تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد العسكري لسنة 1954 ) ويعمل به اعتبارا من بداية شهر نيسان سنة 1954 .
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة ( الجيش العربي الاردني ) - لغايات هذا القانون - القوات البرية والبحرية والجوية بما فيها الشرطة والدرك والسجون . وتعني لفظة ( ضابط ) كل من كان حائزا على هذه الرتبة وتشمل مرشح الضابط والاطباء والصيادلة العسكريين . وتعني لفظة ( فرد ) كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط . وتعني لفظة ( راتب ) راتب الوظيفة الاساسي الشهري باستثناء رواتب الوكالات والعلاوات من أي نوع كانت وتعني عبارة ( خدمة مقبولة للتقاعد ) الخدمة التي تحسب بمقتضى احكام هذا القانون او أي قانون اخر . وتعني عبارة ( العمر او المدة ) العمر او المدة بحسب السنة الشمسية وعندما تعرف السنة ولا يعرف تاريخ الولادة فيعتبر هذه التاريخ من بداية شهر كانون الثاني .
المادة (3) : يطبق هذا القانون على جميع الضباط والافراد الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا القانون والذين يدخلون فيها بعد نفاذه ولا تطبق على افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون خارج الخدمة الفعلية .
المادة (4) : الضباط والافراد الاتي ذكرهم تابعون للتقاعد بمقتضى احكام هذا القانون : 1. الضباط والافراد الاردنيون الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد .
المادة (5) : 1. تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة الجيش العربي الاردني وتدخل في الحساب المدة التي يقضيها في الاسر واية خدمة سابقة مما تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد المدني او أي قانون اخر بشرط ان تكون قد دفعت عنها عائدات التقاعد بتمامها ولا تدخل في حساب التقاعد اية خدمة قام بها قبل اكمال السابعة عشرة من عمره . 2. اذا احيل ضابط او فرد على التقاعد بموجب الفقرة الاولى من المادة الثامنة والمواد 9 و12 و14 من هذا القانون ثم اعيد استخدامه يوقف راتب تقاعده وتحسب له المدة التي قضاها خارج الخدمة خدمة مقبولة للتقاعد بشرط ان لا تزيد هذه المدة على اربع سنوات في كل فاصلة وعلى ان تؤدى العائدات التقاعدية عن الفواصل التي دخلت بالحساب بالنسبة للراتب الاخير الذي كان يستوفى قبل وقوع الفاصلة وتستوفى هذه العائدات بالشكل الذي يوافق عليه وزير المالية على ان لا يزيد المدفوع بالشهر الواحد عن 15% من راتب التقاعد المستحق وتنزل هذه الفواصل عندما تبلغ الخدمة الفعلية خمسا وعشرين سنة للضابط وعشرين سنة للفرد ولا يحسب من الفواصل الا بمقدار ما يكمل 25 سنة للضابط و20 سنة للفرد .
المادة (6) : 1. تقتطع عائدات التقاعد من الرواتب بالنسبة التالية: أ. سبعة في المائة من رواتب الضباط. ب. خمسة في المائة من رواتب الافراد. 2. تقتطع عائدات التقاعد من رواتب التقاعد بنسبة خمسة في المائة. 3. لا تستوفى عائدات التقاعد من رواتب تقاعد عائلات الضباط والافراد. 4. تستوفى عائدات التقاعد من الضباط الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا القانون ممن لم يؤدوها من تاريخ انتسابهم للخدمة في سائر الرتب حتى تاريخ نفاذ هذا القانون بنفس النسب المعينة في الفقرة 1 من هذه المادة بالصورة التي يقررها وزير المالية اذا رغب في ذلك أي ضابط لم يكن تابعا للتقاعد اعتبار خدمته السابقة تابعة للتقاعد وتسري احكام هذه الفقرة على الضباط الذين يعاد استخدامهم بعد نفاذه. 5. يجوز للفرد الذي يرغب في اعتبار خدمته السابقة تابعة للتقاعد ان يقدم طلبا بذلك وان يؤدي عن خدمته عائدات التقاعد بنفس النسب المعينة في الفقرة 1 من هذه المادة بالصورة التي يقررها وزير المالية واذا لم يفعل ذلك فتعتبر خدمته التابعة للتقاعد من تاريخ نفاذ هذا القانون فقط.
المادة (7) : تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والافراد والمتقاعدين منهم ايرادا لصندوق خاص يؤسس لهذه الغاية وتؤدى منه جميع المبالغ التي تتحقق بموجب احكام هذا القانون.
المادة (8) : 1. يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد أي ضابط اتم خدمة 15 سنة مقبولة للتقاعد واي فرد اتم خدمة 10 سنين مقبولة للتقاعد. 2. كل ضابط بلغت خدمته المقبولة للتقاعد خمسا وعشرين سنة له الحق في ان يطلب احالته على التقاعد. 3. كل فرد بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشرين سنة له الحق في ان يطلب احالته على التقاعد.
المادة (9) : عندما يكمل الضابط الخامسة والستين من عمره يجب احالته على التقاعد ولو كان صالحا للخدمة ما لم يقرر مجلس الوزراء لاسباب خاصة ذات فائدة عامة ابقاء الضابط في الخدمة.
المادة (10) : 1. يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي اتم خمسا وعشرين سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد على اساس واحد من اثنين وسبعين من مجموع الرواتب الاساسية التي تقاضاها خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته ويزاد راتب التقاعد بنسبة واحد من خمسة وعشرين منه عن كل سنة من خدمته التي تزيد على خمس وعشرين سنة وواحد من ثلاثمائة عن كل شهر اضافي . ويشترط في ذلك انه اذا تجاوز راتب التقاعد الشهري ستين دينارا فيكون راتب التقاعد ستين دينارا مضافا اليه نصف زيادة راتب التقاعد المحسوب بشرط ان لا يتجاوز راتب التقاعد في اية حالة سبعين دينارا في الشهر. 2. يحسب راتب تقاعد الفرد الذي اكمل عشرين سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد على اساس واحد من ثمانية واربعين من مجموع الرواتب الاساسية التي تقاضاها خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته يزاد راتب التقاعد بنسبة واحد من عشرين منه عن كل سنة تزيد على عشرين سنة وواحد من مائتين واربعين منه عن كل شهر اضافي. 3. عند احالة أي ضابط على التقاعد بمقتضى الفقرة 1 من المادة 8 من هذا القانون وقبل ان يكون قد اكمل 25 سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد يعطى راتب تقاعد يحسب وفاقا للفقرة 1 من هذه المادة على اساس 25 مع تنزيل واحد من خمسة وعشرين عن كل سنة نقصت فيها خدمته المقبولة للتقاعد عن 25 سنة وواحد من ثلاثمائة عن كل شهر اضافي. 4. عند احالة أي فرد على التقاعد بمقتضى الفقرة 1 من المادة 8 من هذا القانون وقبل ان يكون قد اكمل 20 سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد يعطى راتب تقاعد يحسب وفاقا للفقرة 2 من هذه المادة على اساس عشرين سنة مع تنزيل واحد من عشرين عن كل سنة نقصت فيها خدمته المقبولة للتقاعد عن عشرين سنة وواحد من مائتين واربعين عن كل شهر اضافي.
المادة (11) : اذا احيل ضابط على التقاعد لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنين واقل من خمس وعشرين سنة يعطى راتب تقاعد يحسب وفاقا للفقرة 3 من المادة العاشرة واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنين يعطى اكرامية تعادل تسعة اعشار ما حسم من رواتبه خلال خدمته من العائدات التقاعدية.
المادة (12) : 1. مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا القانون اذا عزل ضابط او الغيت وظيفته وكانت له خدمة خمس عشرة سنة مقبولة للتقاعد يعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته عن خمس عشرة سنة يعطى اكرامية تعادل 50% مما اقتطع من رواتبه من العائدات التقاعدية. 2. مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا القانون اذا عزل فرد او الغيت وظيفته وكانت له خدمة عشر سنين مقبولة للتقاعد يعطى راتب تقاعد يحسب وفاقا للفقرة 4 من المادة 10 من هذا القانون واذا نقصت خدمته عن عشر سنين يعطى اكرامية تعادل 50% مما اقتطع من رواتبه من العائدات التقاعدية.
المادة (13) : اذا ظهر عند حساب راتب التقاعد الذي يستحقه الضابط بمقتضى احكام هذا القانون ان راتب تقاعده عن مدة خدمته كفرد يزيد على راتب التقاعد الذي استحقه كضابط خصص له راتب التقاعد الاكبر.
المادة (14) : الفصل الثالث المرض والعجز 1. اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته التابعة للتقاعد عن اداء واجبات وظيفته او واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة - بسبب حادث او مرض او علة - وكانت له خدمة عشر سنين او اكثر يعطى راتب تقاعد بمقتضى احكام هذا القانون . واذا نقصت خدمته عن عشر سنين يعطى اكرامية تعادل ما اقتطع من رواتبه من العائدات التقاعدية . 2. اذا كان وقوع الحادث او المرض او العلة المذكورة في الفقرة السابقة قد تم اثناء قيام الموظف بوظيفته ودون خطا منه وكان ايضا مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته يعطى هذا الضابط او الفرد راتب التقاعد والاكرامية المذكورين في الفقرة السابقة مع راتب تقاعد اضافي بمعدل النسب التالية من راتبه الاخير عندما تكون مقدرته على اعالة نفسه قد : عطلت تعطيلا خفيفا 60/12 عطلت تعطيلا جزئيا 60/15 عطلت تعطيلا جسيما 60/20 عطلت تعطيلا كليا 60/30 بشرط ان تؤيد درجة العطل بتقرير من اللجنة الطبية العليا وعلى ان رواتب التقاعد الاضافية هذه لا تورث ولا تكون خاضعة لاحكام الفقرة 2 من المادة 6 .
المادة (15) : على الضابط او الفرد المحال على التقاعد بموجب المادة السابقة ان يحضر للفحص الطبي من حين الى اخر اذا طلب اليه ذلك وزير الدفاع في المكان والزمان اللذين يعينان له فان وجد صالحا للخدمة بنتيجة هذا الفحص فللحكومة ان تعيد استخدامه في وظيفته السابقة او في وظيفة مماثلة لها فان رفض الحضور للفحص الطبي او رفض العودة الى الخدمة توقف رواتبه التقاعدية بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (16) : اعادة الاستخدام بموجب المادة السابقة تكون مقيدة باحكام المادة 5 الفقرة 2 من هذا القانون الا ان الفرد او الضابط المعاد استخدامه بهذه الصورة لا يستعيد مرتب التقاعد الاضافي الممنوح له بمقتضى المادة ( 14 ) الفقرة ( 2 ) من هذا القانون عند انفصاله من وظيفته الاخيرة الا اذا كان انفصاله من وظيفته الاخيرة ناشئاً عن العجز الذي منح بسببه مرتب التقاعد الاضافي.
المادة (17) : 1. مع مراعاة احكام المواد التالية يعتبر اولاد الضابط او الفرد المذكور الذين لم يكملوا السابعة عشرة من اعمارهم وبناته وزوجاته ووالدته وجدتاه افراد عائلته الذين يحق لهم ان يتقاضوا راتب تقاعد او اكرامية او تعويضات. 2. يدفع راتب التقاعد الى العائلة من اليوم الذي يلي يوم وفاة الضابط او الفرد.
المادة (18) : يقطع راتب التقاعد المخصص للذكر من افراد العائلة بعد اكماله السابعة عشرة من عمره الا اذا: 1. كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلاً جسيماً او تعطيلاً كلياً ففي هذه الحالة يستمر في دفع راتب التقاعد ما بقي العجز ، غير انه يترتب عليه اذا طلب اليه من قبل الحكومة ان يعرض نفسه للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين يعينان له فان تخلف عن ذلك قطع عنه راتب التقاعد بقرار من مجلس الوزراء. 2. اذا كان يطلب العلم في مدرسة جامعية او ثانوية ففي هذه الحالة يستمر في تقاضي راتب التقاعد الى ان يكمل دراسته.
المادة (19) : 1. لا تستحق بنت الضابط او الفرد او والدته او جدته راتب التقاعد اذا كانت متزوجة عند وفاته . وراتب التقاعد الممنوح للبنت او الوالدة او الزوجة او الجدة يقطع عنها عند زواجها وفي كلا الحالين تستعيد كل منهن حقها في راتب التقاعد اذا هي طلقت او توفى زوجها اعتباراً من تاريخ الطلاق او الوفاة. 2. واذا كانت احداهن تتقاضى راتب تقاعد عند وفاة الضابط او الفرد بصفتها ارملة او بصفة اخرى فتستوفي اكبر راتب تقاعد تستحقه.
المادة (20) : تستحق ام المتوفى وابناؤه وبناته وزوجاته عند تعيين حصصهم من مرتب التقاعد او الاكرامية قسماً واحداً منها.
المادة (21) : عند وفاة الضابط او الفرد المتقاعد تعطى عائلته نصف راتب التقاعد الذي كان يتقاضاه عند وفاته . واذا توفي ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة وكانت خدمته قد بلغت ( 10 ) سنين فاكثر تعطى عائلته راتب التقاعد الذي كان يستحقه يوم وفاته محسوباً بموجب احكام المادة ( 10 ) من هذا القانون ولا يكون هذا الراتب عرضة للتنزيلات المذكورة في تلك المادة . بشرط ان لا يزيد راتب تقاعد العائلة على 35 ديناراً في اية حالة.
المادة (22) : اذا توفى ضابط او فرد قبل ان يكمل عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد تعطى عائلته اكرامية بمعدل واحد من اثني عشر من راتبه الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد.
المادة (23) : اذا توفى شخص مستحق حصة في راتب تقاعد او فقد ذلك الحق بصورة اخرى فيعاد حساب راتب التقاعد الذي يستحقه الورثة مجدداً.
المادة (24) : 1. اذا قتل ضابط او فرد او توفي بنتيجة اضرار اصابته فادت الى وفاته - من جراء قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه وبسبب ظروف تعزى مباشرة الى طبيعة وظيفته - ولم يكن قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ثلث راتب وظيفته الاخير . واذا كان عند وفاته قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لها نصف راتب وظيفته الاخير. 2. وبالاضافة الى راتب التقاعد الذي تستحقه العائلة بمقتضى الفقرة السابقة تعطى عائلة الضابط او الفرد تعويضاً نقدياً مقداره رواتب سنة محسوبة على اساس راتبه الشهري الاخير في الوظيفة . يعطى هذا التعويض في حوادث الاستشهاد والقتل اثناء قيام الموظف بواجبه العسكري.
المادة (25) : 1. الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من افراد عائلة الضابط او الفرد بموجب المادة ( 21 ) من هذا القانون ديناراً واحد واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزداد حتى يبلغ هذا المقدار غير ان مجموع رواتب التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب ان لا يتجاوز راتب تقاعد الضابط او الفرد المتقاعد. 2. الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من افراد عائلة الضابط او الفرد بموجب المادة (24 ) من هذا القانون ديناراً واحد واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار غير ان مجموع رواتب التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب ان لا يتجاوز نصف الراتب الاخير الذي يتقاضاه الضابط او الفرد المتوفى.
المادة (26) : 1. اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد اعطي اكرامية بموجب المواد 11و 12و 14 من هذا القانون فيجب ان يعيد تلك الاكرامية دفعة واحدة او على عدة دفعات يوافق عليها وزير المالية والا فلا تحسب له الخدمة التي اعطي الاكرامية من اجلها. 2. اذا اعيد ضابط او فرد بعد نفاذ هذا القانون الى الخدمة وكان قد استرد عائداته التقاعدية عن خدمته السابقة فيجب عليه قبل ان يكمل خدمته المقبولة للتقاعد ان يرد هذه العائدات دفعة واحدة او على عدة دفعات يوافق عليها وزير المالية والا فلا تحسب له الخدمة التي استرد عنها عائدات التقاعد.
المادة (27) : في حالة ما اذا كان ضابط او فرد قد ترك الخدمة قبل نفاذ هذا القانون ثم اعيد استخدامه فان خدمته السابقة المقبولة للتقاعد حتى تاريخ نفاذ هذا القانون تحسب وفق القوانين التي كانت نافذة قبل صدوره.
المادة (28) : 1. اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في الجيش العربي الاردني في سائر الرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل 25/30 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المقبولة للتقاعد في الخدمة المدنية وعلى ان يجري الحساب على اساس ما تقاضاه من الرواتب خلال السنين الثلاث الاخيرة من خدمته. 2. اذا عين في الجيش العربي الاردني موظف كان تابعا لاحكام قانون التقاعد المدني فتحسب المدة التي قضاها في الخدمة المدنية بمعدل 30/25 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المقبولة للتقاعد في خدمة الجيش العربي على ان يجري الحساب على اساس ما تقاضاه من الرواتب خلال السنين الثلاث الاخيرة من خدمته.
المادة (29) : اذا اعيد ضابط او فرد متقاعد الى خدمة الحكومة يوقف راتب تقاعده من تاريخ اعادته الى الخدمة على ان يعاد حساب راتب تقاعده عندما تنتهي خدمته الاخيرة المقبولة للتقاعد بشرط ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد الاساسي الذي سبق ان خصص له.
المادة (30) : باستثناء ما ورد بالمادة 33 من هذا القانون لا تسري احكامه على اي راتب تقاعد عين او رفض قبل نفاذه.
المادة (31) : يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد الى اية مؤسسة اردنية عامة اذا راى ان المصلحة العامة تقضي بذلك وله ان يعين مدة الاعارة وشروطها وكيفية تادية عائدات التقاعد عنها الى الخزانة المالية وتدخل مدة الخدمة التي يقضيها معارا على الوجه المذكور في حساب مدة خدمته المقبولة للتقاعد .
المادة (32) : يحظر على الضابط او الفرد اثناء مدة خدمته ان يدخل في خدمة دول اجنبية واذا فعل ذلك يحرم من حقوقه التقاعدية عن خدماته السابقة ويحظر على الضابط او الفرد الذي يتقاضى راتب تقاعد ان يدخل في خدمة اية دولة عربية الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء واذا فعل ذلك يحرم من راتبه التقاعدي بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (33) : يحرم الضابط او الفرد من تقاعده سواء اكان في الخدمة ام متقاعدا اذا حكم عليه بجناية الخيانة العظمى او جريمة التجسس على ان تتقاضى عائلته حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون اثناء مدة سجنه ويقطع ذلك عند اطلاق سراحه كما انه يعاد اليها عند وفاته.
المادة (34) : يفقد الضابط او الفرد حقوقه التقاعدية ان هو استقال من الخدمة واذا اعيد استخدامه تعاد اليه حقوقه السابقة.
المادة (35) : تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات او التعويضات كتابة الى وزارة المالية التي عليها ان تدقق في هذه الطلبات وتقدم بها تقريرا مرفقا بجميع الوثائق المتعلقة بها الى لجنة التقاعد البدائية التي تؤلف بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون وعلى هذه اللجنة ان تقرر ما اذا كان الطالب مستحقا تقاعدا او اكرامية او تعويضات وان تعين بقرارها مقدار الراتب او الاكرامية او التعويضات او ترفض ذلك او ان تحيل القضية على لجنة التقاعد الاستئنافية التي تؤلف بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون اذا رات انه يصعب عليها حلها واذا لم تقتنع وزارة المالية او الطالب بقرار لجنة التقاعد البدائية فيجوز للطالب ولوزير المالية او من ينيبه ان يستانف قرارها الى لجنة التقاعد الاستئنافية ويكون قرارها في جميع الاحوال قطعيا.
المادة (36) : يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة الملك الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (37) : يلغى قانون تقاعد الجيش العربي الاردني رقم 10 لسنة 1944 باستثناء الجداول الاول والثاني والثالث الملحقة به التي تعتبر متممة لهذا القانون وتلغى احكام اية قوانين اردنية او فلسطينية تتعارض مع هذا القانون .
المادة (38) : رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن