تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 74، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الجزاء، المرفق.
المادة (1) : تعد العقوبات الواردة في هذا القانون عقوبات تعزيرية، إلا ما ورد بشأنه نص على عقوبة حد أو قصاص.
المادة (2) : تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه، وفي أي قانون آخر ما لم يرد فيه بشأنها نص خاص.
المادة (2) : يلغى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 74، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.
المادة (4) : المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون، ولا يؤخذ شخص بجريمة غيره.
المادة (5) : لا يعد الجهل بالقانون عذرا.
المادة (6) : الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يحول دون الحكم بما يكون للخصوم من الرد والتعويض والمصروفات وأي حقوق أخرى.
المادة (7) : تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (8) : تعد كلمة (ليلا) أو عبارة (في الليل) في تطبيق أحكام هذا القانون، المدة الواقعة بين غروب الشمس وشروقها.
المادة (9) : تعد علانية في تطبيق أحكام هذا القانون: أ- القول أو الصياح إذا حصل الجهر به، أو تم نقله بأي وسيلة في جمع أو مكان عام، أو مكان متاح للجمهور. ب- الأفعال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في أي من الأمكنة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، أو نقلت إليه بأي وسيلة أو شوهدت ممن لا دخل له فيها. ج- الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الرموز أو المواد المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو غيرها من طرق التعبير إذا عرضت أو كان يستطيع رؤيتها أو سماعها أو قراءتها من كان في أي من الأمكنة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، أو وزعت بغير تمييز أو بيعت أو عرضت للبيع.
المادة (10) : يعد موظفا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون: أ- كل من يشغل منصبا حكوميا. ب- أعضاء مجلس عمان، وأعضاء المجالس البلدية. ج- كل من كلف بالقيام بعمل معين من إحدى السلطات العامة المختصة في حدود تكليفه. د- ممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل، أو تلك التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (%40) أربعين في المائة. هـ- أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية العمانية ذات النفع العام. ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقعت الجريمة في أثناء الخدمة أو توفر الصفة.
المادة (11) : يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها: أ- الدولة أو وحدات الجهاز الإداري بها. ب- الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، أو التي تساهم في رأس مالها بنسبة تزيد على (%40) أربعين في المائة. ج- أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها أموالا عامة.
المادة (12) : يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها، ويعتد في تحديده بالوقت الذي تم فيه فعل من الأفعال المكونة للجريمة دون النظر إلى وقت تحقق نتائجها.
المادة (13) : يطبق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة، وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها باتا. وإذا صدر - بعد صيرورة الحكم باتا - قانون يجعل الفعل الذي حكم على المتهم بسببه غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم، وتنتهي آثاره الجزائية.
المادة (14) : استثناء من حكم المادة (13) من هذا القانون، إذا صدر قانون بتجريم فعل أو بتشديد العقوبة المقررة له، وكان ذلك مؤقتا بفترة محددة، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون إقامة الدعوى أو السير فيها على ما وقع من جرائم خلال تلك الفترة، أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
المادة (15) : تسري أحكام هذا القانون على كل جريمة ترتكب في إقليم الدولة، بما يشمله من أراض خاضعة لسيادتها ومياهها الإقليمية، وما يعلوهما من فضاء جوي، ويشمل ذلك الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكها الدولة، أو تحمل علمها، أو تديرها لأي غرض، أينما وجدت. وتعد الجريمة مرتكبة في الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على: أ- الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات الأجنبية الموجودة أو المارة بإقليم الدولة إلا إذا مست هذه الجرائم أمن الدولة، أو كان الجاني أو المجني عليه عمانيا، أو طلب ربان السفينة أو قائد الطائرة المساعدة من السلطات العمانية، أو إذا جاوز الفعل شفير السفينة أو الطائرة. ب- الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الدبلوماسي والقناصل الأجانب، وهم متمتعون بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
المادة (17) : تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج الدولة أيا من الجرائم الآتية: أ- جريمة ماسة بأمن الدولة أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونا أو طوابعها أو جريمة تقليد أو تزوير محرراتها أو أختامها الرسمية. ب- جريمة تزوير أو تزييف أو تقليد عملة أو مسكوكات معدنية عمانية أو ترويجها، أو حيازتها بقصد تداولها، أو إدخالها إلى الدولة أو إخراجها منها.
المادة (18) : تسري أحكام هذا القانون على كل عماني اقترف خارج الدولة فعلا يعد جناية أو جنحة، بمقتضى هذا القانون، إذا عاد إلى الدولة، وكان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي ارتكب فيها بالسجن مدة لا تقل عن سنة حتى ولو فقد الجنسية العمانية أو اكتسبها بعد ارتكابه تلك الجريمة، إلا إذا ثبت أنه قد حوكم في الخارج، وثبتت براءته، أو إدانته، واستوفى العقوبة، أو سقطت عنه، أو انقضت الدعوى. إذا اختلف القانون العماني وقانون مكان الجريمة، وجب أن يراعى هذا الاختلاف لمصلحة المتهم.
المادة (19) : تسري أحكام هذا القانون على: أ- الجرائم التي تقع في الخارج من موظف عماني في أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها. ب- الجرائم التي يقترفها موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي العمانيون في الخارج، وهم متمتعون بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى الاتفاقيات الدولية.
المادة (20) : تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج جريمة معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن سنة في قانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة، ولم يكن قد طلب تسليمه من قبل، إلا إذا ثبت أنه قد حوكم في الخارج وثبتت براءته، أو إدانته، واستوفى العقوبة، أو سقطت عنه، أو انقضت الدعوى، وإذا اختلف القانون العماني وقانون مكان الجريمة، وجب أن يراعى هذا الاختلاف لمصلحة المتهم.
المادة (21) : تعد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها، ولا يجوز الحكم بغير الغرامة وما يتناسب من العقوبات الفرعية المقررة قانونا.
المادة (22) : تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع: الجنايات والجنح والمخالفات ويحدد نوع الجريمة بمقتضى الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في القانون. وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن والغرامة، فيتحدد نوعها بحسب عقوبة السجن.
المادة (23) : لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف أو أشد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (24) : الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت من (3) ثلاث سنوات إلى (15) خمس عشرة سنة.
المادة (25) : الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (26) : المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام، وبالغرامة التي لا تقل عن (10) عشرة ريالات عمانية، ولا تزيد على (100) مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (27) : يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط مجرم قانونا بارتكاب فعل، أو امتناع عن فعل.
المادة (28) : لا يسأل شخص عن الجريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، ويسأل عنها ولو كان قد أسهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق، متى كان هذا السبب متوقعا أو محتملا وفقا للسير العادي للأمور، أما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.
المادة (29) : الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه. ويعد بدءا في التنفيذ ارتكاب فعل يعد في ذاته جزءا من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة، أو يؤدي إليه حالا ومباشرة. ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (30) : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: أ- السجن المطلق، أو السجن لمدة لا تقل عن (7) سبع سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام. ب- السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المطلق. ج- السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأدنى إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤقت.
المادة (31) : لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
المادة (32) : تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المقررة للجريمة التامة.
المادة (33) : الركن المعنوي للجريمة هو العمد في الجرائم المقصودة، والخطأ في الجرائم غير المقصودة. ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها. وتكون الجريمة عمدية كذلك إذا وقعت على غير الشخص المقصود بها. ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل، أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة.
المادة (34) : لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي، واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة. إلا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة، ألا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل.
المادة (35) : إذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة، فلا يسأل عنه، ولكنه يستفيد من العذر القانوني، ولو كان يجهل وجوده.
المادة (36) : لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (37) : يعد فاعلا للجريمة: أ- من ارتكبها وحده، أو مع غيره. ب- من ساهم في ارتكابها، إذا كانت تتكون من جملة أفعال، فأتى عمدا فعلا من الأفعال المكونة لها. ج- من سخر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، إذا كان هذا الشخص الأخير غير مسؤول جزائيا عنها أو حسن النية.
المادة (38) : يعد شريكا في الجريمة: أ- من اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناء على هذا الاتفاق. ب- من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو معلومات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها. ج- من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. وتتوافر مسؤولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرا أم غير مباشر.
المادة (39) : يعاقب بعقوبة الفاعل كل شريك كان حاضرا في أثناء ارتكاب الجريمة أو أي فعل من الأفعال المكونة لها، والشريك الذي لولا مساعدته لما ارتكبت الجريمة. أما غيره من الشركاء فيعاقب بالسجن المطلق إذا كانت العقوبة المقررة الإعدام، وإذا كانت العقوبة المقررة للفعل السجن المطلق عوقب الشريك بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها.
المادة (40) : يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية المخففة، ولو لم يعلموا بها، ولا يسأل عن الظروف المادية المشددة إلا من علم بها.
المادة (41) : لا تأثير للأسباب والظروف الشخصية إلا لمن توافرت لديه، سواء أكانت معفية أم مخففة أم مشددة للعقاب أم مانعة من المسؤولية الجزائية.
المادة (42) : يعاقب من ساهم في الجريمة، فاعلا كان أم شريكا، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا، ولو كانت غير التي قصد ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لأفعال المساهمة التي ارتكبت منه.
المادة (43) : إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو علمه بظروفها عوقب الشركاء في الجريمة، كل منهم بحسب قصده أو علمه.
المادة (44) : لا جريمة إذا وقع الفعل بحسن نية استعمالا لحق أو قياما بواجب مقررين بمقتضى القانون. ويعد استعمالا للحق: أ- تأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا. ب- ممارسة الأعمال الطبية متى تمت وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، وبرضا المريض أو من ينوب عنه، صراحة أو ضمنا، أو إذا كان التدخل الطبي ضروريا في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول في الوقت المناسب على رضا من ينوب عنه. ج- أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب، ومع مراعاة قواعد الحذر والحيطة. د- أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبسا بها، بقصد ضبطه، وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض.
المادة (45) : لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا ارتكب الفعل تنفيذا لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر عن السلطات المختصة. ب- إذا ارتكب الفعل بحسن نية تنفيذا لقانون.
المادة (46) : لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي، ويقوم هذا الحق إذا توافرت الشروط الآتية: أ- إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس غيره أو عرضه أو ماله، أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة. ب- أن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب لدفع هذا الخطر. ج- ألا توجد وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. د- أن يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء، ومتناسبا معه. هـ- أن يكون الدفاع موجها إلى مصدر الاعتداء.
المادة (47) : إذا تجاوز المدافع بحسن نية حدود حق الدفاع الشرعي، أو اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي، فإنه يكون مسؤولا عن الجريمة التي ارتكبها. وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية، وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة.
المادة (48) : تقوم حالة الدفاع الشرعي، ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسؤول جزائيا، وفقا لأحكام موانع المسؤولية المقررة قانونا.
المادة (49) : لا يسأل جزائيا من لم يبلغ التاسعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة. ولا يعتد في تقدير السن بغير وثيقة رسمية، فإذا لم توجد قدرت سنه بمعرفة الجهة المختصة.
المادة (50) : لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون، أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أيا كان نوعها، أعطيت قسرا عنه أو تناولها بغير علم بها، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة.
المادة (51) : فيما عدا جرائم القتل، لا يعاقب من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو عرضه، أو نفس غيره أو ماله أو عرضه من خطر جسيم على وشك الوقوع، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، كما لا يعاقب من ألجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي. ويشترط في الحالتين السابقتين ألا يكون في مكنة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى، وأن تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفعه ومتناسبة معه.
المادة (52) : أ- يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني، ويمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية، كما أنه يسقط كل العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية المقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزانة العامة للدولة. لا يمنع العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويض الذي يطلبه، ولا من إنفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض. كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة، ولا على الأشياء المصادرة. لا يشمل العفو العام منع الإقامة وطرد الأجنبي إلا إذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة. ب- يمنح العفو الخاص بأمر من جلالة السلطان، ويسقط العفو الخاص العقوبة الأصلية أو يخفضها أو يبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونا، أما العقوبات التبعية والتكميلية المقضي بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص، إلا بموجب نص صريح في الأمر السلطاني الذي يمنحه. وفي جميع الأحوال لا يكون للعفو أثر على ما سبق تنفيذه من عقوبة، كما لا يخل بما يكون للخصوم أو لغيرهم من حقوق.
المادة (53) : العقوبات الأصلية هي: أ- الإعدام. ب- السجن. ج- الغرامة.
المادة (54) : السجن هو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض للمدة المحكوم بها إذا كان السجن مؤقتا، أو مدى الحياة إذا كان السجن مطلقا.
المادة (55) : الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للخزانة العامة للدولة المبلغ المحكوم به.
المادة (56) : تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها إذا أجاز القانون له توقيعها.
المادة (57) : العقوبات التبعية والتكميلية هي: أ- الحرمان من كل أو بعض الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون. ب- المصادرة. ج- منع الإقامة في مكان معين أو ارتياده. د- الحرمان من مزاولة المهنة. ه- إلغاء الترخيص. و- إبعاد الأجنبي. ز- إغلاق المكان أو المحل. ح- حل الشخص الاعتباري. ط- الوضع تحت مراقبة الشرطة. ي- نشر الحكم. ك- التكليف بأداء خدمة عامة.
المادة (58) : الحكم بعقوبة نافذة في جناية يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم عليه مدة تنفيذ العقوبة، ومدة سنة واحدة تالية، وذلك من الحقوق والمزايا الآتية: أ- تولي الوظائف العامة. ب- عضوية المجالس والهيئات والمؤسسات العامة، ومجالس إدارة شركات المساهمة العامة أو أن يكون مديرا لها. ج- حق الترشح والانتخاب. د- ملكية ونشر وتحرير الصحف. هـ- تولي الوصاية أو القوامة عن القصر، ومن في حكمهم. و- إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وممارسة أي نشاط تعليمي فيها. ز- حمل الأوسمة والميداليات والألقاب الفخرية. ح- حمل السلاح.
المادة (59) : فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة، يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، أو التي استعملت في ارتكابها، أو التي كانت معدة للاستعمال فيها. وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.
المادة (60) : إذا حكم على أجنبي بعقوبة سالبة للحرية في جناية وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده عند الحكم عليه بعقوبة الجنحة. وفي جميع الأحوال يكون الإبعاد بصفة دائمة أو لمدة تتراوح بين (3) ثلاث سنوات، و(15) خمس عشرة سنة.
المادة (61) : فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على عقوبات تبعية أو تكميلية، يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات الواردة في المادة (57) من هذا القانون.
المادة (62) : إذا خالف المحكوم عليه الأحكام والأوامر الصادرة تطبيقا للمادتين (57، 58) من هذا القانون جاز للمحكمة إصدار أمر بسجنه مدة لا تزيد على شهر.
المادة (63) : إذا انطبق على الواقعة أكثر من وصف قانوني وجب بعد إثبات الأوصاف في الحكم اعتبار وصف الجريمة الأشد، والحكم بعقوبتها دون غيرها. على أنه إذا انطبق على الفعل نص جزائي خاص فيؤخذ عندئذ بالنص الخاص.
المادة (64) : إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم.
المادة (65) : إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح، يقضى بعقوبة لكل جريمة ثم تدغم العقوبات ببعضها، ويحكم بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها. ويجوز جمع هذه العقوبات، على ألا يتعدى مجموعها ضعف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشد.
المادة (66) : إذا لم يكن قد حكم بإدغام العقوبات أو جمعها، أحال الادعاء العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير للفصل في أمر الإدغام أو الجمع.
المادة (67) : لا يجوز الإدغام بين عقوبة وأخرى إذا حصلت الجريمة اللاحقة بعد صدور حكم بات في الجريمة السابقة.
المادة (68) : لا تخضع لقاعدة الإدغام العقوبات الآتية: أ- العقوبات المحكوم بها في المخالفات. ب- العقوبات التبعية والتكميلية حتى لو أدغمت العقوبات الأصلية. ج- الغرامات المالية المحكوم بها في الجرائم الواقعة على المال العام أو الوظيفة العامة.
المادة (69) : إذا جمعت العقوبات الأصلية، جمعت حكما العقوبات التابعة لها.
المادة (70) : تجب عقوبة الإعدام جميع العقوبات الأخرى، عدا عقوبة المصادرة.
المادة (71) : للمحكمة عند الحكم بعقوبة الغرامة أو السجن مدة تقل عن (3) ثلاث سنوات، أن تأمر في الحكم بوقف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه أو سنه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة، متى كان له محل إقامة معلوم. وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا الآثار الجزائية المترتبة على الحكم، أو أي عقوبة تبعية أو تكميلية عدا المصادرة.
المادة (72) : للمحكمة أن تجعل وقف تنفيذ الحكم مشروطا بالرد أو بأداء المبالغ المحكوم بها، وذلك خلال أجل يحدد في الحكم.
المادة (73) : تكون مدة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها (3) ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، فإذا انقضت مدة الوقف دون أن يصدر خلالها أمر بإلغائه، عد الحكم كأن لم يكن.
المادة (74) : يجوز الأمر بإلغاء وقف التنفيذ في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الوقف حكم بالسجن مدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر عن جريمة عمدية وقعت قبل الأمر بالإيقاف أو بعده. ب- إذا ظهر خلال مدة الوقف أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الوقف حكم كالمنصوص عليه في البند السابق، ولم تكن المحكمة قد علمت به.
المادة (75) : يصدر الأمر بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك بناء على طلب الادعاء العام بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
المادة (76) : الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له، ولا عذر إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (77) : العذر المعفي يمنع من الحكم بأي عقوبة، عدا المصادرة وإبعاد الأجنبي والإغلاق.
المادة (78) : يعد عذرا مخففا: أ- نقص أو ضعف الإدراك أو الإرادة لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة. ب- الاستفزاز الشديد إذا صدر من المجني عليه بغير حق.
المادة (79) : تخفف العقوبة المقررة في حال توافر العذر المخفف على الوجه الآتي: أ - إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، تخفف إلى السجن المطلق، أو السجن الذي لا تقل مدته عن سنة واحدة. ب- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المطلق، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن (6) ستة أشهر. ج- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن (3) ثلاثة أشهر. د- إذا كانت العقوبة مقررة لجنحة فلا تتقيد المحكمة بحد أدنى.
المادة (80) : إذا رأت المحكمة أن ظروف الجريمة أو الجاني تستدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة على الوجه الآتي: أ- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، تخفف إلى السجن المطلق، أو السجن الذي لا تقل مدته عن (5) خمس سنوات. ب- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المطلق، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن (3) ثلاث سنوات. ج- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سنة.
المادة (81) : إذا رأت المحكمة أن ظروف الجريمة أو الجاني في جنحة تستدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقوبة على النحو المبين في البند (د) من المادة (79) من هذا القانون.
المادة (82) : تشدد العقوبة في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.
المادة (83) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (82) من هذا القانون يعد من الظروف المشددة ما يأتي: أ- ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة. ب- إذا وضع الفاعل نفسه قصدا تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا بغية ارتكاب الجريمة. ج- ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة، وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه. د- اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه. هـ- في حالة العود وفقا لنص المادة (85) من هذا القانون.
المادة (84) : إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة عقوبة السجن إلى الحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبة بما لا يجاوز نصف هذا الحد.
المادة (85) : يعد عائدا: أ- من سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية، وثبت ارتكابه جناية، أو جنحة خلال مدة تنفيذ العقوبة، أو خلال السنوات (5) الخمس التالية، بعد تنفيذها أو سقوطها. ب- من سبق الحكم عليه بحكم بات في جنحة، وثبت ارتكابه جناية أو جنحة مماثلة، أو غير مماثلة خلال مدة تنفيذ العقوبة، أو خلال (2) السنتين التاليتين بعد تنفيذها أو سقوطها. وتعد السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة جرائم متماثلة في العود، وكذلك جرائم القتل، والإيذاء العمد.
المادة (86) : إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة كان تطبيقها على الترتيب التالي: أ- الظروف المشددة المادية. ب- الأعذار المخففة. ج- الظروف المشددة الشخصية. د- الظروف المخففة. وللمحكمة إذا تفاوتت الظروف المشددة والأعذار في أثرها أن تغلب أقواها.
المادة (87) : يعاقب على الشروع في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في هذا الباب، بالعقوبة المقررة للجريمة. ويعاقب على الأعمال التحضيرية في هذه الجرائم وفقا لأحكام الشروع المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (88) : يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من: أ- قدم للجاني إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع، أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو قام بإخفاء أو نقل أو إبلاغ موضوعها، أو غير ذلك من التسهيلات الأخرى، مع علمه بنية الجاني، ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة. ب- أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها، مع علمه بذلك. ج- أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا كل ما من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
المادة (89) : يعد من أسرار الدفاع: أ- المعلومات والخطط الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك، والتي يجب لمصلحة البلاد أن تبقى سرا على من عداهم. ب- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة البلاد أن تبقى سرا على غير من لهم صفة في حفظها أو استعمالها. ج- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وقوات الأمن ومواقعها وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما يمس الشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات المختصة بنشره أو إذاعته. د- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وضبط الجناة، وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت جهة التحقيق أو المحكمة إذاعتها أو نشرها.
المادة (90) : في تطبيق أحكام هذا الباب: أ- تعد في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها الدولة بصفة الدولة، وكانت تعامل معاملة المحاربين، وكذلك العصاة المسلحون. ب- تعد من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب.
المادة (91) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من: أ- اشترك في اتفاق جرمي بغرض ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، أو اتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي. ب- دعا إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، ولو لم تقبل دعوته.
المادة (92) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات العامة بها.
المادة (93) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة. ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة، أو في أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق إذا كان من شأن ذلك المساهمة في القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها.
المادة (94) : يعاقب بالإعدام كل من اعتدى قصدا على حياة سلطان البلاد، أو سبب له أذى بليغا، أو اعتدى على سلامته أو حريته، أو عرض قصدا حياته أو حريته للخطر. ويعاقب بالسجن المطلق إذا لم ينتج عن الاعتداء تهديد لحياته.
المادة (95) : يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها سلطان البلاد بحرمانه منها كليا أو جزئيا أو بعزله أو إجباره على التنازل.
المادة (96) : يعاقب بالسجن المطلق كل من لجأ إلى التهديد أو أي وسيلة أخرى لحمل سلطان البلاد على أداء عمل، أو الامتناع عن عمل من اختصاصه قانونا.
المادة (97) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته.
المادة (98) : يعاقب بالسجن المطلق كل من حاول بطريقة غير مشروعة تغيير نظام انتقال ولاية الحكم. وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة يعاقب بالإعدام كل من ساهم في تأسيس هذه الجماعة، أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من انضم إلى هذه الجماعة دون أن يشترك في تأسيسها.
المادة (99) : يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من حاول بالقوة أو العنف قلب نظام الحكم القائم في البلاد، أو تغيير شكل الحكومة فيها. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من حرض بأي وسيلة على قلب نظام الحكم القائم في البلاد.
المادة (100) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من استعمل القوة بقصد منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها.
المادة (101) : يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من اعتدى ضمن إقليم الدولة على حياة رئيس دولة أجنبية، أو على سلامته، أو حريته. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا لم ينتج عن الاعتداء تهديد لحياته.
المادة (102) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب علانية طعنا في حق رئيس دولة أجنبية في أثناء وجوده في إقليم الدولة، أو ممثل دولة أجنبية معتمد لدى الدولة أو عاب أيا منهما في ذاته.
المادة (103) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب داخل إقليم الدولة أيا من الأفعال الآتية: أ- فعل من شأنه إهانة العلم الوطني، أو علم دولة أجنبية، أو علم منظمة إقليمية أو دولية، سواء بإنزاله أم بإتلافه، أم بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء. ب- فعل من شأنه إهانة الشعار الوطني، أو شعار دولة أجنبية، أو منظمة إقليمية أو دولية، سواء بإتلافه، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء.
المادة (104) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من رفع علم دولة أجنبية، أو علم أي جهة على إقليم الدولة بالمخالفة للقانون.
المادة (105) : تلاحق تلقائيا أو بناء على شكوى حسبما يكون معمولا به في الدولة المعنية للحالات المماثلة أفعال الإهانة الواقعة علنا، أو بالنشر ضد رؤساء الدول الأجنبية، أو ضد ممثليها المعتمدين لدى الدولة، أو ضد أعلامها.
المادة (106) : يعاقب بالسجن المطلق كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد سلطات الدولة، أو اشترك في مؤامرة أو جماعة تكونت لهذا الغرض. وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى العصيان إلى اصطدام مسلح مع قوات الدولة، أو أفضى إلى موت إنسان. وفي جميع الأحوال يعاقب بالإعدام، أو السجن المطلق مدبر العصيان، والمحرض عليه، ومن تقلد فيه قيادة بأي شكل كان. ويعد العصيان مسلحا، ولو كانت الأسلحة المعدة له موضوعة في أحد المستودعات، ومهيأة للاستعمال.
المادة (107) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من استهدف إثارة حرب أهلية، وذلك بتسليح المواطنين، أو بحملهم على التسلح ضد بعضهم، أو بتشجيعهم على الاقتتال. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا تحقق ما استهدفه الجاني.
المادة (108) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعا أو ندوة أو مؤتمرا له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك. ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة، أو المنشآت الرسمية، أو في المجالس والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها.
المادة (109) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو ترأس أو أدار جماعة مسلحة بغرض مهاجمة السكان، أو منع تنفيذ القوانين، أو تعطيلها، أو اغتصاب الأراضي، أو تخريب أو نهب الأموال أو الممتلكات بالقوة. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا تحقق أي من الأفعال المشار إليها. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من انضم إلى هذه الجماعة دون أن يشترك في تأسيسها، أو يكون له مركز قيادي فيها.
المادة (110) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من استولى أو حاول الاستيلاء بأي وسيلة على شيء من المعسكرات أو المباني المخصصة لإحدى مؤسسات الدولة، أو حال دون استعمالها في الغرض المعد له. وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق. ويقصد بمؤسسات الدولة في تطبيق حكم هذه المادة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمؤسسات أو الجمعيات ذات النفع العام، وأي جهة أخرى تسهم الدولة أو إحدى مؤسساتها في رأس مالها أو مواردها المالية بأي صورة كانت. وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو من قبل أفراد أو منظمات موالية لدولة معادية، في حالة حرب مع البلاد.
المادة (111) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من خرب عمدا أموالا ثابتة أو منقولة مملوكة للدولة أو لإحدى مؤسساتها وفقا للمفهوم المحدد في المادة (110) من هذا القانون، وكان ذلك بقصد الإضرار بمصالح البلاد. وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة تكون العقوبة السجن المطلق. وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو من قبل أفراد أو منظمات موالية لدولة معادية، في حالة حرب مع البلاد.
المادة (112) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أقدم قصدا - بأي وسيلة كانت - على سد الطرقات العامة بما يؤدي إلى منع عبورها، أو عدم سهولة السير عليها. ولا تقل العقوبة عن (7) سبع سنوات إذا تعمد الفاعل منع عبور مركبات الإسعاف، وما في حكمها، أو مركبات الأمن العام. وفي جميع الأحوال لا تقل العقوبة عن (10) عشر سنوات، إذا اقترن الفعل بالتهديد باستخدام السلاح.
المادة (113) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من أقدم على عمل إرهابي من شأنه إثارة الذعر أو الرعب بين الناس أو ترويعهم بواسطة المتفجرات أو المواد السامة أو الملتهبة أو الحارقة أو الوبائية، أو بغير ذلك من الوسائل التي من شأنها إحداث خطر عام. وتكون العقوبة السجن المطلق إذا ترتب على الفعل تخريب أو إتلاف المباني أو المنشآت المعدة للمرافق العامة، أو حصول تخريب أو إتلاف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو في إحدى منشآتها أو هدم بناء مسكون أو معد للسكنى أو جزء منه. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى وفاة شخص.
المادة (114) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من: أ- اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية أو أمنية. ب- أقدم على تشكيل قوة عسكرية أو أمنية، أيا كان شكلها، أو الغرض منها. ج- أقدم على عمل عدائي موجه ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة إلى العلاقات السياسية أو تعريض مواطني البلاد أو موظفيها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية.
المادة (115) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: أ- حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية. ب- حاز أو أحرز أو نقل محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. ج- حاز أو أحرز أو نقل أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة - ولو بصفة مؤقتة - لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو الكوارث.
المادة (116) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول جمعية أو حزبا أو هيئة أو منظمة أو مركزا أو ما شابهها، أيا كانت تسميتها أو شكلها، أو أي فرع لها، ترمي إلى مناهضة مبادئ الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، أو إلى سيطرة فئة اجتماعية على أخرى أو القضاء عليها. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الأحزاب أو الهيئات أو المنظمات أو أحد فروعها أو اشترك فيها بأي صورة أو روج لها أو حبذ الانضمام إليها، ولو كان مقرها خارج البلاد. وفي جميع الأحوال يحكم بحلها، وإغلاق المكان الذي تزاول فيه نشاطاتها، ومصادرة الأموال والأوراق والمطبوعات والأشياء الأخرى التي استعملت أو المعدة للاستعمال في الجريمة.
المادة (117) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من استعمل الإكراه أو أي وسيلة أخرى لإجبار شخص على الانضمام إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (116) من هذا القانون أو لمنعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه، أو أي شخص آخر.
المادة (118) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة (116) من هذا القانون إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة - ولو بصفة مؤقتة - لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو دعاية لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (116) من هذا القانون ترمي إلى غرض من الأغراض المذكورة في تلك المادة.
المادة (119) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من تسلم أو قبل مباشرة - أو بالواسطة - بأي طريقة أموالا أو منافع من شخص أو هيئة داخل البلاد أو خارجها أو دولة أجنبية متى كان ذلك في سبيل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، أو بقصد الترويج لها. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة تلك الأموال.
المادة (120) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها عطية أو منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مما ذكر، ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه ولو كان وسيطا. وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان الجاني موظفا عاما، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال.
المادة (121) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في مكان عام بتجمهر مؤلف من (10) عشرة أشخاص فأكثر، وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو إذا بقي متجمهرا بعد صدور أمر بالتفرق أو الانصراف من السلطات المختصة. وإذا استخدم المتجمهرون العنف عوقب كل من حرض أو اشترك فيه بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (122) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين كل من اشترك في التجمهر، وكان يحمل سلاحا من الأسلحة البيضاء، أو أيا من الأدوات أو المواد غير المعتاد حملها في الأحوال العادية. وإذا كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحا ناريا، أو مواد حارقة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن (2) سنتين، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات.
المادة (123) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر كل من دعا أو حرض على التجمهر. وتضاعف العقوبة على كل من أدار حركة أو حرض أطفالا لم يكملوا (18) الثامنة عشرة من العمر.
المادة (124) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تجمهر بغرض ارتكاب جريمة أو منع تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل أو التنقل.
المادة (125) : يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
المادة (126) : يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل عماني التحق بأي وجه بقوات مسلحة أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لدولة في حالة حرب مع البلاد أو بقوة مسلحة لجهة معادية لها أو حمل السلاح ضد البلاد. ويجوز أن يعفى من العقاب من وجد في أراضي تلك الدولة وأرغم على ارتكاب الفعل بمقتضى قوانينها.
المادة (127) : يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من تدخل عمدا بأي كيفية في جمع أشخاص أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع البلاد أو لمصلحة جماعة معادية لها، ولو لم تكن لها صفة المحاربين. وتكون العقوبة السجن المطلق لكل من: أ- تدخل لمصلحة العدو في زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها. ب- حرض الجند في زمن الحرب على الالتحاق بخدمة أي دولة أجنبية، أو سهل لهم ذلك.
المادة (128) : يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد، أو سلمه جزءا من أراضيها أو موانئها أو منشآت أو وسائل النقل، أو نقل أسلحة أو ذخائر أو مؤنا أو غير ذلك مما أعد للدفاع، أو مما يستعمل في ذلك، أو ساعده بأن نقل إليه أخبارا، أو كان له مرشدا.
المادة (129) : يعاقب بالسجن المطلق كل من سلم أو أفشى، على أي وجه وبأي وسيلة، إلى دولة أو جهة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لأي منها، أو سهل الحصول على ذلك. وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعد سرا من أسرار الدفاع، أو جعله غير صالح للانتفاع به. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع الجرم في زمن الحرب.
المادة (130) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل موظف عام أفشى سرا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن البلاد. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا أفشى السر في زمن الحرب.
المادة (131) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: أ- حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. ب- أعد أو استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (132) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (133) : يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من سعى لدى دولة أو جهة أجنبية معادية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها لمعاونتها في عملياتها العسكرية أو للإضرار بالعمليات العسكرية للبلاد أو للقيام بأعمال عدائية ضدها.
المادة (134) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل عماني أو أجنبي سعى في زمن السلم لدى دولة أو جهة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها، وكان موضوع السعي أو التخابر موجها ضد البلاد. وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقعت الجريمة من موظف عام مختص.
المادة (135) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل عماني سعى أو تخابر لدى دولة أو جهة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، ولم يكن موضوع السعي أو التخابر موجها ضد البلاد.
المادة (136) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من كلف بالمفاوضة مع دولة أجنبية أو منظمة إقليمية أو دولية في شأن من شؤون البلاد فتعمد إجراءها ضد مصلحتها. وتكون العقوبة السجن المطلق إذا تحقق ضرر بمصلحة البلاد.
المادة (137) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ أي التزامات يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها. وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة. ويشمل العقاب - حسب الأحوال - المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء والاستشاريين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعا إلى فعلهم.
المادة (138) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة (137) من هذا القانون بسبب إهمال أو تقصير.
المادة (139) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين. وكذلك كل من قدم سكنا أو مأوى أو طعاما أو لباسا أو غير ذلك من صور المساعدة أو التسهيلات لأحد جنود العدو أو عملائه أو ساعده على الهروب، وهو على بينة من أمره.
المادة (140) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني كل من مارس في زمن الحرب أعمالا تجارية بالذات أو بالواسطة مع رعايا دولة معادية أو وكلائها أو مندوبيها. ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة.
المادة (141) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من أتلف أو أخفى أو اختلس أو سرب أو زور عمدا أوراقا أو وثائق تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة وطنية أخرى مع علمه بذلك. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا وقعت الجريمة من موظف عام مختص.
المادة (142) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من خرب أو أتلف أو عطل عمدا سلاحا أو ذخيرة أو سفينة أو طائرة أو معدة أو منشأة أو وسيلة نقل أو مرفقا عاما أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنع أو إصلاح شيء مما ورد في الفقرة السابقة، أو أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة للانتفاع بها أو أن ينشأ عنها ضرر. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (143) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تسبب بخطئه في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.
المادة (144) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: أ- حلق فوق إقليم البلاد بأي وسيلة كانت بغير ترخيص من السلطات المختصة، ويعتبر في حكم التحليق اختراق إقليم الدولة بواسطة طائرة بدون طيار أو أي جسم طائر آخر. ب- قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة. ج- دخل موقعا لإحدى منشآت الدفاع، أو معسكرا، أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفن حربية أو تجارية أو طائرات أو سيارات عسكرية أو ترسانة، أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد، ويكون دخوله ممنوعا على غير المرخص لهم. د- أقام أو وجد في أي من الأماكن التي حظرت السلطات المختصة الإقامة أو الوجود فيها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (145) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل عماني شارك في أعمال قتالية خارج الدولة دون مسوغ قانوني، أو انتمى إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية، أو أيدها أو تبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو قدم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو حرض على شيء من ذلك أو شجع عليه أو روج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة. وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.
المادة (146) : في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية تلك الجريمة ذات الطابع العابر للحدود الوطنية، التي ترتكبها جماعة إجرامية منظمة. ويقصد بالجماعة الإجرامية المنظمة كل جماعة ذات هيكل تنظيمي تم تشكيلها من (3) ثلاثة أشخاص على الأقل بقصد ارتكاب جريمة أو أكثر يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، أو أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مادية أو غير مادية.
المادة (147) : تكون الجريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية في الأحوال الآتية: أ- إذا ارتكبتها في إقليم الدولة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة. ب- إذا ارتكب جزء منها اتفاقا أو تحريضا أو مساعدة أو تنفيذا داخل حدود البلاد وارتكب جزء آخر خارج حدودها. ج- إذا ارتكبت في أي دولة وكان لها آثار مباشرة وجوهرية على إقليم الدولة.
المادة (148) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل شخص قام بتكوين جماعة إجرامية منظمة أو ساهم في تكوينها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، وذلك بغرض ارتكاب جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية.
المادة (149) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من شارك في الأنشطة الإجرامية لجماعة إجرامية منظمة، وذلك متى تحقق علمه بهدف الجماعة ونشاطها الإجرامي، أو بعزمها على ارتكاب جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية. وإذا شارك شخص اعتباري في أي من الأنشطة المذكورة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني، مع حل الشخص الاعتباري.
المادة (150) : للمحكمة تخفيف العقوبة عن الجاني الذي قدم عونا في إجراءات التحقيق أو المحاكمة بشأن أي من الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية.
المادة (151) : يحكم بمصادرة الممتلكات أو المعدات أو أي أدوات استخدمت أو كان يراد استخدامها في جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية وعائدات تلك الجرائم أو الإيرادات أو المنافع المتحصلة من تلك العائدات. ولكل من الادعاء العام والمحكمة إصدار أمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية والتحفظ عليها وذلك بغرض الكشف عن العائدات والممتلكات المتحصلة من جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية.
المادة (152) : تؤول العائدات والممتلكات المصادرة إلى الخزانة العامة للدولة. ويجوز بناء على طلب دولة أخرى - وقع في إقليمها جزء من النشاط الإجرامي للجماعة المنظمة - اقتسام هذه العائدات أو الممتلكات بموجب اتفاق أو ترتيبات تجرى مع الدولة الطالبة.
المادة (153) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني كل من قام عمدا ضمن نشاط جماعة إجرامية منظمة، ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مادية أو غير مادية بتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني كل من قام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بأي من الأفعال الآتية: أ- إعداد وثيقة سفر، أو هوية مزورة. ب- تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل، أو توفيرها أو حيازتها. ج- تمكين شخص ليس مواطنا أو مقيما دائما في الأراضي العمانية، من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء فيها، وذلك باستخدام وسيلة غير مشروعة. د- وضع المهاجرين في ظروف تعرضهم أو يرجح أن تعرضهم للخطر، أو تهديد حياتهم وسلامتهم أو معاملتهم معاملة لا إنسانية أو مهينة.
المادة (154) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من أضرم النار عمدا في مال مملوك للغير. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر.
المادة (155) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من أضرم النار عمدا في أي مما يأتي: أ- منجم، أو بئر للنفط أو الغاز أو ما يرتبط بإنتاجهما أو تكريرهما أو نقلهما. ب- مستودع للوقود أو للمواد القابلة للاشتعال. ج- مصنع أو مستودع للمواد المتفجرة أو المفرقعات أو الأسلحة أو الذخائر أو مما يستخدم في المهمات العسكرية. د- محطة للطاقة أو المياه. هـ- مبنى مملوك لإحدى مؤسسات الدولة وفقا للمفهوم المحدد في المادة (110) من هذا القانون. و- وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو البحرية أو الجوية.
المادة (156) : تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق، إذا أفضى الحريق المنصوص عليه في المادتين (154 و155) من هذا القانون إلى وفاة شخص.
المادة (157) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضرم النار عمدا في مال مملوك له بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة، أو كان من شأن ذلك إضرار بالغير.
المادة (158) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب خطأ بإحداث حريق في مال مملوك للغير. وإذا لم تتجاوز قيمة الأشياء المحروقة (100) مائة ريال عماني، ولم يكن هنالك خطر على الأشخاص أو إلحاق ضرر بأشياء أخرى، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (159) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (200) مائتي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق، أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان مسؤولا بحكم القانون أو الأنظمة عن اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما.
المادة (160) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من هاجم وسيلة من وسائل النقل العام بأي وسيلة كانت. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا وقع الفعل بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها، أو بقصد إيذاء أو حجز شخص أو أكثر ممن فيها، أو بقصد تحويل مسارها. وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقع الفعل من شخص على متن تلك الوسيلة، أو أدى الفعل إلى تخريبها. وإذا قام الجاني بإعادة وسيلة النقل بعد الاستيلاء عليها مباشرة، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها أو إيذاء الأشخاص الموجودين عليها، فيجوز للمحكمة الحكم بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات.
المادة (161) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من: أ- عرض عمدا للخطر - بأي طريقة كانت - سلامة أي وسيلة من وسائل النقل العام. ب- مارس عملا من أعمال العنف ضد شخص على متن وسيلة من وسائل النقل، إذا كان من شأن ذلك أن يعرضها للخطر. ج- أدلى بمعلومة يعلم أنها كاذبة، وكان من شأنها أن تهدد الملاحة الآمنة لأي وسيلة من وسائل النقل.
المادة (162) : يعاقب بالسجن المطلق كل من: أ- أقدم بأي وسيلة كانت على وضع قنبلة أو أي مادة خطرة على وسيلة من وسائل النقل على نحو يؤدي إلى تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بركابها أو بحمولتها. ب- دمر مرفقا ملاحيا، بحريا أو جويا أو بريا أو ألحق ضررا بالغا بها.
المادة (163) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من ارتكب عمدا - وبغير حق مشروع وهو يحمل سلاحا - عملا مما يأتي: أ- العنف ضد الأشخاص في أحد المطارات أو الموانئ أو محطات النقل العام إذا ترتبت عليه إصابة جسيمة. ب- الإتلاف الجسيم لمرافق المطارات أو الموانئ أو وسائل النقل الموجودة فيها أو إعاقة عملها.
المادة (164) : في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا ترتب على الفعل وفاة شخص.
المادة (165) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص فيها للخطر.
المادة (166) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أحدث عمدا كسرا أو إتلافا أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق المياه أو الكهرباء أو النفط أو الغاز أو غيرها من المرافق العامة. وتكون العقوبة في حالة الخطأ السجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (167) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن تسبب ضررا جسيما بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو أنابيب توصيل مياه أو في فلج أو نحوها. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا ترتب على الفعل وفاة شخص.
المادة (168) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من هدد بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بهدف إجبار شخص، على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به، إذا كان من شأن ذلك التهديد أن يعرض الملاحة الآمنة لوسائل النقل العام للخطر.
المادة (169) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من قلد أو زور سواء بنفسه أم بواسطة غيره خاتم الدولة أو علامة من علاماتها، أو ختم أو توقيع جلالة السلطان، أو خاتما أو علامة دولة أجنبية، أو خاتما أو علامة لإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو ختما أو توقيعا لأحد موظفيها أو الدمغات الحكومية على الذهب والفضة وغيرها من المعادن الثمينة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من صنع أو استحصل على معدات التزوير أو التقليد أو حاز الأختام أو العلامات المقلدة أو المزورة أو أدخلها البلاد مع علمه بذلك. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بدون وجه حق تلك الأختام أو العلامات سواء كانت صحيحة أم مزورة مع علمه بذلك.
المادة (170) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا كان محل الجريمة في المادة (169) من هذا القانون خاتما أو بطاقة أو علامة لأحد المصارف أو إحدى المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات التي تساهم فيها الدولة، أو خاتما أو علامة لإحدى الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات ذات النفع العام.
المادة (171) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قلد خاتما أو علامة مسجلة لإحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة أو إحدى الجهات أيا كانت. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بدون وجه حق تلك الأختام أو العلامات سواء كانت صحيحة أم مزورة مع علمه بذلك.
المادة (172) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني كل من صنع أو حاز أو عرض بقصد البيع مطبوعات أو نماذج أو بطاقات تشابه في هيئتها الظاهرة الطوابع المالية أو علامات وطوابع البريد أو الاتصالات في الدولة أو في دولة عضو في اتحاد البريد الدولي، أو أوراق المراسلة المدموغة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع مع علمه بذلك. ويعد في حكم هذه الطوابع والعلامات القسائم البريدية الدولية.
المادة (173) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من زور أو زيف أوراق الطوابع الرسمية العمانية على اختلاف أنواعها أو روجها وهو على بينة من الأمر.
المادة (174) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من قلد أو زور أو زيف اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالنقل أو السير. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بدون وجه حق تلك الأختام أو العلامات سواء أكانت صحيحة أم مزورة مع علمه بذلك.
المادة (175) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية كانت عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في الدولة أو في دولة أخرى أو زور سندات عامة وطنية، أو روج أيا منها مع علمه بذلك. وإذا ترتب على ذلك هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
المادة (176) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من قلد أو زيف بأي كيفية كانت عملة وطنية تذكارية مأذونا بإصدارها قانونا. وفي جميع الأحوال يحكم بالمصادرة.
المادة (177) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قبل بحسن نية عملة أو سندات مما سبق ذكره في المادتين (175 و176) من هذا القانون مقلدة أو مزيفة أو مزورة، ثم تعامل بها بعد علمه بذلك.
المادة (178) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع بقصد البيع أو التوزيع قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في الدولة أو الأوراق المالية التي رخص بإصدارها إذا كان ذلك بقصد إيقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو وزع أو روج أو حاز لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية بقصد البيع أو التوزيع قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في الدولة أو الأوراق المالية التي رخص بإصدارها إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
المادة (179) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات أو آلات مخصصة لصنع أو تزييف أو تغيير النقود أو السندات. ويحكم بمصادرة هذه المواد أو الأدوات أو الآلات.
المادة (180) : يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل استعمال العملة أو السند المقلد أو المزور أو المزيف، وقبل الكشف عن الجريمة. فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة، أو الكشف عن جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة (181) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل موظف عام مختص غير - بقصد التزوير - موضوع المحررات سواء أكان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن بجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك، أم بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
المادة (182) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل موظف عام ارتكب في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من المحررات الرسمية سواء أكان ذلك بوضع تواقيع أو أختام مزورة، أم بتغيير المحررات أو الأختام أو التواقيع، سواء بالحذف أم الإضافة أم التعديل أم بوضع أسماء أشخاص آخرين، أم بأي صورة أخرى. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا وقع التزوير من غير موظف عام.
المادة (183) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من استعمل المحرر الرسمي المزور مع علمه بتزويره.
المادة (184) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين كل من ارتكب تزويرا في المحررات العرفية أو استعملها وهو عالم بتزويرها.
المادة (185) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- حصل بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة على أي وثيقة رسمية يحملها الأفراد مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة أو رخصة القيادة أو رخصة العمل أو الترخيص أو التصريح الرسمي. ب- أدلى أمام السلطات المختصة ببيانات غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أدت إلى الحصول على محرر رسمي. ج- أدلى عمدا في تحقيق أمام جهة رسمية ببيانات غير صحيحة عن جنسيته أو اسمه أو محل إقامته. ويعفى من العقوبة من عدل أمام السلطات المختصة عما قدمه من بيانات أو مستندات قبل استعمالها.
المادة (186) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أصدر شهادة أو بيانا مزورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك.
المادة (187) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين كل موظف عام أصدر أيا من الوثائق المشار إليها في المادة (186) من هذا القانون مع علمه بأن من صدرت له الوثيقة قد انتحل اسما كاذبا أو صفة كاذبة أو علم بعدم صحة البيانات، والأوراق التي صدرت على أساسها.
المادة (188) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من اصطنع أو قلد محررا مشابها في مظهره لمحرر رسمي بقصد استعماله كمحرر صحيح.
المادة (189) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل من انتحل صفة موظف عام. ويعاقب المنتحل بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني إذا مارس أعمال وظيفة عامة بدون وجه حق.
المادة (190) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني كل من: أ- ارتدى علانية وبدون وجه حق زيا رسميا خاصا بموظف عام أو حمل أوسمة أو شارات فخرية خاصة بالدولة أو بدولة أخرى. ب- انتحل لقبا من الألقاب العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة. ويعاقب المنتحل بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني إذا مارس فعليا الوظيفة أو العمل المنتحل.
المادة (191) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو هدد موظفا عاما في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها. وإذا وقعت الإهانة أو التهديد على أحد أعضاء السلطة القضائية أو المنتمين للسلطات الأمنية أو العسكرية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (192) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على موظف عام أو قاومه بالعنف أو بالقوة في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها. وإذا وقع الاعتداء على أحد أعضاء السلطة القضائية أو المنتمين للسلطات الأمنية والعسكرية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.
المادة (193) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه سواء توصل الجاني إلى مقصده أم لم يتوصل.
المادة (194) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل موظف عام استعمل وظيفته أو أخل بواجباتها للإضرار بأحد الأفراد أو لجلب منفعة له أو للغير.
المادة (195) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل موظف عام امتنع عمدا عن مباشرة أي واجب من واجبات وظيفته في ملاحقة جريمة يدخل أمر ضبطها أو التحقيق فيها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه.
المادة (196) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعلمه. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطات المختصة بجريمة علم بها بسبب وظيفته. ولا جريمة إذا كان تحريك الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين معلقا على شكوى أو طلب.
المادة (197) : إذا ترك (3) ثلاثة من الموظفين العامين على الأقل عملهم على نحو يضر بمصلحة العمل أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع عوقب كل منهم بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس، أو كان الجاني محرضا.
المادة (198) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من يوقف العمل من المتعهدين أو من القائمين بإدارة مرفق عام وترتب عليه تعطيل أداء الخدمة العامة أو انتظامها.
المادة (199) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أخل عن قصد بالقيام بواجبات وظيفته، وسبب ذلك إضرارا بمصالح الدولة.
المادة (200) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل موظف عام استغل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ القوانين أو المراسيم أو الأوامر السلطانية أو حكم أو أمر صادر عن هيئة ذات صفة قضائية.
المادة (201) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل موظف عام أفشى سرا يعلمه بحكم وظيفته. ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق حكم هذه المادة.
المادة (202) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام دخل - اعتمادا على وظيفته - منزل أحد الأشخاص أو أحد ملحقاته بغير رضا صاحب الشأن أو حمل غيره على الدخول، وذلك في غير الأحوال المبينة في القانون. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عام قام - بالمخالفة للقانون - بتفتيش شخص أو منزل أو محل بغير رضا صاحب الشأن أو بحمل غيره على التفتيش.
المادة (203) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام استعمل القسوة - اعتمادا على وظيفته - مع أي شخص إذا ترتب على ذلك إيذاؤه أو المساس بشرفه أو كرامته.
المادة (204) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل موظف عام قام بتعذيب متهم أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بمعلومات عنها.
المادة (205) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل موظف عام قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال المبينة في القانون، أو أمر بخلاف العقوبة المحكوم بها عليه، أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
المادة (206) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل موظف أو عامل في الخدمة البريدية أخفى أو فتح رسالة أو طردا مسلما للبريد أو سهل ذلك لغيره في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخفى من موظفي البرق أو العاملين فيه رسالة برقية أو أفشاها أو سهل ذلك لغيره في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة (207) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به، وبعزله عن الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو بواجب من واجباتها، أو الامتناع عن القيام بعمل واجب عليه الامتناع عنه. ويسري حكم هذه المادة، ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة الجاني.
المادة (208) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به، وبعزله عن الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك ليقوم بعمل مناف لواجبات الوظيفة أو للامتناع عن عمل كان واجبا عليه القيام به بحكم الوظيفة.
المادة (209) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له، كل موظف عام قبل من شخص مالا أو منفعة بقصد المكافأة وبغير اتفاق سابق بعد أن أدى لذلك الشخص عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجب من واجباتها.
المادة (210) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
المادة (211) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه.
المادة (212) : يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها، وإذا حصل الاعتراف بعد اكتشاف الجرم جاز اعتبار الاعتراف عذرا مخففا.
المادة (213) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة كل موظف عام اختلس أموالا عامة أو خاصة أو ما في حكمها مما هو في حيازته أو تحت إدارته بسبب وظيفته أو بمقتضاها. وإذا حصل الاختلاس بالتزوير أو استعمال محرر مزور تكون العقوبة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات. وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بالرد والعزل من الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.
المادة (214) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وبغرامة تساوي المال المستولى عليه كل موظف عام استولى على مال عام أو سهل ذلك لغيره. وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بالرد، والعزل من الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.
المادة (215) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل موظف عام مختص بتحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو أكثر مما هو مستحق مع علمه بذلك. وإذا استولى على ذلك لنفسه أو لغيره تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة تساوي المال المستولى عليه. وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بالرد، والعزل من الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.
المادة (216) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مرافق الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، إذا تسبب الموظف بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بالأموال أو المرافق المذكورة.
المادة (217) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام أو أهمل صيانة أي من الأموال العامة المعهود بها إليه، أو كانت مما يدخل صيانتها أو استخدامها في اختصاصه، وذلك على نحو يعطل الانتفاع بها أو يعرض سلامتها أو سلامة الأشخاص للخطر.
المادة (218) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل موظف عام أخل بطريق الغش أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة، بحرية أو سلامة مناقصة أو مزايدة تتعلق بأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
المادة (219) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره على ربح أو منفعة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته أو بناء على معلومة وصلت إليه بحكم وظيفته.
المادة (220) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني كل موظف عام مختص في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بإحدى مؤسسات الدولة، حصل لنفسه أو لغيره بالذات أو بالواسطة على عمولة أو ربح أو منفعة بمناسبة قيامه بأي عمل من الأعمال المذكورة. ويعاقب على الشروع في ذلك.
المادة (221) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من ارتكب غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد، أو أشغال عامة، أو غيرها من العقود أو التعهدات التي ارتبط بها مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو كان العقد متعلقا بمتطلبات الأمن والدفاع. ويعاقب بذات العقوبة المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء والاستشاريون، إذا كان الغش راجعا إلى فعلهم.
المادة (222) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تعدى على عقار مملوك للدولة أو لوقف. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا وقع التعدي من موظف عام بحكم وظيفته أو بتسهيل منه. وفي جميع الأحوال، يحكم برد العقار وما عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقة المعتدي.
المادة (223) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل من: أ- أقدم بأي وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا، وهو يعلم أنها لم ترتكب. ب- أبلغ السلطات المختصة بأي طريقة كانت عن وقوع جريمة أو خطر أو حادثة أو كارثة لا وجود لها. ج- أبلغ السلطات المختصة عن أمور يعلم كذبها في جريمة واقعة.
المادة (224) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من عزا إلى شخص جريمة يعلم أنه لم يرتكبها أو اختلق أدلة على ارتكابه إياها. فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة على المفترى عليه وجب ألا تقل عقوبة المفتري عن ذلك، إلا إذا أفضى فعل الافتراء إلى الحكم بالإعدام ونفذ حكم الإعدام، فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المطلق. وإذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة عد ذلك عذرا مخففا. وفي جميع الأحوال، يلزم الفاعل بالمصاريف التي ترتبت على ذلك.
المادة (225) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جناية أو بوجود مشروع لارتكابها في وقت أمكن فيه منع ذلك، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ السلطات المختصة. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه.
المادة (226) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر في نفسه أو ماله أو عرضه، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها، ولا يخشى خطرا على نفسه من تقديمها.
المادة (227) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء مزاولته إحدى المهن الطبية بالكشف على متوفى أو مصاب وجدت علامات أو توافرت ظروف تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة، ولم يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة.
المادة (228) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى أو مزق أو أتلف أو شوه عمدا إعلانا صادرا من جهة قضائية، وكان من شأن ذلك التأثير على سير الإجراءات.
المادة (229) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من ارتكب بسوء نية فعلا من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه بناء على حكم قضائي، سواء بنقله، أم بإخفائه، أم بالتصرف فيه، أم بإتلافه أم بتغيير معالمه أم بأي طريقة أخرى.
المادة (230) : يعاقب بالغرامة من (100) مائة ريال عماني إلى (1000) ألف ريال عماني كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم قضائي أو قرار أو أمر قضائي بعد مضي (30) ثلاثين يوما من إنذاره بالتنفيذ. ويلزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها (300) ثلاثمائة ريال عماني بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إدانته وإلى حين تنفيذ الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.
المادة (231) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند، أو على أي شيء آخر مقدم إلى سلطة التحقيق، أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل العدالة.
المادة (232) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من غير، بقصد تضليل العدالة، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى جثة قتيل أو أيا من أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك.
المادة (233) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من شهد زورا أمام إحدى الجهات القضائية أو سلطات التحقيق، بعد حلف اليمين، أو أنكر الحقيقة، أو كتم كل أو بعض ما يعلمه عن الواقعة. وتخفض العقوبة إلى نصف الحد الأدنى إذا أديت الشهادة دون حلف اليمين. فإذا نتج عن شهادة الزور وحدها الحكم بعقوبة ونفذت، وجب ألا تقل عقوبة الشاهد عن ذلك.
المادة (234) : يعفى من العقوبة المترتبة على شهادة الزور: أ- الشاهد الذي أدى الشهادة الكاذبة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عنها قبل التصرف في التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه. ب- الشاهد الذي أدى الشهادة الكاذبة في أثناء المحاكمة إذا رجع عنها قبل الحكم، وقبل أن يبلغ عنه في موضوع الدعوى.
المادة (235) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من كلف من إحدى الجهات القضائية أو سلطات التحقيق بعمل من أعمال الخبرة، أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
المادة (236) : يعاقب شاهد الزور بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر إذا أديت الشهادة أمام جهة غير قضائية.
المادة (237) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من طلب أو قبل مالا، أو منفعة، أو وعدا بشيء لأداء شهادة زور.
المادة (238) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل مزاول لإحدى المهن الطبية طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك نظير أدائه الشهادة زورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
المادة (239) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (2) شهرين، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أكره أو أغرى أو هدد - بأي وسيلة كانت - شخصا لحمله على أن يشهد زورا، أو أن يمتنع عن أداء الشهادة، أو يكتم أمرا، أو يدلي بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام جهة قضائية، ولو لم يبلغ مقصده.
المادة (240) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر كل من كلف بأداء الشهادة أمام جهة قضائية، أو سلطة تحقيق، وامتنع عن الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول. ويعفى من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.
المادة (241) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ألزم من الخصوم بحلف اليمين، أو ردت عليه، فحلفها كذبا. ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع عن يمينه الكاذبة قبل صدور حكم في موضوع الدعوى.
المادة (242) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل شخص قبض عليه قانونا فهرب. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا كان الهارب محبوسا أو مسجونا أو وقع الهروب من أكثر من شخص، أو بالتهديد، أو بالقوة أو بالعنف. وإذا وقع الهروب باستعمال السلاح، أو بالتهديد باستعماله، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات.
المادة (243) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل موظف مكلف بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو مسجون أو بمرافقته أو بنقله، تعمد تمكينه من الهروب أو تغافل عنه حتى تمكن من ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف مختص بالقبض على شخص فتعمد معاونته على الهروب. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا كان الهارب متهما أو محكوما عليه بجريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.
المادة (244) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل موظف مكلف بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو مسجون أو بمرافقته أو بنقله، وهرب بإهمال منه. ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة من القبض على الهارب أو حمله على تسليم نفسه خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ هروبه. وتكون عقوبة الموظف من (6) ستة أشهر إلى (3) ثلاث سنوات إذا كان الهارب متهما أو محكوما عليه بجريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.
المادة (245) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من مكن مقبوضا عليه أو محبوسا أو مسجونا من الهروب. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص، أو بالتهديد أو بالعنف، أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله، أو إذا كان الهارب متهما أو محكوما عليه بجريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.
المادة (246) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أعان شخصا بأي طريقة كانت على الاختفاء أو الهروب من وجه العدالة بعد علمه بوقوع الجريمة أو صدور أمر بالقبض عليه أو حبسه أو سجنه. فإذا كانت عقوبة الجريمة التي ارتكبت الإعدام أو السجن المطلق، عوقب من قام بذلك بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعين على الاختفاء أو الهروب ولا على أصوله أو فروعه.
المادة (247) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من حاول حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يوجب القانون اتخاذها، عن طريق الأمر أو الطلب أو التهديد أو الرجاء أو التوصية.
المادة (248) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أخل علانية بالاحترام الواجب للقضاء على نحو يشكك في نزاهته أو التزامه بأحكام القانون.
المادة (249) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال: أ- أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق. ب- أخبارا في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها. ج- أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم. د- أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض. ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمد أي من وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية بشيء مما ذكر في البنود السابقة.
المادة (250) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل من أقدم بدون وجه حق على فك أو نزع أو إتلاف أو تغيير الأختام الموضوعة بأمر من إحدى الجهات القضائية أو السلطات المختصة. فإذا كان الفاعل هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأختام، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.
المادة (251) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على تمزيق أو نزع أو إتلاف الإعلانات الرسمية.
المادة (252) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء محجوز عليها قضائيا أو إداريا، أو مودعة بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا حصل الفعل بواسطة العنف أو الخلع أو التسلق أو كان الجاني هو الحارس، أو المكلف بحفظ هذه الأشياء. وإذا وقع النزع أو الإتلاف أو الاستيلاء بسبب إهمال من في عهدته هذه الأوراق أو المستندات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (253) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من وجد في مكان عام يحرض المارة على البغاء أو الفجور بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى.
المادة (254) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من حرض أو استدرج أو أغرى أو أغوى أو ساعد شخصا بأي وسيلة على البغاء أو الفجور وأدى ذلك إلى ارتكاب الفعل. وتكون العقوبة السجن حتى (10) عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، أو كان المعتدى عليه لم يكمل سن (18) الثامنة عشرة من عمره، أو كان الفاعل من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته أو له سلطة عليه.
المادة (255) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من: أ- أعد أو أدار مكانا للبغاء أو الفجور، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته. ب- كان مالكا لمنزل أو محل، أو مسؤولا عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء أو الفجور. ج- يعمل أو يقيم في مكان معد للبغاء أو الفجور مع علمه بذلك. د- كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة البغاء أو الفجور تحت حمايته أو بتأثير سيطرته عليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من ضبط في مكان معد للبغاء أو الفجور بقصد ارتكاب ذلك. وفي جميع الأحوال، يحكم بإغلاق المكان.
المادة (256) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من مارس البغاء أو الفجور نظير أجر بغير تمييز.
المادة (257) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضا. وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان المجني عليه دون (15) الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة، أو أدى الفعل إلى مرض تناسلي مزمن بالمجني عليه أو أدى ذلك الفعل إلى موته، أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملا لديه بالأجرة أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم، أو كان اقتراف الجريمة من (2) شخصين فأكثر.
المادة (258) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا. ولا تقل العقوبة عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا كان المجني عليه مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملا لديه بأجر أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم. ولا تقل العقوبة عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا كان الجاني من محارم المجني عليه.
المادة (259) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج، وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها. ولا تقل عقوبة كل منهما عن (2) سنتين إذا كان أحدهما متزوجا، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا إذا ثبت غير ذلك. ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده من البلاد، ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.
المادة (260) : إذا وقعت الجريمة الواردة في المادتين (257 و259) من هذا القانون بين المحارم حرمة مؤبدة فتكون العقوبة الإعدام.
المادة (261) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل ذكر واقع ذكرا برضاه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه.
المادة (262) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالا شهوانية. ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده عن البلاد. ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.
المادة (263) : تعد المواقعة تامة عند دخول العضو الذكري لأقل درجة في القبل أو في الدبر سواء أكان مصحوبا بإنزال المني أم لا.
المادة (264) : لا يعتد بالرضا في أحكام هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل (18) الثامنة عشرة من عمره.
المادة (265) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى علنا فعلا أو قولا مخلا بالحياء.
المادة (266) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر: أ- تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل. ب- تطفل على أنثى في خلوتها. ج- تنكر في زي امرأة أو دخل متنكرا مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء. د- ظهر علنا بمظهر النساء في لباسه أو هيئته.
المادة (267) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو وزع أو نشر أو عرض، ولو في غير علانية، كتابا أو مطبوعا أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء الخادشة للحياء أو المخلة بالآداب العامة.
المادة (268) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو عبارات أو صورا أو برامج أو أي وسيلة أخرى لنقل عبارات أو صور أو برامج منافية للآداب العامة أو الأخلاق.
المادة (269) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: أ- التطاول على الذات الإلهية، أو الإساءة إليها، باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي وسيلة أخرى. ب- الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه. ج- الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو سب أحد الأديان السماوية. د- التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى. هـ- تخريب أو تدنيس مبان أو شيء من محتوياتها إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية للدين الإسلامي أو لأحد الأديان السماوية الأخرى.
المادة (270) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو الترويج أو الدعوة إلى غيره. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من انضم إلى إحدى تلك الجهات أو اشترك فيها أو أعانها بأي طريقة مع علمه بأغراضها.
المادة (271) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من دعا أو شارك في الإعداد لعقد اجتماع بغرض مناهضة أو تجريح الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حصل أو تسلم أموالا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من شخص أو هيئة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع مصادرة الأموال المتحصلة.
المادة (272) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أو أي شيء آخر، يتضمن مناهضة أو تجريحا للأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو الدعوة إلى غيره بقصد نشرها أو ترويجها. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أحرز أو حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو الإذاعة تكون معدة للدعاية لفكر أو لجمعية أو لهيئة أو لمنظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
المادة (273) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو التداول أو أحرز أو حاز منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو أشرطة أو أي مواد أخرى تحمل رسوما أو شعارات أو كلمات أو رموزا أو أي إشارات أو أي شيء آخر يسيء إلى الدين الإسلامي أو أحد الأديان السماوية الأخرى أو أعلن عنها مع علمه بذلك.
المادة (274) : يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة - في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل - بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاء الجاني من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.
المادة (275) : بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، يحكم في جميع الأحوال بالحل والإغلاق والمصادرة.
المادة (276) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة كل من انتهك حرمة ميت أو انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى.
المادة (277) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.
المادة (278) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية طفل لم يكمل (18) الثامنة عشرة من عمره، أو شخص عاجز عن رعاية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقلية فامتنع عن رعايته أو أهمل أو قصر فيها.
المادة (279) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين الأب أو الأم في حالة عدم وجود الأب القادر على الإنفاق إذا ترك أي منهما ولده العاجز عن الكسب المشروع دون إعالة. كما يعاقب بنفس العقوبة الولد القادر على الإنفاق إذا ترك أيا من والديه العاجزين عن الكسب دون إعالة.
المادة (280) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة كل من صدر ضده حكم نهائي بأداء نفقة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الأداء في الميعاد المقرر. وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالوفاء أو بالتنازل.
المادة (281) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من خطف طفلا حديث الولادة أو أخفاه أو أبدله أو نسبه زورا إلى غير والديه.
المادة (282) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من انتزع عنوة قاصرا ولو برضاه ممن له سلطة الولاية أو الوصاية عليه.
المادة (283) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص لم يمتثل لأمر القاضي، فرفض إحضار القاصر أو أخر إحضاره أو تسليمه. وفي جميع الأحوال، يعفى من العقوبة إذا قام بتسليم القاصر قبل صدور الحكم.
المادة (284) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين كل من عرض عمدا للخطر طفلا لم يكمل (18) الثامنة عشرة من عمره أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقلية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا ترك الطفل أو العاجز في مكان مقفر، وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا كان الشخص الذي ترك الطفل أو العاجز من أصوله أو ممن يلزمه القانون برعايتهم. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا أصيب الطفل أو العاجز بأذى جسيم. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا حصلت وفاة أي منهما.
المادة (285) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة. ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.
المادة (286) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى خمرا أو شرابا مسكرا في مكان عام، أو وجد في حالة سكر في مكان عام، وكل من أحدث شغبا أو سبب إزعاجا للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره.
المادة (287) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم إلى شخص لم يكمل (18) الثامنة عشرة من عمره خمرا أو شرابا مسكرا، أو حرضه على تعاطيه. ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
المادة (288) : ألعاب القمار هي التي يتم الاتفاق على أن يقدم الخاسر إلى الكاسب مقابلا ما.
المادة (289) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكانا للعب القمار أو نظم أي لعبة من ألعابه.
المادة (290) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لعب أيا من ألعاب القمار.
المادة (291) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والأموال والأدوات المتحصلة أو المستعملة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (289 و290) من هذا القانون. ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
المادة (292) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- حفر في الطريق العام أو وضع مواد أو أشياء تعوق المرور فيه، أو تجعله غير مأمون. ب- روج لبضاعته في الطريق العام بألفاظ غير لائقة أو أصوات مزعجة. ج- نزع أو أتلف أو نقل أو أطفأ علامة من العلامات أو المصابيح المعدة للإنارة في الطرق أو المباني أو المحلات أو الأماكن العامة أو غير اتجاهها أو أتلف أجهزة ضبط السرعة. د- أهمل التنبيه أمام الأشغال المصرح له بإجرائها في الأماكن، والطرق العامة. هـ- أتلف أيا من وسائل التنبيه أو الإرشاد الموضوعة في أماكن الأشغال. و- ألقى مواد صلبة أو سائلة على المارة، ولو لم يترتب على ذلك ضرر. ز- وضع إعلانا في مكان عام بغير تصريح من السلطات المختصة أو نزع أو أتلف إعلانا موضوعا.
المادة (293) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- ألقى في مجرى مائي جثة حيوان أو مواد قذرة أو ضارة بالصحة. ب- ألقى قاذورات أو مواد من أي نوع كانت في الطرق، أو الأماكن العامة. ج- تبول أو تغوط في الطرق، أو الأماكن العامة على نحو يخدش الحياء. د- تسبب في تسرب الغازات أو الأبخرة أو المياه القذرة، وغير ذلك من المواد التي يترتب عليها التلوث. هـ- أهمل في تنظيف أو إصلاح المواقد أو الأفران أو المعامل التي تستعمل النار فيها.
المادة (294) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- ظهر في الطرق أو الأماكن العامة بطريقة تخدش الحياء العام أو تتنافى مع تقاليد وأعراف المجتمع. ب- سب أو شتم علنا في الطرق، أو الأماكن العامة. ج- أقلق الراحة العامة أو الطمأنينة بالصياح والضوضاء بدون داع، أو باستعمال آلة أو وسيلة أخرى يمكن أن تزعج الغير، أو تحدث التشويش في راحتهم. د- لم يتخذ الاحتياط الكافي لمنع خطر أو ضرر ناجم عن حيوان في حيازته أو تحت مسؤوليته أو أطلقه إذا كان من شأن ذلك تعريض المرافق وسلامة الأفراد للخطر.
المادة (295) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من وجد في مكان عام مرتديا لثاما أو قناعا، أو مستخدما أي وسيلة أخرى بقصد عدم التعرف على ملامحه أو هويته.
المادة (296) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- أهمل أو امتنع عن تسجيل أسماء النزلاء في الفنادق، أو ما في حكمها في السجل المعد لذلك. ب- امتنع دون وجه حق عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، أو تعامل معها بازدراء. ج- امتنع دون مقتض عن تقديم المعونة والمساعدة في حالات الحوادث أو الاضطرابات أو الكوارث الطبيعية أو في حالة ارتكاب جريمة أو تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
المادة (297) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (100) مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا في المساجد أو الطرق أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة، وللمحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند ضبطه. وإذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين. ويعفى من العقوبة من يثبت أنه كان مضطرا، أو عاجزا عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر. وفي جميع الأحوال، يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا.
المادة (298) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (100) مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل وليا، أو وصيا على الحدث، أو مكلفا بملاحظته أو رعايته.
المادة (299) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (600) ستمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه دعوة تبرع، أو جمع مالا من الجمهور بأي وسيلة دون ترخيص من الجهة المختصة، وللمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة. وتشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ألا تجاوز الضعف في حال تكرار الجريمة.
المادة (300) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع مالا من الجمهور بأي وسيلة كانت وأرسله إلى خارج السلطنة دون ترخيص من الجهة المختصة، وللمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة. وتشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ألا تجاوز الضعف في حال تكرار الجريمة.
المادة (301) : يعاقب بالسجن المطلق كل من قتل إنسانا عمدا، ويعد إنسانا لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حيا من بطن أمه. ويعاقب من قتل مضطرا أو مكرها وفقا لما نصت عليه المادة (51) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات.
المادة (302) : يعاقب بالإعدام، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية: أ- سبق الإصرار، أو الترصد. ب- إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني. ج- إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة. د- إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما. هـ- إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته. و- لسبب دنيء. ز- على (2) شخصين أو أكثر. وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.
المادة (303) : تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، المرأة التي قتلت عمدا طفلها الذي حملت به سفاحا، عقب ولادته مباشرة، اتقاء للعار.
المادة (304) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من حرض شخصا على الانتحار أو ساعده على قتل نفسه، إذا أفضى ذلك إلى الوفاة. وإذا كان المنتحر لم يكمل (18) الثامنة عشرة من عمره، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات. وإذا كان المنتحر فاقد الاختيار أو الإدراك، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة. وفي جميع الأحوال، إذا لم تحدث الوفاة ونجم عن المحاولة أي أذى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة.
المادة (305) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من قتل شخصا عمدا بدافع الشفقة، وبإلحاح من المجني عليه.
المادة (306) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن أفضى الاعتداء إلى الموت. ويجب ألا تقل العقوبة عن (7) سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (302) من هذا القانون.
المادة (307) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من أحدث عاهة مستديمة في إنسان عمدا. وتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة، ويعد في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله.
المادة (308) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو تعطيله عن أعماله مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما.
المادة (309) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت، ولم يفض الاعتداء إلى مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوما.
المادة (310) : إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة، ونجم عنها قتل أو إيذاء، وتعذر معرفة الفاعل، عوقب كل من اشترك منهم بنصف العقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة. وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام قضي على المجرمين بالسجن (7) سبع سنوات على الأقل. وإذا كانت الجريمة تستوجب السجن المطلق، قضي على المجرمين بالسجن (10) عشر سنوات على الأكثر، وتشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة (83) من هذا القانون على من تسبب مباشرة في المشاجرة.
المادة (311) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من تسبب بخطئه في موت إنسان.
المادة (312) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب خطأ في إيذاء شخص إذا لم ينتج عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على (30) ثلاثين يوما. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان المرض أو التعطيل لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوما.
المادة (313) : تتوقف الملاحقة على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل في الجرائم المنصوص عليها في المواد (308) و(309) و(312) من هذا القانون.
المادة (314) : تشدد العقوبة المنصوص عليها في المادتين (311 و312) من هذا القانون على ألا تجاوز الضعف إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو كان تحت تأثير سكر أو مخدر، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو عاهة مستديمة أو إصابة أكثر من (3) ثلاثة أشخاص أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته.
المادة (315) : تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأي وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر إذا أجهضت المرأة نفسها أو مكنت غيرها من ذلك اتقاء للعار.
المادة (316) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.
المادة (317) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من أجهض امرأة برضاها، وأفضى الإجهاض إلى وفاتها. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا وقع الإجهاض برضاها من أحد مزاولي المهن الطبية وأفضى إلى وفاتها.
المادة (318) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من أجهض امرأة عمدا بدون رضاها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية. وإذا أفضى الإجهاض بدون الرضا إلى وفاتها، تكون العقوبة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، فإذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية تكون العقوبة مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة.
المادة (319) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من اعتدى بأي وسيلة على امرأة حامل مع علمه بحملها، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها.
المادة (320) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل من هيأ أو أدار مكانا للإجهاض أو صنع أو باع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو روج أدوية أو مواد أو أي وسيلة معدة للإجهاض أو سهل استعمال ذلك، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة (321) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من تسبب عمدا بأي وسيلة كانت في نقل عدوى مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) إلى شخص آخر غير مصاب. وتكون العقوبة السجن المطلق إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا انتقلت العدوى بخطأ الفاعل.
المادة (322) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من قبض شخصا أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت بالمخالفة للقانون، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا كان الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان بأحد الأحوال الآتية: أ- إذا وقع الفعل من شخص ارتدى - بدون وجه حق - زيا أو حمل علامة رسمية مميزة لموظف عام، أو اتصف بصفة كاذبة، أو أبرز أمرا مزورا بالقبض أو بالحبس أو بالسجن، مدعيا صدوره من سلطة مختصة. ب- إذا صاحب الفعل استعمال الحيلة أو القوة أو التهديد بالقتل، أو التعذيب البدني أو النفسي. ج- إذا وقع الفعل من (2) شخصين فأكثر، أو من شخص واحد يحمل سلاحا. د- إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوما. هـ- إذا كان الغرض من الفعل الحصول على مقابل مادي، أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو حمله على ممارسة البغاء، أو الانتقام منه أو من غيره أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة. و- إذا وقع الفعل على موظف عام، في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو عمله. ز- إذا كان المجني عليه أنثى، أو حدثا، أو مجنونا، أو معتوها، أو فاقد الإدراك. ويعاقب بالعقوبة المقررة في هذه المادة، بحسب الأحوال، كل من أخفى شخصا مخطوفا أو مقبوضا عليه أو محجوزا أو محروما من حريته مع علمه بذلك.
المادة (323) : يجوز منح الجاني عذرا مخففا إذا لم يحدث أذى بالمجني عليه وتركه اختيارا قبل انقضاء (24) أربع وعشرين ساعة، أو تقدم مختارا إلى السلطات المختصة قبل اكتشاف مكان وجود المجني عليه وأرشد عن هذا المكان وعرف بأي من الجناة الآخرين - إن وجد - وترتب على ذلك إنقاذ المجني عليه دون أذى.
المادة (324) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جنحة أو بعمل ضار يقع عليه أو على من يهمه أمره. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية.
المادة (325) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين كل من هدد آخر بالسلاح.
المادة (326) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قذف غيره بأن أسند إليه بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للازدراء.
المادة (327) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب غيره علنا، بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه أو كرامته.
المادة (328) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية.
المادة (329) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو انتمائه إليها أو كان ماسا بالعرض أو خادشا للسمعة أو إذا وقع الفعل بطريق النشر في أي من الصحف أو المطبوعات أو الوسائل الأخرى.
المادة (330) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من نشر أخبارا، أو صورا، أو تعليقات، تسيء إلى الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان ذلك بدون رضا ذوي الشأن.
المادة (331) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو عمله سرا فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن.
المادة (332) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية: أ- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد. ب- استرق السمع في مكالمة هاتفية. ج- سجل أو نقل محادثات بواسطة جهاز، أيا كان نوعه. د- التقط أو نقل صورا لفرد أو أفراد بواسطة جهاز أيا كان نوعه.
المادة (333) : لا يعد من قبيل السب والقذف ما يقع في الحالات الآتية: أ- إذا أثبت الفاعل صحة الواقعة، متى كان إسنادها موجها إلى موظف عام، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة. ب- إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية، بحسن نية، بأمر يستوجب مسؤولية فاعله. ج- دفاع الخصوم، الشفوي أو الكتابي، أمام المحاكم أو سلطات التحقيق، من قذف أو سب، في حدود ما يستلزمه حق الدفاع.
المادة (334) : تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بناء على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل. وذلك فيما عدا المادة (329) من هذا القانون.
المادة (335) : يعاقب بالسجن المطلق، كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية: أ- أن تقع ليلا. ب- أن تقع من (2) شخصين فأكثر. ج- أن يكون أحد الجناة حاملا سلاحا. د- أن ترتكب في مكان مسكون أو في أحد ملحقاته، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور أو تسلق جدار، أو كسر باب أو نحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بانتحال صفة عامة، أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة، أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو إبراز أمر مزور مدعيا صدوره من السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة. هـ- أن تقع السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
المادة (336) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام، أو في أي وسيلة من وسائل النقل، إذا وقعت في إحدى الحالات الآتية: أ- من (2) شخصين فأكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو وقع ذلك بطريق الإكراه. ب- من شخص واحد يحمل سلاحا أو بطريق الإكراه، أو التهديد باستعمال السلاح.
المادة (337) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة في إحدى الحالات الآتية: أ- بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ب- ليلا في مكان مسكون من شخص يحمل سلاحا. ج- ليلا من (2) شخصين فأكثر، وكان أحدهم يحمل سلاحا. د- أن ترتكب في مكان مسكون أو في أحد ملحقاته، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور أو تسلق جدار، أو كسر باب أو نحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بانتحال صفة عامة، أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة، أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو إبراز أمر مزور مدعيا صدوره من السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة.
المادة (338) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة، على أسلحة أو ذخائر للقوات المسلحة أو قوات الأمن. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (337) من هذا القانون أو في زمن الحرب أو الكوارث.
المادة (339) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة، على التجهيزات أو الأدوات المعدة للاستعمال في المرافق الصحية أو الاتصالات أو المواصلات، أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي، أو المياه أو الصرف الصحي أو أدوات استخراج أو نقل النفط أو الغاز التي تنشأ أو يرخص بإنشائها لمنفعة عامة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (340) من هذا القانون.
المادة (340) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالات الآتية: أ- ليلا. ب- من شخص مقنع أو ملثم أو حامل لسلاح. ج- من مستخدم مأجور، ويسرق مالا في بيت مخدومه، أو في بيت آخر رافقه إليه. د- من مستخدم أو عامل أو متدرب، يسرق أموال صاحب العمل، أو أدوات من المكان الذي يعمل فيه أو يتدرب.
المادة (341) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة أو أعمال نهب في حالة حرب أو اضطرابات داخلية أو حالة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو في أي كارثة أخرى.
المادة (342) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالات الآتية: أ- في مكان معد للعبادة. ب- في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته. ج- في إحدى وسائل النقل أو محطاتها أو في ميناء بحري أو جوي. د- من (2) شخصين فأكثر.
المادة (343) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين كل من ارتكب جريمة سرقة لم يتوفر فيها أي من الظروف أو الحالات المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (20) عشرين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (50) خمسين ريالا عمانيا، أو بإحدى هاتين العقوبتين بناء على شكوى المتضرر إذا تم الاستيلاء على الشيء دون رضا صاحبه بقصد استعماله ورده حالا، أو وقعت السرقة على أشياء لا تجاوز قيمتها (50) خمسين ريالا عمانيا.
المادة (344) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من استولى - بغير حق - على طاقة أو خدمة ذات قيمة اقتصادية كالماء والكهرباء والوقود والغاز والاتصالات ونحوها.
المادة (345) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين بناء على شكوى المتضرر كل من استعمل مركبة مملوكة للغير بدون إذن مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.
المادة (346) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من استولى بالقوة، أو بالتهديد على سند مثبت أو منشئ لدين، أو تصرف أو براءة، أو سند ذي قيمة أدبية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية، أو أكره أحدا بالقوة، أو بالتهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها أو بصمها.
المادة (347) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من حمل آخر على تسليم نقود أو أي شيء آخر عن طريق اتهامه، هو أو أي شخص آخر يهمه أمره بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام، أو التهديد باطلاع الغير على صور أو وثائق أو تسجيلات يرغب المجني عليه عدم معرفة الغير بها.
المادة (348) : يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة (349) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون (18) الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة.
المادة (350) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تصرف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه، وكان من شأن ذلك الإضرار بالغير، وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع الجرم على قاصر أو من في حكمه.
المادة (351) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من استغل رغبة قاصر أو حاجته أو عدم خبرته، وتحصل منه - إضرارا بمصلحته أو بمصلحة غيره - على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا كان مرتكب الجريمة وليا، أو وصيا، أو قيما على المجني عليه أو كان مكلفا بأي صفة برعاية مصالحه أو كان من ذوي السلطة عليه، سواء أكان ذلك بمقتضى قانون أم بمقتضى حكم أو اتفاق.
المادة (352) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه، أو استأجر وسيلة نقل معدة للإيجار، أو حصل على وقود لوسيلة نقل، مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ذلك، أو فر دون الوفاء به.
المادة (353) : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة (354) : تضاعف العقوبات الواردة في هذا الفصل لمرة أو أكثر إذا تعدد المجني عليهم.
المادة (355) : لا ترفع الدعوى العمومية على من يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب، إضرارا بزوجه أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على شكوى المجني عليه.
المادة (356) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أ- أعطى شيكا قابلا للصرف لا يقابله رصيد قائم، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو كان الحساب مغلقا. ب- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته. ج- أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك. د- حرر الشيك أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه. هـ - ظهر لغيره أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف. وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد.
المادة (357) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم شيكا أو حمل الغير على تسلمه، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف.
المادة (358) : يعاقب المسحوب عليه بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو وجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه، أو امتنع عن دفع الشيك دون سبب مشروع.
المادة (359) : تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى بالسداد قبل رفعها إلى المحكمة أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل.
المادة (360) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم إليه نقد أو أي منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن أو اؤتمن عليه بأي وجه كان، فأقدم على كتمه أو إنكاره أو اختلاسه أو تبديده أو إتلافه.
المادة (361) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عثر على مال ضائع، ورفض رده إلى صاحبه.
المادة (362) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأ مع علمه بذلك. ب- اختلس منقولا أو عقارا محجوزا عليه قضائيا أو إداريا إذا كان حارسا عليه، أو قام بتبديده أو إتلافه أو كتمه أو تصرف فيه، أو عمل على عرقلة التنفيذ، أو تصرف في عقار محجوز عليه قضائيا أو إداريا أو عمل على عرقلة التنفيذ إذا كان حارسا عليه. ج- اؤتمن على ورقة أو مستند سلم لأي جهة قضائية أو إدارية فتعمد إخفاءه أو أخذه بغير وجه حق.
المادة (363) : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل لمرة أو أكثر إذا تعدد المجني عليهم. وتكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل. وفي جميع الأحوال يلزم الجاني برد الأشياء التي حازها أو أخفاها.
المادة (364) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، كل من أخفى أموالا أو أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك.
المادة (365) : يعفى الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادة (364) من هذا القانون إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة التي تحصلت منها الأموال أو الأشياء وعن مرتكبيها قبل الكشف عنها. فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة أو الكشف عن جرائم أخرى.
المادة (366) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم عمدا على: أ- هدم أو إتلاف المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو المعدة للزينة أو ذات القيمة التراثية أو الثقافية أو التذكارية أو الفنية. ب- ردم الآبار أو الأفلاج أو القنوات المعدة للري أو ارتكاب أي فعل يمنع جريان المياه من مصادرها. ج- قطع أو إتلاف أشجار أو نباتات مغروسة في الشوارع أو الميادين العامة أو الأسواق أو المساجد. وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقعت الجريمة من (3) ثلاثة أشخاص فأكثر.
المادة (367) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف أو خرب - عمدا - مالا ثابتا أو منقولا مملوكا لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته، أو عطله بأي طريقة. وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقعت الجريمة من (3) ثلاثة أشخاص فأكثر.
المادة (368) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضر عمدا بملك الغير بأن قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو زرعا قائما، أو أي نبات، أو حقلا مبذورا، أو بث فيه مواد ضارة. وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقعت الجريمة من (3) ثلاثة أشخاص فأكثر.
المادة (369) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو نزع أو خرب أو نقل سورا أو سياجا أو أي علامة معدة لضبط وتعيين الحدود أو المساحات أو الأراضي، أو للفصل بين الأملاك إذا كان القصد من ذلك الإضرار بالغير أو إفساد عمليات المساحة. وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقعت الجريمة من (3) ثلاثة أشخاص فأكثر.
المادة (370) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أرض الغير أو مبانيه بقصد الاستيلاء عليها، أو الانتفاع بها دون وجه حق. وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقع الفعل بالتهديد بالسلاح أو اشترك فيه (3) ثلاثة أشخاص فأكثر.
المادة (371) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكنى أو أحد ملحقاته، بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول، وفي غير الأحوال التي يجيزها القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، إذا وقع الفعل ليلا أو بواسطة كسر أو تسور أو تسلق، أو كان الجاني حاملا سلاحا، أو ارتكب من (2) شخصين فأكثر، أو من شخص انتحل صفة عامة، أو ادعى قيامه بوظيفة عامة.
المادة (372) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، كل من دخل عقارا بوجه قانوني وبقي فيه، بعد انتفاء الغرض الذي دخل من أجله، بالمخالفة لإرادة من له الحق في إخراجه.
المادة (373) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- دخل بغير حق في أرض مزروعة أو مهيأة للزراعة أو أدخل حيواناته أو تركها تمر أو ترتع بها. ب- ألقى أحجارا أو أشياء صلبة أو قاذورات على مبان، أو ممتلكات للغير. ج- ألقى في مجرى مياه مملوك للغير أدوات أو أشياء تعوق جريانه، أو ألقى مثل ذلك في بئر عاملة من شأنها أن تعوق الاستفادة منها. د- تسبب خطأ في موت أو إيذاء حيوان أو طير مملوك للغير. هـ- تسبب بإهماله في إتلاف منقول مملوك للغير.
المادة (374) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من ارتكب فعلا شهوانيا مع حيوان.
المادة (375) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- قتل عمدا، وبدون مقتض، دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية مملوكة للغير، أو أضر بها جسميا. ب- استخدم إحدى طرق الإبادة للثروات المائية الحية في مورد ماء، أو في أحواض، بواسطة السموم، أو المتفجرات، أو المواد الكيماوية، أو الطرق الكهربائية، أو غير ذلك.
المادة (376) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قتل عمدا، وبدون مقتض، مجموعة من النحل، أو أي حيوان داجن أو مستأنس مملوك لغيره، من غير الذي نص عليه في المادة (375) من هذا القانون.
المادة (377) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (100) مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- ضرب بقسوة أو عذب حيوانا من الحيوانات المستأنسة، أو الداجنة، أو المتوحشة المأسورة. ب- أرهق حيوانا بركوبه، أو سوقه، أو تحميله بأكثر مما يطيق. ج- اشتط في استخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنه، أو مرضه، أو جروحه، أو لعاهة فيه، أو أهمل في رعايته إهمالا يؤدي إلى إلحاق الأذى به.
المادة (378) : تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل، وذلك فيما عدا المادتين (374 و377) من هذا القانون.
المادة (379) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أي ميزان، أو وحدة غير صحيحة للوزن أو القياس أو الكيل أو تخالف الوحدة الحقيقية مع علمه بذلك.
المادة (380) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني كل من أنتج أو صنع أو عرض أو باع أو خزن أو نقل أو سوق أو روج أو صرف، أو حاز بقصد البيع، مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان مغشوشة أو فاسدة. وتضاعف العقوبة إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا ترتب عليها وفاة شخص. ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (381) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني كل من خزن أو نقل سلعا فاسدة أو مقلدة بقصد التسويق أو البيع أو التعديل أو التغيير عليها.
المادة (382) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني كل من غش المتعاقد معه سواء في طبيعة البضاعة أو الخدمة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في تاريخ صلاحيتها أو في نوعها أو مصدرها، عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب الاتفاق أو العادات. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها، مع علمه بذلك. وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان.
المادة (383) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
المادة (384) : يعد مفلسا محتالا، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات، وثبت أنه ارتكب أحد الأفعال الآتية: أ- أخفى دفاتره أو أتلفها أو بدلها أو تلاعب في بياناتها. ب- أخذ أو أخفى أو بدد جزءا من ماله إضرارا بدائنيه. ج- أقر بدين صوري أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء أكان ذلك في دفاتره أم ميزانيته أم غير ذلك من الأوراق أم بإقراره بذلك شفاهة. د- امتنع عن تقديم أوراق أو إيضاحات طلبتها منه جهة مختصة، مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
المادة (385) : إذا كان المفلس شركة يعاقب الشركاء المفوضون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو المصفون أو مراقبو الحسابات بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (384) من هذا القانون إذا: أ- أقدموا على ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة. ب- ارتكبوا أو سهلوا بطريق الغش والتدليس أفعالا تؤدي إلى إفلاس الشركة. ج- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع. د- وزعوا أرباحا صورية. هـ- تحصلوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
المادة (386) : يعد مفلسا بالتقصير، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات، وثبت أنه ارتكب أحد الأفعال الآتية: أ- أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله. ب- أنفق مبالغ في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية. ج- اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا تجارية أو استعمل طرقا أخرى مما يسبب له خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر إشهار إفلاسه. د- حصل على الصلح مع دائنيه بطريق التدليس. هـ- وفى بعد توقفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين أو سمح بمزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. و- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي. ز- لم يقدم إلى المحكمة تقريرا عند طلب شهر الإفلاس وفقا للأوضاع المقررة قانونا أو امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها المحكمة أو مدير التفليسة أو قدم بيانات غير صحيحة.
المادة (387) : إذا كان المفلس شركة يعاقب الشركاء المفوضون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو المصفون أو مراقبو الحسابات بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (386) من هذا القانون إذا: أ- أقدموا على ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة. ب- اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا على هذه الأعمال.
المادة (388) : يعاقب مدير التفليسة بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا اختلس مالا للتفليسة في أثناء قيامه بإدارتها، أو أعطى بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة أو أقدم عن قصد على الإضرار بالتفليسة أو أحد الدائنين.
المادة (389) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين من أخفى كل أموال المفلس أو بعضها أو ساعد على ذلك، ولو كان زوجا له، أو من أصوله أو فروعه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن