بشأن تعديل المادتين 2 و19 من القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 374 لسنة 1956
رأت نقابة المهن التعليمية - تمكيناً لها من أداء رسالتها في رفع مستوى المهن التعليمية ونشر الثقافة أن تجعل من بين أغراضها إنشاء المعاهد التعليمية المختلفة والاشتراك في تأسيس الجمعيات والمؤسسات والشركات التي يكون من أغراضها إنشاء هذه المعاهد.
ولما كان من المهم أن تقوم بالبلاد هيئات فنية للمعاونة في العمل على نشر التعليم بمجهودات حرة تتيح للتعليم حيوية كبرى وتفتح مجالاً واسعاً للراغبين في التعليم، فقد استجابت الوزارة إلى هذه الرغبة وأعدت مشروع القرار بقانون المرافق بتعديل المادتين الثانية والتاسعة عشر بما يحقق هذا الغرض.
وإذ لوحظ أن القانون رقم 219 سنة 1951 قد خلا من النص على الجهة التي تتولى إدارة أموال النقابة واستثمارها، فقد رؤي أن يعطى هذا الحق لمجلس النقابة باعتباره الهيئة القائمة على شئون الإدارة.
وتتشرف الوزارة برفع مشروع هذا القرار بقانون إلى السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 2 و19 من القانون رقم 219 لسنة 1951 المشار إليه النصان التاليان:
"مادة 2ـ أغراض هذه النقابة هي:
(أ) العمل على رفع مستوى المهن التعليمية ونشر الثقافة بما في ذلك إنشاء المعاهد التعليمية المختلفة أو الاشتراك في تأسيس الجمعيات والمؤسسات التي يكون من أغراضها إنشاء هذه المعاهد.
(ب) رعاية مصالح أعضائها الأدبية والمادية.
(ج) إبداء الرأي فيما يستشيرها فيه وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بشئون المعلمين.
"مادة 19ـ يختص مجلس النقابة بما يأتي:
أولاً- إعداد اللائحة الداخلية للنقابة - واقتراح ما يرى إدخاله عليها من تعديلات بعد ذلك. ويصدر وزير التربية والتعليم هذه اللائحة وما يدخل عليها من تعديلات بعد تصديق الجمعية العمومية.
ثانياً- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
ثالثاً- العمل بكل الوسائل على رفع شأن المهنة أدبياً ومادياً بما في ذلك إنشاء المعاهد التعليمية المختلفة أو الاشتراك في تأسيس الجمعيات والمؤسسات التي يكون من أغراضها إنشاء هذه المعاهد.
رابعاً- الإشراف على الحسابات وعلى تحصيل الرسوم.
خامساً- حسم كل نزاع يقوم بين الأعضاء بسبب مهنتهم - وتسوية ما يقوم بينهم وبين الغير من خلاف بسببها.
سادساً- مباشرة السلطة التأديبية على الوجه المبين بهذا القانون.
سابعاً- الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة.
ثامناً- النظر فيما يتقدم به الأعضاء من اقتراحات لعرضها على الجمعية العمومية.
تاسعاً- إدارة أموال النقابة واستثمارها.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر