث والثقافة. ب – الوزير: وزير التراث والثقافة. ج – الوكيل: وكيل الوزارة المختص. د – اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الوزير، المحددة اختصاصاتها في المادة (45) من هذا القانون. ه – الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. و – الأهمية التراثية الثقافية: كل قيمة معنوية استثنائية من وجهة النظر الفنية أو العلمية أو الأدبية أو الجمالية أو الثقافية أو الأثرية أو السياحية أو المرتبطة بالتاريخ، بما في ذلك تاريخ العلوم التقنية والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي وحياة الشخصيات الوطنية من السياسيين والمفكرين والأدباء والعلماء والفنانين والأحداث المهمة التي مرت بها السلطنة. ز – التراث الثقافي: كل ما له أهمية تراثية ثقافية، ماديا كان أو غير مادي، بما في ذلك الآثار والمدن التاريخية والقرى التقليدية والحارات القديمة والآداب واللغات. ح – التراث الثقافي العام: التراث الثقافي المملوك للدولة. ط – التراث الثقافي الخاص: التراث الثقافي المملوك للأشخاص. ي – التراث الثقافي المادي: التراث الثقافي الملموس، الثابت أو المنقول. ك – التراث الثقافي الثابت: كل تراث ثقافي مادي مستقر في حيزه، ثابت فيه، يتعذر نقله دون تلف أو تغيير في هيئته، سواء أكان على سطح الأرض أم في باطنها. ل – التراث الثقافي المنقول: كل تراث ثقافي مادي يمكن نقله من مكان لآخر. م – التراث الثقافي المغمور بالمياه: التراث الثقافي المادي المتكون من نتاج فعل الإنسان، وبقي مغمورا بالمياه، جزئيا أو كليا، بصورة دورية أو متواصلة، لفترة لا تقل عن (100) مائة عام. ن – التراث الثقافي غير المادي: التراث الثقافي غير الملموس، ويشمل الممارسات أو العادات أو التقاليد أو أشكال التعبير أو المعارف أو المهارات، وما يرتبط بها من آلات أو قطع أو مصنوعات أو فضاءات ثقافية، المتوارث جيلا عن جيل، وتبتدعه الجماعات أو المجموعات أو الأفراد. س – التراث الثقافي العماني العالمي: التراث الثقافي العماني المدرج على قائمة التراث العالمي أو القائمة التمهيدية وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972م، أو القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للبشرية أو قائمة الصون العاجل أو قائمة أفضل الممارسات وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003م. ع – القائمة: قائمة أو أكثر لحصر التراث الثقافي العماني غير المادي المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون. ف – السجل: السجل الذي يقيد فيه التراث الثقافي العماني المادي سواء كان ورقيا أو إلكترونيا، المنصوص عليه في المادة (33) من هذا القانون. ص – الأثر: كل ما له أهمية تراثية ثقافية، سواء أكان من نتاج فعل الإنسان أم الطبيعة، ويرجع تاريخ وجوده إلى ما قبل (100) مائة عام. ق – المبنى التراثي: البناء ذو الأهمية التراثية الثقافية سواء أكان مكتملا أم غير مكتمل، والذي يرجع تاريخ تشييده إلى ما قبل (100) مائة عام. ر – المجمعات التراثية الثقافية: المباني ذات الأهمية التراثية الثقافية، نظرا لتصميمها المعماري أو لتجانسها أو لمكانها في المشهد الثقافي الطبيعي، سواء أكانت منفصلة أم متصلة بعضها ببعض. ش – موقع التراث الثقافي: المكان الذي يوجد فيه التراث الثقافي المادي من غير المباني التراثية، وينحصر ما بين أبعد نقطتين من هذا التراث على شكل دائرة يتكون قطرها من المسافة بين هاتين النقطتين، ويكون التراث داخل هذه الدائرة. ت – الإحرامات: المنطقة المحيطة بموقع التراث الثقافي، أو المجمعات التراثية الثقافية، أو المبنى التراثي الثقافي، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. ث – الأعمال الإنشائية: أي أعمال حفر أو تمديد أو ردم أو تجريف أو تسوية أو ري أو إنشاء بناء أو هدمه، ولو كان بغرض إعادة بنائه. خ – المسح والتنقيب عن الآثار: عمل ميداني منظم، له أهداف علمية محددة، تشمل القيام بأعمال المسح والحفر والسبر والتحري على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية لاكتشاف الآثار وفحص وتسجيل وتفسير البيئة الأثرية أو فهم الأهمية التراثية الثقافية. ذ – ترميم التراث الثقافي المادي: إصلاحه، أو صيانته، أو تأهيله، وفقا للمعايير والأساليب والمواصفات والمواد المتعارف عليها محليا، أو المعتمدة دوليا. ض – اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : يسري هذا القانون على كل من التراث الثقافي العماني، والتراث الثقافي غير العماني الموجود على أراضي السلطنة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يسري على المخطوطات المشمولة بقانون حماية المخطوطات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 70 / 77.
المادة (2) : يصدر وزير التراث والثقافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يلغى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 80، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : تختص الوزارة – وحدها دون غيرها – بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة.
المادة (4) : تتولى الوزارة التعريف بالتراث الثقافي العماني، والتوعية بأهميته والترويج له، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (5) : تتولى الوزارة الإشراف العام على شؤون التراث الثقافي العالمي للسلطنة والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، كما تتولى التنسيق مع الجهات المختصة بالإدارة المباشرة للمواقع والعناصر المدرجة على قائمة التراث العالمي، وذلك لتحقيق الحماية اللازمة لهذه المواقع والعناصر ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادئ التوجيهية لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ذات الصلة.
المادة (6) : يتولى مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية إدارة وتطوير المواقع والمشروعات الأثرية والتاريخية والثقافية التي يشرف عليها.
المادة (7) : يعد جزءا من التراث الثقافي العماني ما يأتي: أ – كل تراث ثقافي موجود على أراضي السلطنة، ما لم تثبت ملكيته لدولة أخرى. ب – التراث الثقافي الذي يبتدعه العمانيون خارج أراضي السلطنة. ج – التراث الثقافي الذي يبتدعه غير العمانيين المقيمون في السلطنة إقامة دائمة، وفق ما يقرر الوزير أهميته للسلطنة. د – التراث الثقافي المنقول الذي يكتشف في السلطنة، ويتم نقله إلى الخارج. ه – كل ما يقرر الوزير اعتباره تراثا ثقافيا ذا أهمية للسلطنة.
المادة (8) : يعد تراثا ثقافيا منقولا كل ما له أهمية تراثية ثقافية مما يأتي: أ – المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات، ومن المعادن أو علم التشريح، والقطع المهمة لصلتها بعلم الحفريات. ب – القطع التي كانت تشكل جزءا من أثر أو من مواقع أثرية. ج – الصور واللوحات والزخارف والرسوم المصنوعة أو المنقوشة أو المطبوعة، أيا كانت الأشياء التي رسمت أو نقشت أو طبعت عليها أو استخدمت في ذلك، والتماثيل والمنحوتات الأصلية، أيا كانت المواد التي استخدمت في تكوينها. د – طوابع البريد وما يماثلها، وقطع الأثاث والمسكوكات النقدية والفخاريات، والأسلحة التقليدية، واللباس، والخزف المطلي، والمجوهرات، والآلات الموسيقية. ه – أي جزء أو قطعة من نيزك.
المادة (9) : يعد تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه كل ما له أهمية تراثية ثقافية مما يأتي: أ – المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي. ب – السفن والقوارب والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي. ولا يعد تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه كل من المنشآت والأسلاك وخطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار التي لا تزال مستخدمة حتى الآن.
المادة (10) : لا يعد تراثا ثقافيا غير مادي كل من الآلات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية غير المرتبطة بالممارسات أو أشكال التعبير أو المعارف أو المهارات مما تعد تراثا ثقافيا غير مادي، كما لا تعد من قبيل التراث الثقافي المادي ما لم تتوافر لها الأهمية التراثية وفق أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يكون التراث الثقافي العماني ملكا عاما للدولة، ما لم تثبت ملكيته لشخص آخر. وفي جميع الأحوال يكون التراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الثقافي غير المادي الموجود في الدولة ملكا عاما لها، ولا يقبل الادعاء بغير ذلك.
المادة (12) : يكون التراث الثقافي الثابت الموجود على سطح الأرض ملكا لصاحب الأرض، على أن تكون الأرض مقيدة باسمه في السجل العقاري. ويكون التراث الثقافي المنقول الموجود على سطح الأرض ملكا عاما للدولة، ما لم تثبت ملكيته لشخص آخر. ويكون التراث الثقافي المادي الموجود في باطن الأرض ملكا عاما للدولة.
المادة (13) : لا يجوز إقرار مشاريع التنمية أو المشاريع الخاصة بتخطيط المدن إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
المادة (14) : لا يترتب على أي إجراء أو تصرف يتعلق بالتراث الثقافي أثر قانوني ما لم يكن مكتوبا.
المادة (15) : يجوز للوزارة تقديم حوافز مادية ومعنوية لكل من يسهم بعمل من شأنه المحافظة على التراث الثقافي على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (16) : لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة: أ – بيع أو شراء التراث الثقافي أو تصديره أو استيراده. ب – نسخ التراث الثقافي أو تقليده أو صيانته. ج – إقامة المتاحف أو بيوت التراث الخاصة.
المادة (17) : يلتزم المرخص له بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالضوابط والإجراءات، ومسك السجلات التي تحددها اللائحة.
المادة (18) : تتولى الوزارة تجميع التراث الثقافي العام المنقول وتصنيفه، ويجوز لها عرضه للجمهور في المتاحف أو المعارض أو بيوت التراث.
المادة (19) : يجوز للوزير أن يرخص بتشغيل أو استثمار التراث الثقافي العام بموجب اتفاقية تتضمن شروط وضوابط التشغيل أو الاستثمار، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (20) : يتولى مالك التراث الثقافي الخاص إدارته تحت إشراف الوزارة، ويجوز له تشغيله أو استثماره بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين (19) و(20) من هذا القانون يكون للوزارة الحق في الإشراف على عمل المرخص له بتشغيل أو استثمار التراث الثقافي، ومتابعته وتوجيهه، وعلى المرخص له الالتزام بما تصدره الوزارة في هذا الشأن.
المادة (22) : لا يجوز إعارة التراث الثقافي العام إلى أي جهة خارج السلطنة إلا بقرار مسبب من الوزير، بناء على توصية من اللجنة.
المادة (23) : يجوز لمالك التراث الثقافي الخاص أو حائزه إعارته خارج السلطنة لأي غرض من أغراض الدراسة أو البحث العلمي أو الترميم أو العرض في المتاحف أو المعارض، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (24) : لا يجوز استعارة التراث الثقافي غير العماني لعرضه داخل السلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (25) : يجوز للوزارة استعارة التراث الثقافي الخاص المنقول من مالكه أو حائزه مقابل أجر لدراسته أو تصويره أو عمل قوالب له أو عرضه في المعارض على أن تعيده للمعير بالحالة التي كان عليها عند الاستعارة، وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة.
المادة (26) : يجوز لمالك التراث الثقافي الخاص – من غير الدرجة الأولى – مبادلته بغيره من خارج السلطنة متى أثبت عدم ندرته، وبموافقة كتابية مسببة من الوزير، بناء على توصية من اللجنة.
المادة (27) : يجوز تصدير التراث الثقافي غير العماني إلى خارج السلطنة، وذلك بعد التحقق من كونه تراثا ثقافيا غير عماني، والتأكد من مشروعية حيازته، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (28) : يجوز للوزارة الترخيص باستيراد التراث الثقافي، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (29) : يجوز للقادمين إلى السلطنة استصحاب التراث الثقافي شريطة استيفاء الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (30) : يجوز للوزارة أن تطلب من مالك التراث الثقافي أو حائزه ما تراه ضروريا من معلومات أو بيانات أو مستندات، وعلى المالك أو الحائز الاستجابة لطلب الوزارة خلال الميعاد الذي تحدده.
المادة (31) : تجري الوزارة مسحا عاما للتراث الثقافي العماني غير المادي في السلطنة وجمع المعلومات والبيانات الخاصة به، وتنقيحه، وحصره، وتوثيقه، ونشره وفقا للمعايير والمجالات التي تحددها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة، وبصفة خاصة ما يأتي: أ – العادات والتقاليد والأعراف وأشكال التعبير الشفوي. ب – الفنون الموسيقية والفنون الشعبية. ج – الممارسات الاجتماعية والطقوس الشعبية في الأفراح والأحزان والمناسبات الأخرى. د – المهارات المرتبطة بالحرف اليدوية. ه – المعارف والممارسات التي توارثتها الأجيال حول مفهومها عن الطبيعة والكون، ومعالجة الأمراض باستخدام الأعشاب الطبية، وكيفية الحصول على المياه، وكيفية العيش في ظروف بيئية فريدة، وتوثيق المعرفة المتوارثة عن البحر واليابسة.
المادة (32) : تنشئ الوزارة قائمة لحصر التراث الثقافي العماني غير المادي الذي تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، وذلك بالمشاركة مع ذوي الشأن من الأفراد والجماعات والممارسين والمهتمين بالتراث الثقافي غير المادي، على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (33) : تنشئ الوزارة سجلا يسمى سجل التراث الثقافي العماني، يقسم إلى عام، وخاص، يقيد فيه كل تراث ثقافي تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (34) : تتولى الوزارة تقدير قيمة التراث الثقافي، وقيده في السجل، متى توافر فيه أحد المعايير الآتية: أ – التراث الثقافي ذو القيمة التاريخية، من بقايا تركتها حضارات أمم سابقة في شكل آثار منقولة أو ثابتة أو منقوشات أو منحوتات أو رسومات أو حروف. ب – التراث الثقافي ذو القيمة الجمالية المميزة من نتاج عمل الإنسان أو الطبيعة أو كليهما. ج – التراث الثقافي ذو القيمة العلمية الذي يشير إلى إنجاز علمي أو تقني أو فني مميز. د – التراث الثقافي ذو القيمة الاجتماعية. ه – التراث الثقافي ذو القيمة النادرة، المعرض لمخاطر الانقراض التي تحيط به أو شواهد التراث المنقرض، سواء كان من النباتات أو الحيوانات القديمة أو المستحاثات أو الأحافير، أو النيازك، أو مشاهد تراثية قليلة من نوعها في العالم. و – التراث الثقافي ذو القيمة الرمزية الذي ارتبط بأحداث أو أماكن معينة لها قيمة معنوية للسلطنة، أو شارك في صنعها. ز – التراث الثقافي ذو القيمة التمثيلية، الذي له دلالة بتمثيل طرق الحياة لدى شعوب عاشت في حقب تاريخية عبر الحضارة الإنسانية منذ القدم. ح – التراث الثقافي ذو القيمة المعلوماتية، أو الصناعية.
المادة (35) : يقسم التراث الثقافي المسجل إلى الدرجات: الأولى، والثانية، والثالثة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (36) : يجب على كل شخص يملك أو يحوز تراثا ثقافيا أن يتقدم إلى الوزارة بطلب لقيده في السجل على النموذج المعد لذلك في الموعد الذي تحدده عند العمل بأحكام هذا القانون أو خلال (120) مائة وعشرين يوما من حيازته المشروعة له بحسب الأحوال.
المادة (37) : يجوز للوزارة تعديل أو إلغاء قيد التراث الثقافي من السجل من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من مالك التراث الثقافي، ويكون التعديل أو الإلغاء بقرار مسبب من الوزير، بناء على توصية من اللجنة، ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار وفقا للمواعيد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (38) : لا يجوز إجراء أي تصرف على التراث الثقافي المسجل إلا بموافقة الوزارة. وفي جميع الأحوال يجب التأشير بهذا التصرف في السجل.
المادة (39) : للوزارة – وحدها دون غيرها الحق – في المسح والتنقيب عن الآثار في السلطنة، ولا يجوز لأي شخص من داخل السلطنة أو خارجها إجراء أي عمل من أعمال المسح والتنقيب إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (40) : للوزارة الحق في إجراء أعمال المسح والتنقيب عن الآثار في الأراضي المملوكة للأشخاص ملكية خاصة، بعد إخطار المالك بذلك. وفي جميع الأحوال للوزارة الحق في الاستيلاء مؤقتا على الأراضي المملوكة للأشخاص لغرض المسح والتنقيب عن الآثار المنقولة، على أن تلتزم بإعادة الأرض إلى حالتها الأصلية عند الاستيلاء، ويتعين على الوزارة تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع بالأرض.
المادة (41) : للوزارة الحق في نزع ملكية أي تراث ثقافي ثابت أو أرض تحتوي على تراث ثقافي للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على غير ذلك.
المادة (42) : يكون نزع ملكية التراث الثقافي الثابت أو الأراضي المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون أو الاستيلاء المؤقت عليها، والتعويض عنها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 78، وذلك مع مراعاة القيمة الثقافية.
المادة (43) : للوزارة الحق في نزع ملكية أي تراث ثقافي منقول للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل طبقا لأحكام هذا القانون، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على غير ذلك.
المادة (44) : يكون تقرير نزع ملكية التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة بقرار يصدر من الوزير، مرفق به مذكرة تشتمل على بيان واف عن التراث الثقافي المنقول والغرض منه، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (45) : تختص اللجنة بما يأتي: أ – حصر التراث الثقافي المنقول الذي يشمله نزع الملكية وتثمينه وتقدير التعويض المستحق لذوي الشأن مع مراعاة قيمته الثقافية. ب – التوصية بتعديل قيد التراث الثقافي أو إلغائه من السجل. ج – التوصية بإعارة التراث الثقافي العام إلى خارج السلطنة. د – التوصية بمبادلة التراث الثقافي الخاص بغيره من خارج السلطنة. وتحدد اللائحة أسس تثمين التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته.
المادة (46) : تعد البيانات الخاصة بالتراث الثقافي المنقول، والحقوق المدرجة عليه نهائية، ولا يجوز المنازعة فيها والادعاء في شأنها بأي حق، ويكون أداء مبلغ التعويض المستحق لذوي الشأن مبرئا لذمة الوزارة في مواجهة الكافة.
المادة (47) : لمالك التراث الثقافي المنقول التظلم إلى الوزير من القرار المقرر للمنفعة العامة، ومن قرار اللجنة في تقدير التعويض المستحق خلال (60) ستين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال. وفي حالة رفض التظلم، يجب أن يكون القرار مسببا، على أن يخطر المالك بهذا القرار خلال (30) ثلاثين يوما.
المادة (48) : يجوز للوزير في الأحوال الطارئة والمستعجلة إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة، وفي هذه الحالة يتعين على الوزارة تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع بالتراث الثقافي المنقول، وذلك من تاريخ الاستيلاء عليه إلى حين رده إليه بعد زوال سبب الاستيلاء أو استصدار قرار نزع الملكية نهائيا. ولا يجوز أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت دون موافقة صاحب الشأن على (3) ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء على التراث الثقافي المنقول، ويجب إعادته إلى الحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع التعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته. وتسري على الاستيلاء المؤقت باقي أحكام هذا القانون في شأن الملكية وتقدير التعويض المستحق وإخطار ذوي الشأن بكافة إجراءات الاستيلاء.
المادة (49) : يحظر على الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق إجراء أي إضافات أو تعديلات على التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته من تاريخ نشر قرار نزع الملكية. وفي حالة المخالفة لا يعتد بالإضافة أو التعديل في تقدير التعويض المستحق، كما يجوز إلزام المخالف بإعادة التراث الثقافي المنقول إلى أصله وعلى نفقته. وفي جميع الأحوال تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة التراث الثقافي المنقول في تاريخ نشر القرار المشار إليه.
المادة (50) : دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى الأخرى لا توقف إجراءات نزع الملكية، وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.
المادة (51) : تنتقل ملكية التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته التي لم تقدم في شأنها تظلمات إلى الوزارة بمقتضى وثيقة يوقعها المالك، وفي حالة التظلم أو الامتناع عن توقيع الوثيقة يقوم قرار الوزارة مقام الوثيقة الناقلة للملكية.
المادة (52) : إذا انقضى على نشر قرار نزع ملكية التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة سنة واحدة دون أن تتخذ الوزارة إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون، سقط مفعول هذا القرار.
المادة (53) : يحظر على الكافة ما يأتي: أ – الإضرار – بأي صورة من الصور – بأي تراث ثقافي أو الاعتداء عليه أو على موقعه أو الإحرامات الخاصة به. ب – اقتراف أي فعل أو قول ينال من احترام التراث الثقافي العماني. ج – تشويه التراث الثقافي غير المادي أو الاستهزاء به أو الإساءة إليه أو استخدامه أو استغلاله بطريقة غير مشروعة، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. د – الحجز على التراث الثقافي الخاص المسجل. ه – إجراء أي تعديلات على التراث الثقافي الثابت بنزع أي جزء منه أو الإضافة إليه. و – البيع أو الشراء أو إجراء أي تصرف على أي مواد أو أجزاء تم نزعها من التراث الثقافي. ز – تخريب أو إتلاف أو سرقة أو تهريب أي مواد أو أجزاء من التراث الثقافي. ح – إجراء أي تعديلات على مواقع التراث الثقافي أو المباني التراثية، ويستثنى من ذلك أعمال الترميم المرخص بها من الوزارة. ط – إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات أو الأتربة أو الرمال أو الحيوانات النافقة أو دفنها في المواقع التراثية الثقافية أو الإحرامات.
المادة (54) : لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة: أ – عرض الإعلانات أو رفع اللافتات أو تركيب الهوائيات أو الأنابيب أو لصق الإشارات أو زراعة الأشجار أو قطعها في مواقع التراث الثقافي أو في الإحرامات. ب – ترتيب أي حق من حقوق الارتفاق على موقع التراث الثقافي. ج – استعمال المواد الأثرية من أنقاض أو حجارة أو أتربة أو غيرها، أو نقلها خارج موقع التراث الثقافي. د – القيام بالأعمال الإنشائية في مواقع التراث الثقافي أو الإحرامات، ولا يجوز للجهة المعنية بالترخيص بالأعمال الإنشائية إصدار الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. ه – البناء على الأراضي التي تحتوي على تراث ثقافي، أو إحراماتها، أو حرثها أو زراعتها أو إجراء أي عمل أو تصرف عليها.
المادة (55) : يجب على أي شخص يقوم بأي أعمال إنشائية في حالة العثور على آثار أو دلائل على وجود تراث ثقافي أن يتوقف فورا عن الأعمال، وأن يخطر الوزارة بذلك خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعون ساعة، وفي هذه الحالة يجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا التراث الثقافي، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطارها، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتدخل الوزارة جاز لصاحب الشأن الاستمرار في الأعمال الإنشائية، مع تعويضه عن الأضرار إن كان له مقتض.
المادة (56) : مع مراعاة أحكام المادة (57) من هذا القانون، يجب على مالكي المباني التراثية وحائزيها القيام بالأعمال اللازمة لصيانتها والحفاظ عليها، وذلك دون تغيير معالمها على النحو الذي تحدده الوزارة.
المادة (57) : تتحمل الوزارة تكاليف ترميم التراث الثقافي المادي كليا أو جزئيا وفقا لتقديرها، أو بناء على طلب مالكه أو حائزه.
المادة (58) : مع عدم الإخلال بنص المادة (57) من هذا القانون يجب على مالك التراث الثقافي أو حائزه حفظه واستعماله وترميمه وفق القواعد التي تحددها الوزارة.
المادة (59) : يتعين على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من السلطنة بطريقة غير مشروعة. كما يجب عليها تقديم كافة المساعدات الممكنة لمالك التراث الثقافي العماني الخاص أو حائزه في سبيل استرداد ملكيته أو حيازته.
المادة (60) : يجب على مالك أو حائز التراث الثقافي المنقول إخطار الوزارة في حالة فقده أو تلفه أو سرقته خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من اكتشافه ذلك.
المادة (61) : للوزارة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية وصون التراث الثقافي العماني، ومواقع التراث الثقافي، والمجمعات التراثية الثقافية، والمباني التراثية، والإحرامات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (62) : للوزارة الحق في إصدار قرارات بوقف أو إزالة أي اعتداء يقع على التراث الثقافي أو مواقع التراث الثقافي أو المجمعات التراثية الثقافية أو المباني التراثية أو الإحرامات، ويجوز لها الاستعانة بالجهات المختصة في تنفيذ قراراتها.
المادة (63) : لا تخضع المطالبة باسترداد التراث الثقافي العام إلى أحكام التقادم، ويجوز المطالبة باسترداده في أي وقت.
المادة (64) : يكون للموظفين – الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير – صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
المادة (65) : يجوز لموظفي الوزارة من ذوي صفة الضبطية القضائية دخول المباني التراثية أو مواقع التراث الثقافي وذلك بعد الحصول على إذن بتفتيشها من الجهة المختصة، ويجب على المالك أو الحائز للتراث الثقافي تمكين موظفي الوزارة من ذوي صفة الضبطية القضائية من ممارسة اختصاصاتهم.
المادة (66) : يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو قضائيا بحسب الأحوال على النحو الذي تحدده اللائحة، وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
المادة (67) : إذا نما إلى علم الوزارة وجود تراث ثقافي في حيازة شخص ما بطريقة غير مشروعة تعين عليها بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة قانونا ضبطه، والتحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنه. وفي حالة ضبط هذا التراث الثقافي من قبل جهة أخرى غير الوزارة، فيجب على تلك الجهة التحفظ عليه، وتسليمه فورا إلى الوزارة.
المادة (68) : مع عدم الإخلال بأي مسؤولية جزائية أو مدنية قد تنشأ وفقا لأحكام القوانين المعمول بها، يجوز للوزارة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات الآتية إذا أخل المرخص له بأي من التزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة لأحكامهما: أ – إنذار المخالف بضرورة إزالة أسباب المخالفة خلال الأجل الذي تحدده الوزارة. ب – توقيع غرامة إدارية بواقع (100) مائة ريال عماني يوميا على ألا تتجاوز في مجموعها (5000) خمسة آلاف ريال عماني. ج – إزالة المخالفة مباشرة على نفقة المخالف. د – وقف الترخيص مؤقتا لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر. ه – إلغاء الترخيص. ويتعين على الوزارة في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (د، ه) من هذه المادة، إنذار المخالف بضرورة إزالة أسباب المخالفة خلال الأجل الذي تحدده قبل وقف أو إلغاء الترخيص.
المادة (69) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء، أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة (70) : يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (16) و(24) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (7) سبعة أيام، ولا تزيد على (14) أربعة عشر يوما، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (71) : يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (22) و(23) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما، ولا تزيد على شهر واحد، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (72) : يعاقب كل من يخالف حكم المادة (39) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (73) : يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (53) و(54) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (74) : يعاقب كل من يضبط في حيازته تراث ثقافي بطريقة غير مشروعة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (75) : يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ قرار نهائي بنزع ملكية التراث الثقافي المنقول أو قرار الاستيلاء المؤقت عليه أو يتسبب في تعطيل تنفيذه بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (76) : يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (17، 56، 61) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.
المادة (77) : يعاقب كل من يخالف حكم المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني.
المادة (78) : يعاقب كل من يخالف حكم المادة (55) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني.
المادة (79) : يعاقب كل من يخالف حكم المادة (65) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني.
المادة (80) : يجوز للمحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن أو الغرامة، أن تقضي في جميع الأحوال بمصادرة مقتنيات التراث الثقافي محل الجريمة، وإغلاق المحل الذي وقعت فيه.
المادة (81) : تؤول حصيلة الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة إلى الخزانة العامة، كما تؤول مقتنيات التراث الثقافي المحكوم بمصادرتها بموجب حكم نهائي إلى الوزارة.
المادة (82) : يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن