بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 466 لسنة 1953 بتنظيم المدارس الفنية بالقوات الجوية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 135 من الدستور.
وعلى القانون رقم 466 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 391 لسنة 1955 بتنظيم المدارس الفنية بالقوات الجوية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 466 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة برقم 13 مكرر نصها كالآتي:
"مادة 13 مكرراً - استثناءً من حكم المادة السابقة تجوز ترقية الميكانيكيين الجويين وضباط الصف عدا الصولات مرة واحدة إلى الرتب المختلفة الخالية بالميزانية إذا توافر شرط المدد المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة وحالت ظروف العمليات أو الاستعداد للعمليات أو التدريب العنيف الذي تقرره إدارة التدريب الجوي دون عقد امتحان الترقي. على أن يجتاز المرقى بنجاح أول امتحان ترقي يعقد بعد انتهاء الظروف السابقة. فإذا رسب في هذا الامتحان يعاد إلى الرتبة الأدنى".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر