تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 330 لسنة 1956 صدر القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات وكانت تهدف الحكومة من ذلك إلى العناية التامة بالقضاء على الآفات الزراعية محافظةً منها على الثروة القومية وقد كشف العمل بهذا القانون على أن الحاجة تدعو إلى تعديل بعض نصوصه. ولذلك رؤي تحقيقاً لهذا الغرض تشديد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 12 بجعل الحد الأدنى في عقوبة الغرامة جنيهاً واحداً والاكتفاء بهذه العقوبة دون عقوبة الحبس على أن يسري هذا الحكم على الحالات الواردة في كل من الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (12) سالفة الذكر واللتين أدمجتا في المشروع الجديد في فقرة واحدة هي الرابعة. ونظراً إلى أن العقوبة أصبحت واحدة في الفقرات 2 و4 و5 لذلك فقد حُذف البند (2) من الفقرة الخامسة من القانون الحالي وذلك اكتفاءً بالنص في الفقرة الثانية على العقاب على مخالفة باقي أحكام القانون إذ يندرج حكم البند 2 المذكور ضمن تلك الحالات باعتبار أنه مخالفة لأحكام المادة السادسة. كما أضيفت مادة جديدة برقم (12) مكرراً إلى المشروع المقترح جعلت الفصل في المخالفات الخاصة بالإهمال في مقاومة دودة ورق القطن والبرسيم على وجه الاستعجال بأن أعطى هذا الاختصاص إلى لجان إدارية تشكل على النحو المعمول به في مخالفات الري طبقاً للقانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف المعدل بالقانون رقم 39 لسنة 1956. كما رؤي أيضاً تعديل المادة (14) بأن جعل إخطار مالك النباتات أو الحائز لها بأية صفة كانت بقيمة تكاليف الأعمال التي تقوم بها الوزارة على نفقة أيهما بمعرفة التفاتيش الزراعية بالمديريات بدلاً من وكلاء مفتشي الزراعة بالمركز نظراً إلى أن التفاتيش أقدر على الاضطلاع بهذه المهام لتوفر الإمكانيات الكافية لديها. وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة. وتتشرف وزارة الزراعة بعرض مشروع هذا القانون على المجلس رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير الزراعة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 539 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "مادة 12ـ كل مخالفة لأحكام المادة 4 والفقرة 3 من المادة (5)، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأدوات والكيمائيات المستعملة وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو للقرارات التي تصدر تنفيذاً له، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد عن عشرة جنيهات. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة، الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك بواسطة عمال وزارة الزراعة أو من ينوب عنها في ذلك وعلى نفقة المخالف. ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية: (1) كل من أعان شخصاً على التخلص من التكليف المنصوص عليه بالمادة السادسة. (2) كل شخص وُكِّل إليه بالعمل فوقع منه إهمال في أدائه. على أنه فيما يختص بمخالفة القرارات التي تصدر بتحديد موعد ري البرسيم يعاقب مرتكبها بغرامة من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات عن كل فدان وكسور. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (12 مكرراً) إلى القانون سالف الذكر ويكون نصها كالآتي: "مادة 12 مكرراً ـ استثناءً من حكم المادة السابقة يختص بالفصل في المخالفات المتعلقة بالإهمال في مقاومة دودة القطن وري البرسيم بعد الميعاد، لجنة إدارية تُشكّل في كل مديرية من مديرها أو سكرتيرها العام رئيساً ومن مفتش الزراعة بالمديرية أو من ينيبه وعضو شياخات تعينه لجنة الشياخات عضوين ويكون قرار اللجنة بأغلبية الآراء وتعقد هذه اللجنة جلساتها مرة كل خمسة عشر يوماً في الفترة من 15 مايو إلى آخر أكتوبر من كل سنة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع أمام هذه اللجنة. وتكون محاكمة العمد والمشايخ على ما يقع منهم من مخالفات من اختصاص لجنة الشياخات بالمديرية. ومع ذلك فالدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء والتي أصبحت بحكم هذا القانون من اختصاص اللجان الإدارية سالفة الذكر تبقى أمام تلك الجهات إلى أن يتم الفصل فيها نهائياً".
المادة (3) : يستبدل بعبارة "وكلاء تفتيش الزراعة بالمركز" الواردة بالفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المذكور عبارة "التفاتيش الزراعية بالمديريات" وبعبارة "وكلاء تفتيش الزراعة المختصين" الواردة بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة عبارة "مفتشي الزراعة المختصين".
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزيري الزراعة والداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن