بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1954 بالترخيص للحكومة في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة لصناعة الحديد والصلب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1954 بالترخيص للحكومة في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة لصناعة الحديد والصلب.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : يستبدل بنص البند (أ) من المادة السادسة من القانون رقم 131 لسنة 1954 النص الآتي:
"أن تضمن لحملة الأسهم المكتتب فيها نقداً ربحاً أدنى قدره 4% من القيمة المدفوعة للسهم ابتداءً من السنة المالية الثالثة للشركة بعد صدور المرسوم المرخص في إنشائها وذلك بالنسبة إلى رأس المال المدفوع عند إنشائها - ويسري هذا الضمان أيضاً عند كل زيادة في رأس المال ابتداءً من السنة المالية الثالثة لتاريخ نهاية المطالبة بكل قسط وذلك عن القيمة المدفوعة للسهم".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين