تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101 / 96، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 / 91، وعلى المرسوم السلطاني رقم 9 /2014، بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية واصدار نظامها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للتخصيص والشراكة” تتبع مجلس الوزراء ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الهيئة: الهيئة العامة للتخصيص والشراكة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. الجهة المختصة: الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المعنية بمشروع التخصيص أو مشروع الشراكة. الإطار الاستراتيجي: الخطة المتوسطة أو الطويلة المدى التي تقوم الهيئة بإعدادها، وتحدد أغراض وطرق تنفيذ مشاريع الشراكة وأولويتها. المشروع العام: المرافق والمنشآت الحكومية. مشروع التخصيص: المشروع العام أو الشركات المملوكة للحكومة كليا أو جزئيا التي يقرر مجلس الوزراء نقل ملكيتها أو إدارتها بحسب الأحوال لشخص خاص. برنامج التخصيص: الخطة التي تعدها الهيئة طبقا لأحكام القانون، والتي توضح السياسات والأغراض الخاصة بمشاريع التخصيص وطرق تنفيذها والمدد الزمنية المتعلقة بها. مشروع الشراكة: مشروع يكون الغرض منه القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية تتوافق مع استراتيجية السلطنة وخطتها التنموية، أو إجراء تحسين أو تطوير لخدمة عامة قائمة أو رفع كفاءتها، يتم طرحه وفقا لأحكام القانون. برنامج توازن: نهج تعاوني يقوم على أساس مكافأة الإنجازات المتوقعة، يتم تطبيقه بين الأطراف في إطار التعاقدات المشار إليها في المادة (3) من هذا النظام. مشاريع التحويل إلى شركات: المشروع العام الذي يقرر مجلس الوزراء تحويله إلى شركة مساهمة عمانية تكون مملوكة بالكامل للحكومة. مشاريع الهيئة: مشروع التخصيص، ومشروع الشراكة، ومشاريع التحويل إلى شركات، وبرنامج توازن. القانون: قانون التخصيص أو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب الأحوال.
المادة (2) : يكون مقر الهيئة محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من المجلس.
المادة (2) : تكون للهيئة العامة للتخصيص والشراكة الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
المادة (3) : تؤول إلى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة الأصول والمخصصات بكل من الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية، كما ينقل إليها بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية جميع موظفي الجهتين المذكورتين.
المادة (3) : يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (50%) خمسين بالمائة الالتزام بتضمين عقود مشاريع البنية الأساسية التي يحددها المجلس، وعقود توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية، التي تزيد قيمتها على (5000000) خمسة ملايين ريال عماني، بندا ينص على التزام الأطراف بميزة التعامل ببرنامج توازن، وذلك بمراعاة الضوابط والمعايير المشار إليها في البند (3) من المادة (10) من هذا النظام. وتستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة مشاريع التخصيص، ومشاريع الشراكة، ومشاريع التحويل إلى شركات.
المادة (4) : تستثنى من أحكام المرسوم السلطاني رقم 48 / 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، التعاقدات التي تبرمها الهيئة في إطار تنفيذ برنامج توازن.
المادة (4) : يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.
المادة (5) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 9 / 2014، بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية واصدار نظامها، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (5) : تهدف الهيئة إلى تحقيق الآتي: 1 – تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع الهيئة. 2 – المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتنويع مصادر الدخل. 3 – المساهمة في بناء قدرات المواطنين، وزيادة فرص العمل لهم. 4 – المساهمة في زيادة القوة السوقية والتنافسية، وتنمية سوق رأس المال.
المادة (6) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: أولا: اختصاصات عامة: 1 – تنفيذ سياسات الحكومة الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني عن طريق تنفيذ مشاريع الهيئة. 2 – مراجعة وتقييم مشاريع الهيئة بصورة دورية، بما يضمن استمراريتها والمحافظة عليها وزيادة قيمتها وضمان توافقها مع السياسة العامة للدولة. 3 – التوعية بأهمية مشاريع الهيئة، ورفع مستوى الموارد البشرية وزيادة كفاءتها للارتقاء بهذه المشاريع. 4 – إجراء البحوث والدراسات في القطاعات والمجالات التي يتم في إطارها تنفيذ مشاريع الهيئة. 5 – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات والملتقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. ثانيا: في مجال مشاريع التخصيص، ومشاريع الشراكة، ومشاريع التحويل إلى شركات: 1 – وضع الإطار الاستراتيجي، وإعداد الخطط والإجراءات اللازمة لاختيار وتنفيذ مشاريع التخصيص، ومشاريع الشراكة، ومشاريع التحويل إلى شركات بما يتناسب مع أولويات الاقتصاد الوطني. 2 – رفع كفاءة استغلال وإدارة الموارد الاقتصادية والمرافق العامة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للسلطنة. 3 – تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة في تمويل مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة وتطويرها ورفع كفاءتها. 4 – تقديم الدعم الفني للجهة المختصة في أثناء تنفيذ عقد التخصيص، أو عقد الشراكة. 5 – التحقق من أداء مشاريع التخصيص ومشاريع الشراكة، ومشاريع التحويل إلى شركات، ومدى تحقيقها للأهداف الموضوعة لها، والجدول الزمني المحدد لها، وتحديد النواحي التي يتعين تحسينها بالتنسيق مع الجهة المختصة. 6 – تقييم الآثار المترتبة على قيام الحكومة بحوالة أو نقل أي أصول أو أموال مملوكة لها، أو بأي أعمال أو أنشطة تكون ذات صلة بمشاريع التخصيص أو مشاريع الشراكة أو مشاريع التحويل إلى شركات. ثالثا: في مجال برنامج توازن: 1 – العمل على نقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات لوحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات والأفراد. 2 – دعم قدرة الجهات العسكرية والأمنية على الإنتاج، وتعزيز المعرفة لديها ونقل التقنيات الحديثة إليها. 3 – دعم قطاعات اقتصادية يحددها المجلس كقطاعات استراتيجية من خلال العمل على دمج التقنيات الحديثة فيها، وتعديل التقنيات المستخدمة بها. 4 – دعم وتشجيع تدريب وتأهيل الكوادر العمانية في جميع القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية. 5 – تعزيز القيمة المحلية المضافة الناتجة عن العقود في إطار تنفيذ برنامج توازن. 6 – إدارة المفاوضات الخاصة بتطبيق برنامج توازن مع الشركات المتعاقد معها بالتزامن مع المفاوضات الخاصة بالشروط والمواصفات الفنية والأسعار التي تستقل بها الجهات المعنية (المدنية والعسكرية والأمنية) بالتنسيق مع تلك الجهات، وذلك وفق الضوابط التي يحددها المجلس.
المادة (6) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (7) : يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه (4) أربع مرات على الأقل في السنة، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. وللمجلس أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة من ممثلي الجهات المختصة أو من غيرهم لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (9) : يعين المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.
المادة (10) : يكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها، وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة الآتي: 1 – وضع السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، وتحقيق أهدافها، ومتابعة تنفيذها. 2 – اعتماد الإطار الاستراتيجي اللازم لتنفيذ مشاريع الشراكة. 3 – وضع ضوابط ومعايير تطبيق برنامج توازن، والاستثناء منه، ويصدر بالاستثناء قرار من المجلس لكل حالة على حدة. 4 – اعتماد المعايير والإجراءات اللازمة للموافقة على مشاريع الشراكة. 5 – إعداد برنامج التخصيص ودراسة مشاريع التحويل إلى شركات بالتنسيق مع وزارة المالية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد. 6 – الموافقة على طرح مشروع الشراكة والإعلان عنه. 7 – اعتماد الوثائق الخاصة بطرح مشروع الشراكة، واختيار المرشح الفائز. 8 – إعداد الدعوات لتقديم العطاءات الخاصة بمشاريع التخصيص ومشاريع الشراكة، ومباشرة إجراءات طرح المناقصات، والمفاوضات، وإجراء التقييمات الخاصة بمشاريع التخصيص ومشاريع الشراكة، والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهة المختصة. 9 – اختيار مقدم العطاء الأفضل لتنفيذ مشاريع التخصيص، ومشاريع الشراكة. 10 – اعتماد عقود الشراكة، والموافقة على تعديلها وإنهائها. 11 – إبرام عقود التخصيص بعد موافقة مجلس الوزراء. 12 – الموافقة على الأفكار المقدمة من الأشخاص بشأن مشاريع الشراكة. 13 – اعتماد اللوائح الإدارية والمالية وسياسات الحوكمة الخاصة بالهيئة. 14 – اعتماد ونشر السياسات الإرشادية الخاصة بتنفيذ مشاريع الشراكة، بما في ذلك الدليل الإرشادي الخاص بهذه المشاريع. 15 – التعاقد مع استشاريين لتقديم الاستشارات المتعلقة بمشاريع التخصيص، ومشاريع الشراكة، ومشاريع التحويل إلى شركات. 16 – الموافقة على قبول المنح والمساعدات الفنية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 17 – تحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة نظير ما تقدمه من خدمات، وذلك بعد موافقة وزارة المالية. 18 – تعيين أمين سر المجلس، وتحديد اختصاصاته. 19 – اعتماد الميزانية السنوية، والحساب الختامي للهيئة، ورفعهما إلى وزارة المالية لاعتمادهما. 20 – تشكيل لجان متخصصة من بين أعضاء المجلس أو غيرهم وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، ولا تكون توصيات هذه اللجان أو قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس. 21 – اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وإنشاء التقسيمات التنظيمية الفرعية وتحديد اختصاصاتها. 22 – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وذلك بمراعاة القوانين والنظم النافذة في السلطنة. 23 – اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، يتعين على الرئيس وعضو المجلس إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة إخطار المجلس بذلك، والتنحي عن نظر الموضوع المعروض بشأن ذلك العقد، أو تلك الاتفاقية. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان العضو أو زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة يملك حصة في الشركة التي تتعاقد معها الهيئة، أو كان عضوا في مجلس إدارتها. ويترتب على مخالفة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بطلان العقد أو الاتفاقية، وذلك دون الإخلال بمساءلة المخالف. كما يحظر على الرئيس وعضو المجلس وموظفي الهيئة، الحصول على أي منفعة شخصية أو مالية أو مادية أو غيرها تتصل بمشاريع الهيئة، سواء أكانت تلك المنفعة مباشرة أم غير مباشرة.
المادة (12) : يلتزم الرئيس وعضو المجلس وموظفو الهيئة بعدم إفشاء سرية المعلومات التي يطلعون عليها، إذا كانت سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويستمر هذا الحظر قائما بعد زوال العضوية، أو انتهاء العلاقة الوظيفية.
المادة (13) : يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من المجلس بطريق التعاقد.
المادة (14) : يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في صلاتها بالغير، وأمام القضاء.
المادة (15) : تكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة ما يأتي: 1 – تنفيذ السياسة العامة للهيئة، وقرارات المجلس. 2 – إدارة الهيئة، والإشراف على موظفيها. 3 – إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، والتقسيمات التنظيمية الفرعية وتحديد اختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضهما على المجلس. 4 – إعداد مشروع الميزانية السنوية، والحساب الختامي للهيئة، وعرضهما على المجلس. 5 – إعداد خطط وبرامج العمل في الهيئة، وعرضها على المجلس. 6 – إعداد تقارير دورية، وتقرير سنوي عن أنشطة الهيئة، وعرضها على المجلس. 7 – إعداد مشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، وعرضها على المجلس. 8 – أي اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (16) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تلتزم برفعها إلى وزارة المالية للاعتماد، وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وذلك فيما عدا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام إذا كان لاحقا على التاريخ المشار إليه، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.
المادة (17) : تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1 – الاعتمادات التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة. 2 – حصيلة المبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات. 3 – عوائد استثمار أموال الهيئة في الودائع المصرفية وغيرها من المجالات التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية. 4 – ما يحدده المجلس من موارد أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (18) : تودع أموال الهيئة في حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف المرخص لها بالسلطنة، ويصدر بفتح تلك الحسابات قرار من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع وزارة المالية، ويصدر بقواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال قرار من المجلس.
المادة (19) : تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (20) : يكون للهيئة أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، وتعتبر أموالها أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق أموال الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين، وللهيئة حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (21) : يكون للهيئة مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس، وتستثنى أعمال الهيئة المتصلة بالجهات الأمنية والعسكرية من رقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن