بشأن ضمان الحكومة لأرباح حملة أسهم شركة الحديد والصلب المصرية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 121 لسنة 1954 بالترخيص للحكومة في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة لصناعة الحديد والصلب, وقضت المادة السادسة من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 84 لسنة 1956 بأن تضمن الحكومة لحملة الأسهم المكتب فيها نقدا ربحا أدنى قدره 4% من القيمة المدفوعة للسهم ابتداء من السنة المالية الثالثة للشركة بعد صدور المرسوم المرخص بإنشائها وذلك بالنسبة إلى رأس المال المدفوع عند إنشائها, ويسري هذا الضمان أيضا عند كل زيادة في رأس المال ابتداء من السنة المالية الثالثة لتاريخ نهاية المطالبة بكل قسط وذلك عن القيمة المدفوعة للسهم.
ولما كانت الآراء قد تباينت حول تفسير المادة المشار إليها فيما يتعلق بموعد بدء الضمان بالنسبة للزيادات التي تمت في رأس مال الشركة وترتب على ذلك عدم صرف الحكومة قيمة الضمان إلى المساهمين الذين اكتتبوا في هذه الزيادات التي تمت في سنتي 56, 1957 وقد بلغت قيمة الاكتتاب حتى آخر سنة 1957 مبلغ 17.000.000 جنيه منها 10.507.790 جنيها اكتتب فيها الجمهور والباقي وقدره 6.492.210 جنيه اكتتب فيه المؤسسة الاقتصادية.
ولما كان عدم تجديد موعد بدء الضمان تجديدا نهائيا يعكس أثرا سيئا على أسهم شركة الحديد والصلب خاصة وعلى سوق الأوراق المالية بوجه عام فضلا عما يسببه ذلك من إحلال .... في الضمان الحكومي.
ونظرا لأن الصالح العام وصالح جمهور .... الذين اكتتبوا في زيادة رأس المال يقضي بتحديد تاريخ بدء الضمان بالنسبة لهذه الزيادات تحديدا قطعيا.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق والذي تضمن بمقتضاه الحكومة لجميع حملة الأسهم شركة الحديد والصلب المصرية التي تتم حتى الآن الاكتتاب النقدي فيها ربحا أدنى قدره 4% من القيمة المدفوعة للسهم وذلك ابتداء من السنة المالية للشركة التي تبدأ من أول يناير سنة 1959 وتبلغ قيمة الضمان 680000 جنيه يخص المؤسسة الاقتصادية منها 259.688 جنيها و400 مليم ويخص الجمهور والهيئات الأخرى 420.311 جنيها و600 مليم.
وقد روعي في هذا النص عدم الإخلال بحقوق الضمان المقررة لحملة أسهم هذه الشركة بالقانون رقم 84 لسنة 1956 المشار إليه والتي تتقرر بانقضاء المدة المنصوص عليها فيه.
برجاء التكرم – في حالة الموافقة – بإصداره,
وزير الاقتصاد والخزانة المركزي
المادة (1) : تضمن الحكومة لجميع حملة أسهم شركة الحديد والصلب المصرية الذين اكتتبوا فيها نقدا ربحا بحد أدني قدره 4% من القيمة المدفوعة للسهم وذلك ابتداء من السنة المالية للشركة التي تبدأ من أول يناير سنة 1959 دون إحلال بالضمان المقرر لحملة الأسهم بمقتضي القانون رقم 84 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة