بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 466 لسنة 1953 بتنظيم المدارس الفنية بالقوات الجوية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 466 لسنة 1953 بتنظيم المدارس الفنية بالقوات الجوية المعدل بالقانون رقم 391 لسنة 1955،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 536 لسنة 1955
تنص الفقرة ج من المادة الثانية من القانون رقم 466 لسنة 1953 بتنظيم المدارس الفنية بالقوات الجوية على ألا يقل سن الطالب عند الالتحاق عن 14 سنة ولا يزيد عن 17 سنة ولرئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية الحق في تقرير قبول من لا تقل سنه عن 13 سنه ولا تزيد عن 18 سنه.
وقد أعلنت القوات الجوية عن حاجة مدارسها الفنية إلى دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية.
وبالرغم من مد فترة التطوع أكثر من مرة فإن عدد من تتوافر فيهم شروط التطوع المنصوص عنها بالقانون رقم 466 لسنة 1953 الخاصة بتنظيم الخدمة للمدارس المذكورة لا يكفي لسد حاجتها.
واستكمالا لحاجة القوات الجوية من المتطوعين أعد مشروع القانون المرافق وقد نص فيه على إضافة فقرة جديدة إلى البند (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 466 لسنة 1953 يجيز للقائد العام للقوات المسلحة بقرار منه قبول من يزيد سنه عن 18سنة.
المادة (1) : تضاف إلى البند (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 466 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"ويجوز للقائد العام للقوات المسلحة بقرار منه قبول من تزيد سنه على 18 سنة إذا دعت الضرورة إلى ذلك".
المادة (2) : على وزير الحربية، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء