تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، (2)، (3)، (4)، (8)، (9)، (11)، (12)، (14)، (15)، (17)، (18)، (20)، (22)، (23)، (25)، (26)، (27)، (29)، (30)، (31)، (56) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار إليه، النصوص الآتية: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الديوان: ديوان البلاط السلطاني. الوزير: وزير ديوان البلاط السلطاني. الوزير المختص: الوزير أو رئيس الوحدة الإدارية المستقلة الخاضعة لأحكام هذا القانون. الصندوق: صندوق تقاعد موظفي الديوان. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق. الموظف: كل شخص عماني يشغل وظيفة دائمة بدرجة مالية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون. الراتب الشهري: الراتب الأساسي الشهري شاملا البدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء، وأي بدلات أخرى تدخل في حساب المعاش التقاعدي بموجب مرسوم سلطاني أو أوامر سامية. الراتب الإجمالي: الراتب الشهري مضافا إليه كافة البدلات المستحقة للدرجة المالية. مدة الخدمة الفعلية: المدة التي قضاها الموظف في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون. مدة الخدمة المعاشية: مدة الخدمة الفعلية مضافا إليها أي مدد خدمة أخرى يتقرر حسابها وفقا لأحكام هذا القانون. سن التقاعد: السن التي يبلغ فيها الموظف (60) ستين سنة ميلادية. الموظف المتقاعد: الموظف الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب. المعاش: المبلغ المستحق صرفه شهريا بموجب هذا القانون لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه. صاحب المعاش: الموظف المتقاعد الذي يستحق معاشا بموجب هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر. المستحق للمعاش: كل شخص يستحق معاشا بسبب وفاة الموظف أو صاحب المعاش. مكافأة نهاية الخدمة: المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية خدمة الموظف. منحة التقاعد: المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة عن مدة الخدمة الفعلية لصاحب المعاش. المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على الآتي: أ- الموظفين العمانيين المدنيين العاملين في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ب- أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش، وذلك فيما يتعلق بإعادة صرف أو إيقاف المعاشات أو إعادة توزيع الأنصبة. ج- أعضاء محكمة القضاء الإداري، والعسكريين العاملين في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فيما لم يرد به نص خاص في القواعد المنظمة لشؤونهم. المادة (3) يحال الموظف إلى التقاعد متى بلغ سن التقاعد، ويستثنى من ذلك الموظفون شاغلو وظائف الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها في المدارس والمعاهد، إذا بلغ أحدهم سن التقاعد في أثناء العام الدراسي اعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة إليه هو أول الشهر التالي لانتهاء ذلك العام الدراسي، وتحسب مستحقاته التقاعدية على هذا الأساس. المادة (4) يجوز بقرار من الوزير المختص ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن التقاعد لمدة سنة أو أكثر قابلة للتجديد بحد أقصى (5) خمس سنوات. كما يجوز له مد خدمة بعض الموظفين لمدة أطول من المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تطلب ذلك خصوصية الأعمال التي يؤدونها، وفي جميع الأحوال يحتسب المعاش ومنحة التقاعد على أساس الراتب الشهري عند بلوغ سن التقاعد. المادة (8) لا يجوز التنازل عن أو الحجز على المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد إلا لتنفيذ حكم قضائي بنفقة شرعية أو للوفاء بدين ثابت للحكومة، وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم يقدم دين النفقة، ويجوز بناء على طلب صاحب المعاش تجاوز هذا الحد. المادة (9) مع عدم الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون لا يجوز حرمان الموظف المتقاعد من حقه في مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد إلا في الحالات وفي الحدود التي يقررها مجلس المساءلة المختص. المادة (11) يدخل في حساب مدة الخدمة المعاشية مدد البعثات الدراسية والدورات التدريبية والإعارات والإجازات بمختلف أنواعها، ويلتزم الموظف بدفع اشتراكه ومساهمة الحكومة في المعاش عن مدد الإعارات والإجازات بدون راتب إجمالي خلال (6) ستة أشهر من تاريخ مباشرته للعمل بعد انقضاء مدة الإعارة أو الإجازة. المادة (12) لا يدخل في حساب مدة الخدمة المعاشية مدد الغياب أو الإيقاف عن العمل بدون أو بنصف راتب إجمالي أو مدة العقوبة التي يقضيها الموظف تنفيذا لحكم قضائي نهائي، ولا تدفع اشتراكات عن هذه المدد. المادة (14) إذا أعيد إلى الخدمة صاحب المعاش بمكافأة مقطوعة، ولم يبلغ سن التقاعد، وكان يعمل في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو في أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية أو القطاع الخاص، فإنه لا يجوز له طلب ضم مدة خدمته السابقة. المادة (15) إذا أعيد إلى الخدمة موظف متقاعد لم يستحق معاشا، ولم يكن قد بلغ سن التقاعد، وكان يعمل في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو في أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية أو القطاع الخاص، يجوز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة إذا استوفى الشروط الآتية: أ- أن يقدم الموظف طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ إعادته للخدمة. ب- أن يرفق بطلبه المستندات الدالة والمؤيدة لتلك الخدمة. ج- ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة. د- ألا يكون انتهاء الخدمة المطلوب ضمها قد تم بقرار يقضي بالحرمان من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة. هـ - أن يرد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له عن المدة المراد ضمها خلال سنة من تاريخ ضم الخدمة، وفي حالة عدم صرف المكافأة تلتزم الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات الذي كان يخضع له الموظف بأن تحيل إلى الصندوق الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها، وأي مبالغ مرتبطة بها. المادة (17) إذا نقل أحد الموظفين من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية الخاضعة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين أو أي نظم معاشات أخرى إلى الديوان أو إلى أي وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، تعتبر خدمته المعاشية متصلة شريطة أن يرد إلى الصندوق مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له خلال سنة من تاريخ النقل، وفي حالة عدم صرف المكافأة تلتزم الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات الذي كان يخضع له الموظف المنقول بأن تحيل إلى الصندوق الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها، وأي مبالغ أخرى مرتبطة بها. المادة (18) إذا نقل أحد الموظفين من الديوان أو من أي وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية، يلتزم الصندوق بتحويل الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها إلى الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات الذي سيخضع له الموظف المنقول. المادة (20) استثناء من حكم المادة (19) من هذا القانون، يجوز للموظف الذي يكتسب الجنسية العمانية، ولم يبلغ سن التقاعد أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة على حصوله على الجنسية العمانية إلى مدة خدمته المعاشية، وفقا للشروط الآتية: أ- أن يقدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية العمانية. ب- ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة. ج- أن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت له عن مدة الخدمة المراد ضمها خلال سنة من إعادة تعيينه كعماني، وفي حالة عدم صرفها تلتزم الجهة التابع لها الموظف بتحويل قيمتها إلى الصندوق. د- أن يدفع للصندوق اشتراك عن مدة الخدمة المراد ضمها خلال سنة من تاريخ تعيينه كعماني، بواقع (5%) خمسة بالمائة من راتبه الأساسي مقابل كل شهر للمدة المطلوب ضمها قبل 1/ 8/ 1994م، و(6%) ستة بالمائة من راتبه الأساسي عن كل شهر من الفترة التالية لهذا التاريخ حتى 1/ 11/ 1996م، و(6%) ستة بالمائة من الراتب الشهري عن كل شهر اعتبارا من 2/ 11/ 1996م، و(7%) سبعة بالمائة من الراتب الشهري اعتبارا من تاريخ العمل بهذه النسبة، وتحسب هذه النسب على أساس راتب الشهر الذي حصل فيه على الجنسية العمانية. المادة (22) يجبر كسر السنة إذا كان (6) ستة أشهر فأكثر إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش، على أن يسدد الموظف المتقاعد اشتراكه، ومساهمة الحكومة عن تلك المدة. المادة (23) يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية: أ- بلوغ سن التقاعد بشرط ألا تقل مدة الخدمة المعاشية عن (15) خمس عشرة سنة. ب- الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة في الديوان أيا كانت مدة الخدمة. ج- الاستقالة، وحالات انتهاء الخدمة الأخرى إذا كانت مدة الخدمة المعاشية لا تقل عن (20) عشرين سنة، بشرط أن يكون قد أمضى منها (10) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون. المادة (25) يتم حساب المعاش وفقا للقواعد الآتية: أ- بواقع (4%) أربعة بالمائة من الراتب الشهري الأخير مضروبا في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بحد أقصى (80%) ثمانين بالمائة من ذلك الراتب عند إكمال (20) عشرين سنة خدمة معاشية، وإذا تجاوزت مدة هذه الخدمة أكثر من (20) عشرين سنة يضاف (1%) واحد بالمائة للمعاش عن كل سنة كاملة، وبحد أقصى (90%) تسعين بالمائة من ذلك الراتب. ب- بواقع (50%) خمسين بالمائة من الراتب الشهري الأخير إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة بالديوان، وبواقع (80%) ثمانين بالمائة من الراتب الشهري الأخير إذا كانت الوفاة أو عدم اللياقة الصحية ناتجتين عن إصابة عمل بقرار من الجهة المختصة، وفي كلتا الحالتين يحتسب المعاش وفقا لهذه الفقرة، أو الفقرة (أ)، أيهما أكبر. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن (203) مائتين وثلاثة ريالات عمانية شهريا. المادة (26) تحدد أنصبة المستحقين للمعاش عند وفاة الموظف أو صاحب المعاش على النحو الآتي: أ- المجموعة الأولى: (الأبناء والبنات) يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق، ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد. ب- المجموعة الثانية: الأرملة أو الأرامل (أو الزوج إذا كان صاحب المعاش إمرأة) يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق، ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة. ج- المجموعة الثالثة: (الأب والأم والإخوة والأخوات) يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق، ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد. المادة (27) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون ما يأتي: أ- الأرملة: عدم الزواج أو العمل، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، أو التحقت بعمل، ويعود لها هذا الحق إذا فقدت العمل، ويكون الاستحقاق اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب. ب- الابن: ألا يكون قد تجاوز عمره (22) الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك: 1- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة في الديوان، ويكون التحقق من ذلك كل (2) سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه. 2- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يزيد عمره على (26) السادسة والعشرين. ج- البنت: عدم الزواج أو العمل، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، أو التحقت بعمل، ويعود لها هذا الحق إذا فقدت العمل، أو طلقت، أو ترملت، ما لم تكن مستحقة لمعاش من زوجها الأخير، ويكون الاستحقاق اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب. د- الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش اعتمادا كليا، ولا يتقاضى أي معاش، وليس له دخل، ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي صادر من الجهة المختصة، وتسري في شأنه أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. هـ - الأخت: عدم الزواج أو العمل، وأن تكون معتمدة في معيشتها على صاحب المعاش اعتمادا كليا، ولا تتقاضى أي معاش، وليس لها دخل، ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي صادر من الجهة المختصة، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل، ويعود لها هذا الحق بموجب بحث اجتماعي إذا فقدت العمل، أو طلقت، أو ترملت، ما لم تكن مستحقة لمعاش من زوجها الأخير، ويكون الاستحقاق اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب. و- الزوج: أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة في الديوان، ويكون التحقق من ذلك كل (2) سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه. ز- الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش، ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي صادر من الجهة المختصة، ويسقط حقهما في المعاش بزوال سبب استحقاقهما، ويعود لهما هذا الحق إذا توافر سبب الاستحقاق مرة أخرى. المادة (29) إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها أو سقط حق أي منهم طبقا لأحكام المادتين (26) و(27) من هذا القانون، يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يأتي: أ- نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد المجموعة ذاتها، ويقسم بينهم بالتساوي. ب- نصيب أي مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين، ويقسم بينهم بالتساوي. ج- في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة يؤول المعاش كاملا إلى هذه المجموعة، ويقسم بين أفرادها بالتساوي. د- يؤول المعاش إلى الصندوق في حالة عدم وجود من يستحقه اعتبارا من الشهر التالي لسقوط الحق في المعاش. المادة (30) يحسب المعاش ابتداء من اليوم التالي لانتهاء الخدمة، ويصرف في نهاية كل شهر، كما يوزع المعاش للمستحقين من الشهر التالي لوفاة صاحب المعاش. المادة (31) الموظف الذي لا يستحق معاشا عند تركه الخدمة طبقا لأحكام هذا القانون يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته المعاشية، شريطة ألا تقل عن سنة كاملة، ويجبر كسر الشهر إذا كان (15) خمسة عشر يوما فأكثر إلى شهر كامل إذا كان من شأن ذلك استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وتصرف هذه المكافأة من الصندوق ما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة حرمان الموظف منها. المادة (56) تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية: أ- الاشتراكات بنسبة (7%) سبعة بالمائة تستقطع من الراتب الشهري للموظف. ب- مساهمة الحكومة بنسبة (17.7%) من الراتب الشهري للموظف. ج- المبالغ التي تخصصها الحكومة في الموازنة العامة لهذا الغرض. د- حصيلة استثمارات أموال الصندوق. هـ - أي مبالغ أخرى يوافق عليها الوزير. ويحظر استخدام الموارد المذكورة إلا في الغرض المنشأ من أجله الصندوق.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار إليه.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة (2) : تضاف إلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار إليه، مادتان جديدتان على النحو الآتي: المادة (17) مكررا يلتزم الموظف المنقول أو المعاد تعيينه في الديوان أو في أي وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بدفع أي فروقات في الاشتراكات خلال سنة من تاريخ نقله أو إعادة تعيينه وفقا للنسبة الواردة بالمادة (56) من هذا القانون، وتحتسب على أساس الراتب الشهري بعد النقل، أو إعادة التعيين. المادة (36) مكررا تصرف منحة التقاعد لأصحاب المعاشات المدنيين ومكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لأصحاب المعاشات العسكريين من جهة عمل الموظف.
المادة (3) : تلغى المواد أرقام (5، 6، 10، 13، 34، 37، 41، 42) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن