بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة (1) : يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار إليه.
وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف وإلا كان الحكم باطلا.
ويجرى على التدخل أحكام الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (2) : في الأحوال التي يجوز فيها استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة يجوز للنيابة العامة الطعن بهذا الطريق طبقاً لما نص عليه في المادتين 875 و877 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (3) : للخصوم وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الأحكام أو القرارات المشار إليها في المادة السابقة, وذلك طبقاً لنص المادة 881 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1956،
التوقيع : مجلس الوزراء