بشأن امتداد عمل اللجان الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 539 لسنة 1955 إلى 30 أبريل سنة 1957.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 539 لسنة 1955 الخاص بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات المعدل بالقانون رقم 330 لسنة 1956،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 14 لسنة 1957
تقضي المادة الثانية عشرة مكرراً من القانون رقم 539 لسنة 1955 بأن اللجان الإدارية المختصة بالفصل في المخالفات المتعلقة بالإهمال في مقاومة دودة القطن وري البرسيم بعد الميعاد تعقد جلساتها مرة كل خمسة عشر يوماً في الفترة من 15 مايو إلى آخر أكتوبر من كل سنة.
ونصت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على أن يصدر وزير الداخلية لائحة بالإجراءات التي تتبع أمام هذه اللجنة.
ولما كانت مقتضيات العمل في تلك اللجان تدعو إلى امتداده إلى 30 من أبريل سنة 1957 بالنسبة إلى المخالفات التي وقعت خلال سنة 1956.
لذلك أعد مشروع القرار بقانون المرافق.
وتتشرف وزارة الزراعة بعرضه على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الزراعة
المادة (1) : يمتد عمل اللجان الإدارية المنصوص عليها في المادة (12 مكرراً) من القانون رقم 539 لسنة 1955 المشار إليه بالنسبة إلى المخالفات التي وقعت خلال سنة 1956 إلى يوم 30 من أبريل سنة 1957.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة