تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة في مقر الأمم المتحدة بتاريخ 2 من فبراير 1993م، وعلى المرسوم السلطاني رقم 122 / 94 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وعلى نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 21 / 97، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل في شأن تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المشار إليها، بأحكام النظام المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعنى ذاته المنصوص عليه في الاتفاقية، ويكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: أ – الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة في مقر الأمم المتحدة بتاريخ 2 من فبراير 1993م. ب – المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة تطبيقا لأحكام المادة (8) من الاتفاقية. ج – النظام: نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. د – الوزارة: وزارة البيئة والشؤون المناخية. ه – السلطة الوطنية: السلطة المشكلة طبقا لأحكام المادة (2) من هذا النظام. و – لجنة المتابعة: اللجنة المشكلة طبقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام. ز – الفريق الوطني: الفريق المشكل طبقا لأحكام المادة (6) من هذا النظام. ح – الشخص: أي شخص طبيعي، أو اعتباري.
المادة (2) : تشكل السلطة الوطنية بقرار من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية كل من وزارة الدفاع، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، وشرطة عمان السلطانية، والهيئة العامة للدفاع المدني، والإسعاف. ويحدد القرار نظام عمل السلطة الوطنية.
المادة (2) : يصدر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.
المادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 21 / 97 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : تختص السلطة الوطنية بالآتي: أ – الإشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية. ب – الإشراف على وضع القواعد والتدابير التشريعية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. ج – الإشراف على الأعمال التي تقوم بها لجنة المتابعة والفريق الوطني. د – توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمنظمة والدول الأطراف الأخرى. ه – تيسير عمليات التفتيش. و – إبداء الرأي بشأن مشروعات الاتفاقات الثنائية بين السلطنة، والمنظمة. ز – تمثيل السلطنة لدى المنظمة. وللسلطة الوطنية أن تطلب من أي شخص تزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالأنشطة الصناعية الكيميائية، أو استيراد المواد الكيميائية، أو تصديرها، حسبما يقتضيه تنفيذ الاتفاقية.
المادة (4) : تشكل لجنة المتابعة بقرار من وزير البيئة والشؤون المناخية، برئاسة الوزارة، وعضوية كل من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة النفط والغاز، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون القانونية، وشرطة عمان السلطانية، والهيئة العامة للدفاع المدني، والإسعاف. ويحدد القرار نظام عمل لجنة المتابعة.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (90) تسعين يوما من تاريخ نشره.
المادة (5) : تختص لجنة المتابعة بالآتي: أ – تنفيذ أحكام الاتفاقية. ب – التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بشأن تنفيذ ملحق التحقق على المرافق، المرفق بالاتفاقية. ج – إعداد مشروعات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، ورفعها إلى السلطة الوطنية للاعتماد. د – الإشراف على أعمال الفريق الوطني، وتوجيهه.
المادة (6) : يشكل الفريق الوطني بقرار من وزير البيئة والشؤون المناخية، برئاسة الوزارة، وعضوية كل من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، وشرطة عمان السلطانية، والهيئة العامة للدفاع المدني، والإسعاف. ويجوز لوزير البيئة والشؤون المناخية إضافة أي جهة حكومية أخرى في عضوية الفريق. ويحدد القرار نظام عمل الفريق الوطني.
المادة (7) : يختص الفريق الوطني بالآتي: أ – زيارة المرافق الخاضعة للتفتيش. ب – الاجتماع مع المفتشين الدوليين. ج – معاينة المعدات الخاصة بالتفتيش. د – مرافقة المفتشين الدوليين. ه – مراجعة وتوقيع التقارير التي يعدها المفتشون الدوليون في نهاية زيارتهم.
المادة (8) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع وزير البيئة والشؤون المناخية صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة (9) : لا يجوز لأي شخص إنتاج أو استخدام، أو استحداث، أو حيازة، أو تخزين، أو الاحتفاظ بالمواد المدرجة في الجدول رقم (1) من جداول المواد الكيميائية المرفقة بالاتفاقية، أو نقلها للأغراض البحثية والطبية والصيدلانية والوقائية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وموافقة شرطة عمان السلطانية، ووفقا لأحكام الجزء (السادس) من ملحق التحقق المرفق بالاتفاقية.
المادة (10) : يحظر على أي شخص ما يأتي: أ – استحداث، أو إنتاج، أو استخدام الأسلحة الكيميائية. ب – حيازة، أو تخزين، أو الاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية ج – نقل الأسلحة الكيميائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. د – القيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية. ه – إنتاج أو حيازة، أو الاحتفاظ بالمواد المدرجة في الجدول رقم (1) من جداول المواد الكيميائية المرفقة بالاتفاقية، أو استخدامها خارج أراضي الدول الأطراف في الاتفاقية، أو نقلها لدولة ليست طرفا في الاتفاقية. و – إعادة نقل المواد المدرجة في الجدول رقم (1) من جداول المواد الكيميائية المرفقة بالاتفاقية – التي سبق نقلها إلى السلطنة – إلى دولة أخرى. ز – نقل أو تلقي أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (2) من جداول المواد الكيميائية المرفقة بالاتفاقية إلى/ أو من أي شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية. ح – نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (3) من جداول المواد الكيميائية المرفقة بالاتفاقية إلى أي شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية، إلا وفقا لأحكام البند (ج) من الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق. ط – إفشاء أو الكشف – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – عن أي معلومات يتم الحصول عليها من خلال أحكام هذا النظام أو الاتفاقية إلا لأصحاب العلاقة المخول لهم، وذلك بقدر ما يكون ضروريا لاستخدامها فيما يتعلق بتنفيذ التزامات السلطنة طبقا للاتفاقية أو لهذا النظام أو لمعالجة حالة طارئة تتصل بالسلامة العامة.
المادة (11) : يجب على كل شخص يتعامل مع الأنشطة التي ينطبق عليها أي حكم من أحكام الأجزاء:(السادس، والسابع، والثامن) من ملحق التحقق المرفق بالاتفاقية، أو ينتج (200) مائتي طن، أو أكثر من إجمالي المادة الواحدة من المواد الكيميائية العضوية المميزة غير المدرجة في جداول المواد الكيميائية المرفقة بالاتفاقية خلال العام، أو ينتج (30) ثلاثين طنا، أو أكثر من أي مادة كيميائية عضوية مميزة غير مدرجة في جداول المواد الكيميائية المرفقة بالاتفاقية، وتحتوي على عناصر الفسفور أو الكبريت أو الفلور، خلال العام، والتي ينطبق عليها أي حكم من أحكام الجزء التاسع من ملحق التحقق المرفق بالاتفاقية، القيام بما يأتي: أ – إبلاغ الوزارة بالأنشطة المتعلقة بالمواد الكيميائية المدرجة، بما في ذلك الإنتاج، والاستيراد، والتصدير، وذلك من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض. ب – إبلاغ الوزارة بالأنشطة المتعلقة بالمرافق المنتجة للمواد الكيميائية العضوية المميزة، وذلك من خلال تعبئة استمارة الإعلانات المعدة لهذا الغرض. ج – إرسال استمارات الإعلانات المشار إليها في البندين:(أ) و(ب) من هذه المادة إلى الوزارة قبل نهاية شهر يناير من كل عام، ما لم تحدد الوزارة تاريخا آخر. د – توثيق الأنشطة المنصوص عليها في البندين:(أ) و(ب) من هذه المادة في سجلات خاصة، والاحتفاظ بتلك السجلات لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ ممارسة النشاط. ه – تزويد الوزارة بأي معلومات تطلبها تكون ذات صلة بالإعلانات المطلوبة من السلطنة، أو تساعد في تنفيذ الاتفاقية، أو هذا النظام.
المادة (12) : يخضع للتفتيش كل من يستخدم، أو يتعامل مع المواد الكيميائية المدرجة في جداول المواد الكيميائية المرفقة بالاتفاقية، كما تخضع للتفتيش مرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة، وفقا لما يقضي به ملحق التحقق المرفق بالاتفاقية.
المادة (13) : يجب على أي شخص مسؤول عن أي مرفق من المرافق الخاضعة للتفتيش القيام بما يأتي: أ – تسهيل دخول المفتشين الدوليين، والفريق الوطني، وأي مراقب في حالة التفتيش بالتحدي، إلى موقع التفتيش. ب – تسهيل حصول المفتشين الدوليين، والفريق الوطني على السجلات ذات العلاقة بالمرفق. ج – تزويد المفتشين الدوليين والفريق الوطني بجميع البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالمرفق. د – السماح بأخذ العينات وتحليلها والتقاط الصور طبقا لأحكام الاتفاقية، وهذا النظام، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه. ه – السماح بتركيب واستخدام أدوات وأنظمة الرصد المستمر والتشميع، وإخطار الفريق الوطني فورا في حالة حدوث أي ضرر، أو احتمالية حدوثه، مع إمكانية تأثيره على أنظمة الرصد.
المادة (14) : يتمتع المفتشون الدوليون بالامتيازات والحصانات الموضحة وفقا لأحكام ملحق التحقق المرفق بالاتفاقية، وفي حالة تجاوز حدود سلطاتهم يحق للسلطنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط تلك الحصانة والامتيازات وفقا لتلك الأحكام.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يسري في شأن الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا النظام، العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة (16) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (20) عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني، كل من خالف أحكام البنود:(أ، ب، ج، د) من المادة (10) من هذا النظام، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأسلحة الكيميائية.
المادة (17) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني، كل من خالف أحكام البندين:(هـ، و) من المادة (10)، والمادة (11) من هذا النظام.
المادة (18) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البند (ز) من المادة (10) من هذا النظام.
المادة (19) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البندين: (ح، ط) من المادة (10) من هذا النظام.
المادة (20) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني، كل من خالف حكم المادة (13) من هذا النظام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن