تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1950 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : رأت وزارة الحربية أن تنشئ مدارس فنية بالقوات الجوية تكون نواتها المدارس الموجودة فعلا الآن وهي: (مدرسة ميكانيكا الطيران ومدرسة التسليح ومدرسة اللاسلكي والرادار ومدرسة التصوير وكذا مدرسة ضباط الصف الطيارين والملاحين والمراقبين الجويين، وقد رأت وضع نظام جديد لهذه المدارس وللمتخرجين فيها كي يزداد الإقبال عليها وكي تزول أسباب الشكوى التي تقدم بها الطلبة في المدارس السابقة من النظام الذي كان متبعا. وقد نصت المادة الأولى من المشروع على إنشاء المدارس الفنية وعلى اندماج المدارس الفنية الحالية فيها. ورخصت لوزير الحربية أن ينشئ بقرار منه مدارس فنية أخرى. ثم تكلم المشروع على مدارس ميكانيكا الطيران والتسليح واللاسلكي والرادار والتصوير. فنص بالمادة (2) على شروط الالتحاق بإحدى هذه المدارس فيشترط أن يكون الطالب مصريا وأن يكون قد أتم بنجاح فرقة السنة الثانية الإعدادية أو ما يعادلها. والمقصود بهذا التعادل تيسير الالتحاق لمن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية قبل تعديل نظم التعليم. كما اشترط ألا تقل سن الطالب عند الالتحاق وهو تاريخ التجنيد عن 14 سنة ولا تزيد على 17 سنة. ونظرا لما قد يطرأ من حالات ضرورة تستدعي التسامح في هذا الشرط نص على جواز صدور قرار من رئيس أركان حرب القوات الجوية بقبول من بلغت سنه 13 سنة على الأقل ومن لم تزد سنه على 18 سنة ميلادية. فلا يجوز بأية حال أن يقبل في المدرسة من تقل سنه عن 13 سنة أو تزيد على 18 سنة كما اشترط ألا يكون الطالب متزوجا نظرا لما تستدعيه الدراسة من تفرغ تام لها. ونص في المادة (3) على أن مدة الدراسة خمس سنين. ونص في المادة (4) على منح مكافآت معينة للطلبة وعلاوة لطلبة السنتين الرابعة والخامسة نظير مساهميهم في الإنتاج أثناء دراستهم العملية. ونص في المادة (5) على أن الطالب الذي ينجح في الامتحان النهائي يمنح شهادة تسمى بشهادة إتمام الدراسة بالمدارس الفنية. وتشجيعا للطلبة على الإقبال على الدرس والتبريز ونص في هذه المادة على أن يمنح الناجح بمرتبة الشرف رتبة الوكيل امباشي. وبعد ذلك تكلم المشروع على مدارس ضباط الصف الطيارين والملاحين والمراقبين الجويين فنص في المادة (6) على شروط الالتحاق بإحدى هذه المدارس على النحو الذي اتبعه في المدارس السابقة مع خلاف في المؤهل الواجب الحصول عليه وفي السن. ونص في المادة (7) على مدة الدراسة وخول لوزير الحربية بناء على اقتراح رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية أن يصدر قرارا بنظام الامتحان. ونص في المادة (8) على منح الطالب مكافأة قدرها أربعة جنيهات شهرية وعلاوة طيران للطلبة الطيارين قدرها أربعة جنيهات. ونص في المادة التاسعة على تعيين الطالب بعد نجاحه في الامتحان برتبة جاويش طيار أو ملاح أو مراقب جوي بماهية قدرها 10 جنيهات وعلاوة طيران شهرية قدرها 3 جنيهات للملاح أو المراقب إذا كانت أعمالها تحتم عليهما ركوب الطائرة وثمانية جنيهات للطيارين. ثم تناول المشروع الأحكام العامة التي تطبق على المدارس جميعها وخريجها فنص في المادة العاشرة على أن يكون مسكن الطلبة ومأكلهم وملبسهم على نفقة الحكومة. ونص في المادة (18) على أن يصدر وزير الحربية بناء على اقتراح رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية قرارا بمواد الدراسة النظرية والعملية وكذا بالمنهج الذي يتبع في التدريس من حيث توزيع المواد على كل سنة من هذه السنوات وتوزيع برنامج كل سنة على الأسابيع والأيام وكذا بنظام الامتحان من حيث تكوين اللجان ومواعيد الامتحان ومواده ودرجات النجاح وتقديراته وعدد مرات الرسوب والتصديق على النتائج وإعلانها وامتحان الدور الثاني وغير ذلك مما يستدعيه الامتحان. ونص في المادة (12) على التزام التخرج من إحدى هذه المدارس بالخدمة العسكرية في القوات الجوية 20 سنة وكذا خمس سنين في الاحتياط. ونص على أنه يجوز له أن يستمر في الخدمة العسكرية بشرط أن يوافق على ذلك وزير الحربية وحذر بقاؤه بالخدمة العسكرية بعد سن الخمسين بأية حال. ونص في المادة (13) على شروط الترقي للرتب المختلفة. ونص في المادة (14) على بيان الماهيات والعلاوات التي تمنح للمتخرجين من هذه المدارس وقد تقدم أن المتخرج من مدارس ضباط الصف الطيارين والملاحين والمراقبين الجويين بالقوات الجوية يعين في رتبة جاويش وإذن فينطبق عليه من هذا الجدول ما ورد بشأن هذه الرتبة وما بعدها. ونص في المادة (15) على كيفية معاملة من يوفد من خريجي هذه المدارس في مأموريات خارج مصر. ولما كان في هذا القانون مزايا لخريجي هذه المدارس. فقد رؤى عدم حرمان الذين تخرجوا من قبل من هذه المزايا. فنص في المادة (16) على أن ينتفع بمزايا القانون الذين تخرجوا من قبل في هذه المدارس والذين هم في الخدمة العسكرية حاليا فتسوى حالاتهم على هذا الأساس بصرف النظر عن المؤهلات التي يحملونها. ونص على أنه إذا كان أحد هؤلاء القدامى قد مكث في إحدى المدارس – التي مدة الدراسة فيها خمس سنوات أقل من خمس سنين فإنه يستنزل من مدة خدمته ما يكمل خمس سنوات على اعتبار المدة المستنزلة في حكم مدة الدراسة العملية. ونص على أنه لا تصرف فروق عن الماضي. ونص في المادة (17) على ألا يكون للشهادة التي تمنحها إحدى المدارس الفنية اعتبارا ما سواء من الناحية العلمية أو من الناحية المالية في أي جهة حكومية عدا الجهات العسكرية وذلك لمنع محاولة التهرب من الخدمة العسكرية والالتحاق بالوظائف المدنية. ونص في المادة (18) على أنه يجوز لرئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية بموافقة القومسيون الطبي إبقاء الذي يصاب أثناء العمل أو بسببه بإصابة تجعله غير لائق لتحمل أعباء الخدمة العسكرية للعمل في الوظائف المدنية بالقوات الجوية. وفي هذه الحالة يطبق عليه كادر العمال وقد اشترط في هذه المادة على ألا يقل مرتبه الذي يعطى له عند تعيينه في الوظيفة المدنية عن آخر مرتب كان يتقاضاه مع استبعاد العلاوات والبدلات العسكرية. وقد رؤى الخروج في هذه الحالة على حكم كادر العمال من باب مساعدة المصابين ومن باب التشجيع على الإقبال على هذه المدارس والخدمة بالقوات الجوية. وقد نص في المادة (19) على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القانون. ونص في المادة (20) على أن ينفذ هذا القانون من أول يناير سنة 1954 ويتشرف وزير المالية والاقتصاد برفع مشروع هذا القانون إلى مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لإصداره.
المادة (1) : يلحق بالقوات الجوية المدارس الفنية الآتية: مدرسة ميكانيكا الطيران ومدرسة التسليح ومدرسة اللاسلكي والرادار ومدرسة التصوير وكذا مدارس ضباط الصف الطيارين والملاحين والمراقبين الجويين وغير ذلك من المدارس الفنية التي يصدر بها قرار من وزير الحربية.
المادة (2) : يشترط في طالب الالتحاق بمدارس ميكانيكا الطيران والتسليح واللاسلكي والرادار والتصوير ما يأتي: (أ) أن يكون مصريا. (ب) أن يكون قد جاز بنجاح فرقة السنة الثانية الإعدادية أو ما يعادلها. (جـ) ألا تقل سن الطالب عند الالتحاق عن 14 سنة ولا تزيد على 17 سنة ميلادية ولرئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية في حالة الضرورة أن يقرر قبول من لا تقل سنه عن 13 سنة ولا تزيد على 18 سنة ميلادية. (د) ألا يكون متزوجا.
المادة (3) : مدة الدراسة بالمدارس المنصوص عليها في المادة السابقة خمس سنوات دراسية.
المادة (4) : يمنح الطالب بالمدارس المذكورة المكافآت الآتية: مليم جنيه 250 1 شهريا للطالب في السنة الإعدادية الأولى. 250 1 " " " " " الثانية. 500 1 " " " " " الثالثة. - 4 " " " " " الرابعة. - 4 " " " " " الخامسة. وكذا يمنح الطالب في السنتين الرابعة والخامسة علاوة مقدارها جنيهان شهريا إذا ساهم في الإنتاج.
المادة (5) : إذا نجح الطالب في الامتحان النهائي في تلك المدارس يمنح شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الفنية المذكورة، كما يمنح رتبة الميكانيكي فإذا نجح بمرتبة الشرف منح رتبة الوكيل أمباشي.
المادة (6) : يشترط في طالب الالتحاق بمدارس ضباط الصف الطيارين والملاحين والمراقبين الجويين ما يأتي: (أ) أن يكون مصريا. (ب) أن يكون قد جاز بنجاح الفرقة الأولى لشعبة العلوم بالمرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها. (جـ) ألا تقل سنه عند الالتحاق عن 17 سنة ولا تزيد على 20 سنة ميلادية ولرئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية أن يقرر في حالة الضرورة قبول من لا تقل سنه عن 16 سنة ولا تزيد على 21 سنة م. (د) ألا يكون متزوجا.
المادة (7) : مدة الدراسة بالمدارس المنصوص عليها في المادة السابقة خمسة عشر شهرا.
المادة (8) : يمنح الطالب بالمدارس المذكورة مكافأة قدرها أربعة جنيهات شهريا وكذا علاوة طيران للطلبة الطيارين قدرها أربعة جنيهات أخرى.
المادة (9) : يعين الطالب بعد نجاحه في الامتحان النهائي في تلك المدارس برتبة جاويش طيار أو ملاح أو مراقب جوي بماهية شهرية قدرها 10 ج وعلاوة طيران شهرية قدرها 3 ج للملاح والمراقب إذا كانت أعمالهما تحتم عليهما ركوب الطائرة وثمانية جنيهات للطيارين.
المادة (9) : يجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحة تقصير مدة الدراسة المنصوص عليها في المادتين 3 و7 بناء على اقتراح رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية وتصديق قائد عام القوات المسلحة".
المادة (10) : يكون مسكن الطلبة ومأكلهم وملبسهم مدة الدراسة على نفقة الحكومة دون مقابل.
المادة (11) : يبين بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية مواد الدراسة النظرية والعملية ومنهج التدريس ونظام الامتحان وإعادة الامتحان والفصل للرسوب.
المادة (12) : على المتخرج أن يمضي بالخدمة العسكرية بالقوات الجوية عشرين سنة وكذا خمس سنين في الاحتياط ويجوز له بعد ذلك الاستمرار في الخدمة بشرط موافقة وزير الحربية ولا يجوز أن يبقى في الخدمة العسكرية بعد سن الخمسين ميلادية.
المادة (13) : يشترط للترقي للرتب المختلفة الحالية بالميزانية ما يأتي: (أ) انقضاء المدد التالية على الأقل: سنة في رتبة ميكانيكي أو وكيل أو أمباشي للترقي إلى رتبة أمباشي. سنة في رتبة الأمباشي للترقي إلى رتبة جاويش. سنتين في رتبة الجاويش للترقي إلى رتبة باشجاويش. سنة في رتبة الباشجاويش للترقي إلى رتبة صول. خمس سنوات في رتبة الصول للترقي إلى رتبة الملازم ثاني. (ب) النجاح في امتحان الترقي ويصدر بتنظيم هذا الامتحان قرار من رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية.
المادة (13) : استثناء من حكم المادة السابقة تجوز ترقية الميكانيكيين الجويين وضباط الصف عدا الصولات مرة واحدة إلى الرتب المختلفة الخالية بالميزانية إذا توافر شرط عليها في البند (أ) من هذه المادة وحالت ظروف العمليات أو الاستعداد للعمليات أو التدريب العنيف الذي يقرره إدارة التدريب الجوي دون عقد امتحان الترقي على أن يجتاز بنجاح أول امتحان في بعقد بعد انتهاء الظروف السابقة فإذا رسب في هذا الامتحان يعاد إلى الرتبة الأدنى.
المادة (14) : ماهيات وعلاوات المتخرجين من هذه المدارس تكون على الوجه الآتي: مليم جنيه - 108 سنويا للميكانيكي أو وكيل أمباشي - 114 " عند الترقي لرتبة أمباشي بعلاوة 500 مليم كل سنتين. - 120 " " " جاويش 126 " " " باشجاويش مليم جنيه - 132 سنويا عند الترقي لرتبة صول بعلاوة - 1 كل سنتين. ويصرف لكل من تحتم عليه أعماله من هؤلاء المتخرجين ركوب الطائرات علاوة طيران بالفئات الآتية: مليم جنيه 500 1 شهريا للميكانيكي أو وكيل الأمباشي. - 2 " للأمباشي. 500 2 " للجاويش. - 3 " للباشجاويش. - 5 " للصول. كما يصرف للمتزوجين من المتخرجين إعانة اجتماعية بواقع جنيه واحد شهريا.
المادة (14) : يمنح تعويض للمستحقين عمن يتوفى من المشار إليهم في المادة السابقة في حادث طائرة أثناء الخدمة وبسببها وذلك على الوجه الآتي: جنيه 400 عن الأعزب. 500 عن المتزوج وليس له ولد. 600 عن المتزوج وله ولد أو ولدان. 700 عن المتزوج وله ثلاثة أولاد فأكثر. ولا يخل ذلك بما قد يكون مستحقا لأحد منهم من تأمين طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 أو نص قانون آخر وإذا قضي بتعويض أكبر استنزل منه التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأولى".
المادة (15) : يعامل المتخرجون من هذه المدارس بالنسبة لبدل السفر عن مأموريات في الخارج وفقا للنظام المتبع مع موظفي الدولة على أساس ماهياتهم الأصلية. كما يعاملون معاملة موظفي الدرجة السابعة من حيث تذاكر السفر ونقل الأمتعة والعائلات فإذا رقوا إلى رتب الضباط عوملوا معاملتهم.
المادة (16) : ينتفع بأحكام هذا القانون جميع خريجي هذه المدارس الذين تخرجوا فيها قبل العمل بهذا القانون والقائمون حاليا بالخدمة العسكرية وتسوى حالاتهم على هذا الأساس بغض النظر عن مؤهلاتهم ومع عدم صرف فروق عن المدد السابقة على تنفيذ هذا القانون. على أنه بالنسبة إلى من تخرج في المدارس التي مدة الدراسة فيها خمس سنوات قبل مضي هذه المدة يستنزل من مدة خدمته ما يكمل المدة المذكورة.
المادة (17) : الشهادات التي تمنح من هذه المدارس لا يكون لها أي اعتبار إلا قبل القوات الجوية.
المادة (18) : يجوز لرئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية نقل من يصاب أثناء العمل أو بسببه إصابة تجعله غير لائق لتحمل أعباء الخدمة العسكرية للعمل في الوظائف المدنية وفقا لكادر العمال وذلك بعد موافقة القومسيون الطبي على أن الإصابة كانت بسبب العمل وأنها تجعله غير لائق للخدمة العسكرية وأنه لائق للخدمة المدنية التي سينقل إليها. ويشترط ألا يقل راتبه أو مجموع أجره في الشهر عند التعيين في الوظيفة المدنية عن آخر مرتب كان يتقاضاه مع استبعاد العلاوات والبدلات العسكرية.
المادة (19) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (20) : على وزير المالية والاقتصاد والحربية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1954.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن