تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاص مجلس إدارة السكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 والقانون رقم 262 لسنة 1953. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تلحق بوزارة المواصلات يطلق عليها "الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر" وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة. وتتولى هذه الهيئة إدارة مرفق النقل بسكك حديد الحكومة. كما يجوز لها أن تشترك مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في جمهورية مصر أو في الخارج أو أن تشتريها أو أن تدمجها فيها أو أن تلحقها بها.
المادة (2) : يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يُصرِّف أمورها طبقاً لأحكام هذا القانون دون - تقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية.
المادة (3) : يُشكّل مجلس الإدارة من: (أ) وزير المواصلات رئيساً - وعند غيابه يرأس المجلس من ينيبه الوزير من الأعضاء. (ب) مدير السكك الحديدية أو من يقوم بعمله في حالة غيابه. (ج) سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثر ثلاثة منهم يمثلون وزارات: المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة ويكون من الباقين متفرغون وغير متفرغين ويكون تعيين أعضاء هذا المجلس وأعضائه المنتدبين للإدارة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير المواصلات. وتحدد مكافآت الأعضاء ومدة عضويتهم بقرار من رئيس الجمهورية ولا تزيد مدة العضوية على خمس سنوات ويجوز دائماً إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم. ويشترط في أعضاء مجلس الإدارة ألا يجمعوا مع عضويتهم الاشتغال بأحد مشروعات أو مؤسسات النقل أو امتلاك أسهم فيها. ويجب على العضو المتفرغ أخذ موافقة المجلس قبل القيام بأي عمل آخر. ولا يجوز استخدام عضو من أعضاء مجلس الإدارة في مشروعات النقل الخاصة قبل انقضاء سنتين من انتهاء عضويته بالمجلس إلا بقرار من رئيس الجمهورية. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجوز أن يكون للهيئة عضو منتدب أو أكثر يتولى الأمور المالية والتجارية وتحدد اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بقرار من وزير المواصلات. ويكون للسكك الحديدية مدير يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير المواصلات. ويقوم المدير تحت إشراف وزير المواصلات بإدارة السكك الحديدية وتصريف شئونها وله على الأخص فيما يتعلق بالموظفين والعمال سلطة التعيين والنقل والتربية والتأديب وما إلى ذلك من شئونهم، وله أن ينيب غيره في بعضها. وذلك كله في حدود القوانين واللوائح. وتحدد اختصاصات المدير بقرار من وزير المواصلات.
المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بالنظر في جميع المسائل التي يرى وزير المواصلات عرضها عليه وكذلك في المسائل الآتية: بند 1- اقتراح السياسة العامة، وتعتمد بقرار من رئيس الجمهورية. بند 2- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والإنشائية للهيئة قبل عرضه على الجهات المختصة. بند 3- النقل من بند إلى بند واقتراح النقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية. بند 4- اقتراح عقد القروض لصالح شئون السكك الحديدية في الحدود والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية. بند 5- الموافقة على الحساب الختامي للهيئة قبل عرضه على الجهات المختصة. بند 6- إصدار القرارات والقواعد الخاصة بتنظيم الإدارات، وتحديد اختصاصاتها، وضبط العمل وحسن سيره. بند 7- إصدار القواعد الخاصة بشئون الميزانية والحسابات وقواعد تنظيم الشراء والبيع وتأجير العقارات وكافة العقود الأخرى، وتعتمد تلك القواعد بقرار من رئيس الجمهورية. بند 8- اقتراح وضع لوائح خاصة بموظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها تنظم قواعد تعيينهم وترتيب أقدميتهم والتقارير الخاصة بهم وترقيتهم وتحدد وظائفهم أو درجاتهم كما تحدد رواتبهم وعلاواتهم وتنظم قواعد نقلهم وندبهم وإعارتهم وبعثاتهم وإجازاتهم الدراسية ومصروفات الانتقال، وكذلك قواعد إجازاتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم، وذلك مع مراعاة أحكام قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 بالنسبة للعمال، وباقي أحكام قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة لمن عداهم. وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية. بند 9- وضع تعريفات نقل البضائع وأجور الركاب بما في ذلك المصاريف الإضافية ولا تنفذ الزيادة في هذه التعريفات إلا بقرار من رئيس الجمهورية. بند 10- وضع القواعد الخاصة بشروط نقل الركاب والبضائع. بند 11- وضع القواعد التي تتبع لمنح التصاريح وغيرها من تسهيلات السفر. بند 12- وضع قواعد التعويضات الاتفاقية. بند 13- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة حسب مقتضيات العمل من أعضاء المجلس أو غيرهم. ويكون تعيين أعضاء هذه اللجان وتحديد مهمتهم ومكافآتهم بقرار من وزير المواصلات. ولوزير المواصلات بترخيص من رئيس الجمهورية أن يتولى كل أو بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة دون عرضها على مجلس الإدارة.
المادة (5) : يمثل وزير المواصلات الهيئة أمام جميع الجهات وله حق التوقيع عنها في التعاقد وفي التقاضي وفي غير ذلك من الأمور الخاصة بشئون الهيئة وله أن ينيب غيره من الأعضاء في كل أو بعض هذه الحقوق.
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وتدوّن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقعه كل من رئيس المجلس والأعضاء المنتدبين والموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس.
المادة (7) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير المواصلات لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وللوزير حق طلب إعادة النظر في موضوع هذه القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها إليه وفي هذه الحالة لا تعتبر القرارات المذكورة نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل, على أنه إذا مضت سبعة أيام من وقت رفع القرارات للوزير دون أن يتخذ شأنها قراراً ما اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذاً من تاريخ انتهاء هذه المهلة.
المادة (8) : تبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليه وتنتهي في أخر يونيه من العام التالي.
المادة (9) : يحدد رأس مال الهيئة بمجموع قيمة الأصول التي تعتمد لهذا الغرض بقرار من رئيس الجمهورية وتوضع للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تلحق بميزانية الدولة ويراعى في وضعها القواعد المتبعة في المشروعات أو الهيئات التجارية. وتوضع للهيئة ميزانية إنشائية لمدة أكثر من سنة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (10) : يقدم مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن السكك الحديدية لرئيس الجمهورية في آخر السنة المالية كما يقدم مدير السكك الحديدية تقريراً شهرياً لمجلس الإدارة.
المادة (11) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يُعيّن وزير المواصلات أو مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها في القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين ويحدد وزير المواصلات مكافأة المراقب ويكون له حق مراقبة الحسابات في شركات المساهمة. وعليه واجباته وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
المادة (12) : تسري في شأن موظفي الهيئة ومستخدميها القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية المطبقة حالياً، كما تسري جميع القواعد القانونية الحالية المنظمة لشئون السكك الحديدية وذلك حتى يتم إصدار غيرها.
المادة (13) : يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتماد الميزانية الجديدة التي توضع طبقاً لحكم المادة 9 من هذا القانون.
المادة (14) : يُعهد إلى لجنة تعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير المواصلات بتقويم أصول السكك الحديدية في مدة لا تجاوز أول يونيه سنة 1957.
المادة (15) : يلغى القانونان رقم 104 لسنة 1949 ورقم 10 لسنة 1953 المشار إليهما وجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير المواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينقذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن