بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 466 لسنة 1953 بتنظيم المدارس الفنية بالقوات الجوية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 466 لسنة 1953 بتنظيم المدارس الفنية بالقوات الجوية،
وعلى القانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزيرا الحربية والمالية والاقتصاد،
المادة (1) : يستبدل بالبند "ب" من المادة الثانية وبالمادتين الثالثة والرابعة وبالبند "ب" من المادة السادسة وبالمواد التاسعة والرابعة عشرة من القانون رقم 466 لسنة 1953 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 2- (ب) أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها".
"مادة 3- مدة الدراسة بالمدارس المنصوص عليها في المادة السابقة ثلاث سنوات دراسية".
"مادة 4- يمنح الطالب بهذه المدارس المكافأة الآتية:
جنيه و500 مليم شهرياً للطالب بالسنة الأولى.
جنيهين و500 مليم شهرياً للطالب بالسنة الثانية.
3 جنيهات و500 مليم شهرياً للطالب بالسنة الثالثة".
"مادة 6- (ب) أن يكون قد جاز بنجاح امتحان النقل من السنة الثانية من المرحلة الثانوية العامة بالقسم العلمي أو ما يعادلها".
"مادة 9- يعين الطالب بعد نجاحه في الامتحان النهائي بالمدارس المنصوص عليها في المادة السادسة في رتبة جاويش طيار أو ملاح أو مراقب جوي".
"مادة 14- ماهيات وعلاوات الخريجين في المدارس الفنية بالقوات الجوية تكون على الوجه الآتي:
108 جنيهات سنوياً للميكانيكي أو وكيل الأمباشي.
114 جنيهاً سنوياً للأمباشي.
120 جنيهاً سنوياً للجاويش.
126 جنيهاً سنوياً للباشجاويش.
ويمنح المذكورون جميعاً علاوة قدرها 500 مليم كل سنتين.
133 جنيهاً سنوياً للصول.
بعلاوة قدرها جنيه واحد كل سنتين".
ويمنح المتزوجون من الخريجين في هذه المدارس من جميع الرتب إعانة اجتماعية قدرها جنيه واحد شهرياً.
ويمنح الخريجون من جميع الرتب علاوة طيران بفئة قدرها جنيه و500 مليم في الشهر عدا ضباط الصف الطيارين والملاحين فتكون بالنسبة إلى الطيارين ثمانية جنيهات في الشهر وبالنسبة إلى الملاحين ثلاثة جنيهات في الشهر.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا تخفض علاوة الطيران بالنسبة إلى من تصرف إليهم عند العمل بهذا القانون بفئة أكبر من الفئة المشار إليها على أن تخصم الزيادة في فئة العلاوة من العلاوة الدورية أو علاوة الترقية المستقبلة بما لا يزيد على نصف هاتين العلاوتين.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 466 لسنة 1953 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 9 مكررا و14 مكررا نصهما كالآتي:
"مادة 9 مكررا - يجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحة تقصير مدة الدراسة المنصوص عليها في المادتين 3 و7 بناء على اقتراح رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية وتصديق قائد عام القوات المسلحة ".
"مادة 14 مكررا - يمنح تعويض للمستحقين عمن يتوفى من المشار إليهم في المادة السابقة في حادث طائرة أثناء الخدمة وبسببها وذلك على الوجه الآتي:
جنيه
400 عن الأعزب.
500 عن المتزوج وليس له ولد.
600 عن المتزوج وله ولد أو ولدان.
700 عن المتزوج وله ثلاثة أولاد فأكثر.
ولا يخل ذلك بما قد يكون مستحقا لأحد منهم من تأمين طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 أو نص قانون آخر وإذا قضي بتعويض أكبر استنزل منه التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأولى".
المادة (3) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء