بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية,
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب,
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان,
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة,
وعلى القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي,
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979,
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية,
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1984 في شأن قيد بعض ممارسي صناعة الأسنان في سجل صانعي الأسنان بوزارة الصحة,
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي,
وعلى القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته,
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تسري أحكام الفصل الخامس من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ولا يسري عليهم قوانين أو لوائح خاصة, على أن يصدر وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية