تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ لأصحاب المهن التعليمية نقابة يكون مركزها، القاهرة.
المادة (2) : أغراض هذه النقابة هي: (أ) العمل على رفع مستوى المهن التعليمية ونشر الثقافة. (ب) رعاية مصالح أعضائها الأدبية والمادية. (ج) إبداء الرأي فيما يستشيرها فيه وزير المعارف العمومية فيما يتعلق بشؤون المعلمين.
المادة (3) : تتألف النقابة من المشتغلين بالتعليم في غير الجامعات في التدريس أو الإدارة أو الإشراف الفني وكذلك ممن سبق لهم الاشتغال بالتعليم إذا كانوا من ذوي المؤهلات الجامعية وما في مستواها. ويشترط فيمن يكون عضوا في النقابة أن يكون مصريا كامل الأهلية محمود السيرة لم تصدر ضده أحكام جنائية ماسة بالشرف. وتنتظم النقابة فئات من الأعضاء ثلاثا: فئة "أ" وهم ذوو المؤهلات الفنية العالية في التربية والتعليم وذوو المؤهلات الجامعية ومن في مستواهم المشتغلون بالتعليم أو سبق اشتغالهم به. فئة "ب" وهم أولا ذوو المؤهلات الفنية المتوسطة في التربية والتعليم. (ثانيا) ذوو المؤهلات المتوسطة ومن في مستواهم ومضى على اشتغالهم بالتعليم خمس سنوات على الأقل. فئة "ج" وهم المشتغلون بالتعليم من غير هاتين الفئتين ومضى على اشتغالهم به عشر سنوات على الأقل.
المادة (4) : تنشأ ثلاث سجلات يخصص واحد منها لكل فئة من فئات الأعضاء الثلاث المشار إليها في المادة السابقة. ويرتب قيد أعضاء الفئة "أ" في سجلها بحسب تاريخ الحصول على المؤهل الأول الذي يجيز الانتساب إلى هذه الفئة وكذلك أعضاء القسم الأول من الفئة "ب" بسجلها من تاريخ حصولهم على المؤهل الفني المتوسط. وأما أعضاء القسم الثاني من الفئة "ب" وأعضاء الفئة "ج" فيرتب قيدهم في سجليهما بحسب تاريخ اشتغالهم بالتعليم.
المادة (5) : يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة، ويوضح الطالب اسمه، وجنسيته، وسنه، ومحل إقامته، ومؤهلاته، والفئة التي ينتمي إليها. فإذا تحقق المجلس من توافر شروط القبول قرر قيد اسمه في السجل الخاص به مقابل رسم قدره جنيهان. وتسلم شهادة بهذا القيد إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى به في خلال أسبوع من تاريخ قيد اسمه في السجل.
المادة (6) : إذا رفض طلب القيد، يعلن الطالب بقرار الرفض مع أسبابه، وللطالب أن يعارض فيه أمام مجلس النقابة في خلال الخمسة عشر يوما التالية للإعلان، فإذا تأيد القرار بعد سماع أقواله كان له أن يتظلم أمام لجنة مكونة من وزير المعارف العمومية رئيسا، والنقيب، وأحد أعضاء مجلس النقابة يختاره المتظلم، وذلك في خلال ثلاثين يوما من إعلان الطالب بقرار رفض القيد مسبباً، ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا.
المادة (7) : لكل من يعتزل الخدمة أن يطلب نقل اسمه إلى قائمة المعلمين غير المشتغلين ولهؤلاء عند زوال أسباب الاعتزال أن يطلبوا إلى مجلس النقابة إعادة قيدهم بسجلات الأعضاء وتسري على هذه الطلبات أحكام المادتين الخامسة والسادسة.
المادة (8) : يكون لنقابة المهن التعليمية شخصية اعتبارية. وتكون لها جمعية عمومية ومجلس نقابة.
المادة (9) : تؤلف الجمعية العمومية من ألفي معلم، منهم ألف ومائتان من الفئة "أ" وستمائة من الفئة "ب" ومائتان من الفئة "ج" وتنظم اللائحة الداخلية طريقة الانتخاب.
المادة (10) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي في خلال عطلة نصف العام الدراسي من كل سنة في موعد يحدده مجلس النقابة. ولا يحضر اجتماعات الجمعية العمومية إلا الأعضاء الذين أدوا قيمة الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم لغاية آخر سنة قبل الاجتماع أو أعفو منها. ويرأس النقيب الجمعية العمومية، وفي غيبته يرأسها الوكيل الأول وإن غاب فالوكيل الثاني وإن غاب تكون الرئاسة لأكبر الحاضرين سنا من الأعضاء فئة (أ).
المادة (11) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ثلاثمائة عضو على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية، نصفهم على الأقل من الفئة "أ" فإذا لم يتوافر أحد الشرطين تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع آخر في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون انعقادها الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين أو نسبتهم ويعلن الأعضاء - بالنسبة للاجتماع الأول - بتاريخ انعقاد الجمعية قبل الموعد المحدد بأسبوع على الأقل، وبالنسبة للاجتماع الثاني بالنشر في ثلاث صحف يومية. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا فيما يستلزم فيه هذا القانون أغلبية خاصة.
المادة (12) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات عن السنة المنتهية، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية، بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات. (2) انتخاب أعضاء مجلس النقابة. (3) انتخاب النقيب والوكيلين. (4) اعتماد الميزانية العمومية. (5) تعيين مراقب حسابات السنة المقبلة. (6) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير المعارف العمومية عرضها عليها. (7) إقرار اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة وإقرار التعديلات التي يدخلها عليها بعد ذلك. (8) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من اقتراحات لتعديل بعض مواد هذا القانون. على أنه إذا تقدم مائة عضو على الأقل من أعضاء النقابة بطلب عرض اقتراح على الجمعية العمومية وجب على مجلس الإدارة عرضه بشرط أن يكون الاقتراح مطابقا لقانون النقابة.
المادة (13) : يكون انتخاب النقيب والوكيل الأول من بين الأعضاء فئة "أ" الذين مضى على تخرجهم خمس عشرة سنة على الأقل. ويكون انتخاب الوكيل الثاني من بين أعضاء الفئتين "ب" و"ج" بشرط أن يكون قد مارس التعليم عشرين سنة على الأقل. ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب أحدهم أكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (14) : يؤلف مجلس النقابة من اثنين وثلاثين عضوا عدا النقيب والوكيلين على أن يكون عدد ممثلي الفئة "أ" 17 عضوا تسعة منهم على الأقل ممن مضى على تخرجهم أكثر من خمس عشرة سنة، وعدد ممثلي الفئة "ب" 10 أعضاء ممن اشتغلوا بالتعليم أكثر من خمس عشرة سنة، وعدد ممثلي الفئة "ج" خمسة أعضاء ممن مضى على اشتغالهم بالتعليم عشرون سنة على الأقل.
المادة (15) : تكون مدة العضوية في مجلس النقابة سنتين، ويسقط في كل سنة، نصف الأعضاء الممثلين لكل فئة. ويسقط النصف بطريق القرعة بعد مضي سنة من تاريخ انتخاب أول مجلس للنقابة.
المادة (16) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه أمين الصندوق وكاتم السر (السكرتير) وممثلي النقابة في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (17) : إذا فقد أحد أعضاء المجلس شرطا من شروط الأهلية للانتخاب سقطت عضويته وأصدر المجلس قرارا بذلك. وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متتاليات بغير عذر يقبله المجلس، وذلك بعد دعوته أمامه لسماع أقواله.
المادة (18) : إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو بالاستقالة أو بأي سبب آخر حل محله الوكيل الأول إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق خلفا له. وإذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة حل مكانه لباقي مدته العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب للمجلس من نفس الفئة.
المادة (19) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أولا) إعداد اللائحة الداخلية للنقابة، واقتراح ما يرى إدخاله عليها من تعديلات بعد ذلك، على أن تصدر هذه اللائحة، بعد تصديق الجمعية العمومية عليها، بقرار من وزير المعارف العمومية. (ثانيا) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (ثالثا) العمل بجميع الوسائل على رفع شأن المهنة أدبيا وماديا. (رابعا) الإشراف على الحسابات وعلى تحصيل الرسوم. (خامسا) حسم كل نزاع يقوم بين الأعضاء بسبب مهنتهم، وتسوية ما يقوم بينهم وبين الغير من خلاف بسببها. (سادسا) مباشرة السلطة التأديبية على الوجه المبين بهذا القانون. (سابعا) الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة. (ثامنا) النظر فيما يتقدم به الأعضاء من اقتراحات لعرضها على الجمعية العمومية.
المادة (20) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور ثمانية عشر عضوا على الأقل من بينهم رئيس اللجنة على أن يكون تسعة منهم من الفئة "أ" وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأي الفريق الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة (21) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر بناء على دعوة النقيب أو بناء على طلب خمسة من أعضائه على الأقل.
المادة (22) : يؤلف مجلس النقابة من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء النقابة لجانا فنية تمثل نواحي الاختصاص المختلفة في التربية والتعليم. وتنظم اللائحة الداخلية أعمال هذه اللجان.
المادة (23) : يختار مجلس النقابة في مقر كل منطقة تعليمية من مناطق وزارة المعارف العمومية فيما خلا القاهرة والجيزة لجنة فرعية من أعضاء النقابة تمثل الفئات الثلاث بقدر الإمكان وتقوم هذه اللجنة بأداء ما يكلفها به المجلس من شؤون النقابة.
المادة (24) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية بالمعنى المقصود في المادتين 304 و305 من قانون العقوبات.
المادة (25) : لوزير المعارف العمومية أن يطعن في صحة تكوين الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها أو في قرارها باعتماد انتخاب أعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ إلى سكرتيرية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العمومية. كما يجوز لمائة عضو على الأقل، نصفهم على الأقل من الفئة حرف "أ" ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في ذلك القرار وفي صحة الانعقاد في خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه وإلا كان الطعن غير مقبول. وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب ومن يرى سماع أقوالهم من الأعضاء أو غيرهم.
المادة (26) : إذا قبل الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطل تكوين الجمعية العمومية، أو قراراتها حسب الأحوال وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. ويدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو أحد الوكيلين أو ثلاثة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان. فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من ينيبه من المرشحين وفقا لأحكام المادة 18.
المادة (27) : يجب على العضو الذي قيد اسمه بالجدول أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها، وأن يؤدي أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحترم قوانين المهنة وتقاليدها".
المادة (28) : لا يجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا ينافي كرامة المهنة.
المادة (29) : على كل عضو أن يؤدي لصندوق النقابة، في خلال شهر يناير من كل سنة، رسم اشتراك قيمته جنيه واحد، إلا إذا أعفى بقرار من مجلس الإدارة. وإذا لم يدفع رسم الاشتراك في الموعد المحدد كلف بالسداد بكتاب موصى به. فإذا انقضى شهر من تاريخ هذا التكليف ولم يقم بالدفع جاز لمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يقبل طلب إعادة قيده إلا بعد سداد رسم القيد على الطلب الجديد ورسم الاشتراك المتأخر عليه. ولا يجوز أن يقع الإعفاء من رسم الاشتراك في الثلاثة أشهر السابقة لإجراء عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (30) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة بشرط ألا يتأخر البت فيه عن شهرين من تاريخ تقديم الطلب فإن تأخر الفصل في الطلب عن هذا الميعاد كان له أن يتقدم مباشرة إلى القضاء. ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب.
المادة (31) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أموراً مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة مهنتهم, أما الأعضاء من موظفي الحكومة أو موظفي التعليم الحر الذين يخضعون في تأديبهم لقوانين أو أوامر خاصة فلا يحاكمون أمام الهيئة التأديبية للنقابة إلا فيما يقع منهم خارج أعمال وظيفتهم.
المادة (32) : العقوبات التأديبية التي توقعها الهيئة التأديبية للنقابة هي: (1) الإنذار. (2) التوبيخ. (3) الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة. (4) شطب الاسم من سجل النقابة.
المادة (33) : تؤلف الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين: وتشكل هيئة الدرجة الأولى من: (1) الوكيل الأول ................ رئيسا (2) عضوين يعينهما مجلس النقابة لمدة سنتين، يكون أحدهما من بين أعضاء الهيئة التي ينتمي إليها العضو المقدم للتأديب. وتشكل هيئة الدرجة الثانية من: (1) النقيب ................ رئيسا (2) مستشار الرأي بمجلس الدولة لوزارة المعارف العمومية مستشار من محكمة استئناف القاهرة تختاره الجمعية العمومية لهذه المحكمة لمدة سنة ......... أعضاء اثنين يختارهما مجلس النقابة من أعضائه لمدة سنة ...............
المادة (34) : تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من: (1) محقق أول من الإدارة العامة للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المعارف العمومية. (2) عضوين ينتخبهما مجلس النقابة من بين أعضائه لمدة سنة. وترفع الدعوى التأديبية بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب.
المادة (35) : يعلن العضو بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب موصى به قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل، ويوضح هذا الكتاب ميعاد الاجتماع ومحله وبيان التهمة أو التهم المنسوبة إليه. وللعضو أن يحضر بنفسه أو يوكل للدفاع عنه أحد المحامين. ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضو شخصيا أمامه، وتكون جلسات التأديب غير علنية.
المادة (36) : يجوز للعضو وللجنة التحقيق ولهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يري فائدة من سماع أقوالهم, ومن تخلف من الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن الشهادة كذلك أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يجوز إحالته إلى النيابة العامة لمعاملته طبقا لأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة (37) : يجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المتهم أو وكيله، وذلك بتقرير يدون في سجل معد لهذا الغرض في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار مجلس التأديب.
المادة (38) : يجوز لمن صدر ضده قرار تأديبي كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية. ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
المادة (39) : يعلن قرار مجلس التأديب إلى العضو على يد محضر في خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار بإيصال إلى العضو.
المادة (40) : يجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بشطب اسمه من السجل أن يتظلم منه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار. وتتبع في شأن هذا التظلم الإجراءات المقررة بالقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بإنشاء مجلس الدولة.
المادة (41) : يجوز لمن صدر ضده قرار بشطب اسمه من السجل أن يطلب إلى مجلس النقابة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إصدار القرار إصدار قرار من المجلس بسقوط عقوبة الشطب. فإذا أجيب إلى طلبه كان له الحق في إعادة قيد اسمه بالجدول، وتعتبر أقدميته فيه من تاريخ القيد الجديد. وإذا قرر مجلس النقابة رفض طلبه جاز تجديد الطلب مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
المادة (42) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الجهات التي يتبعها العضو في عمله. وإذا كان القرار صادرا بالإيقاف أو بالشطب ينشر منطوقه دون أسبابه بالجريدة الرسمية في ظرف أسبوع من صيرورة القرار نهائيا.
المادة (43) : إذا اتهم عضو بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على السلطة التي تباشر التحقيق إخطار النقابة بذلك. وللنقيب أو لمن يندبه من أعضاء مجلس النقابة حضور التحقيق ما لم تتقرر سريته. وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة ثابتة ولكنها لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمته تأديبيا.
المادة (44) : ينشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات ليرتب معاشات دورية ويقرر إعانات وقتية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (45) : يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية: (أولا) ما يكون متجمدا من رصيد باسم النقابة عند العمل بهذا القانون. (ثانيا) نصف رسوم القيد بالجدول. (ثالثا) نصف الاشتراكات السنوية. (رابعا) أرباح مطبوعات النقابة. (خامسا) حصيلة استمارة رصيد الصندوق. (سادسا) التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق. (سابعا) ما تساهم به الحكومة للصندوق. (ثامنا) ما تحصله النقابة ثمنا لطابع دمغة ينشأ خصيصا للصندوق ويكون لصقه إلزاميا على الأوراق الآتية وبالفئات الموضحة بعد: 50 مليما عن استمارة خاصة لصرف مكافآت الامتحانات العامة المستحقة للأعضاء. 30 مليما عن الشكاوى التي تقدم لمجلس النقابة. 20 مليما للالتحاق بجميع معاهد التعليم على اختلاف أنواعها عدا المدارس الابتدائية.
المادة (46) : تدير الصندوق لجنة من الوكيل الأول للنقابة وأمين الصندوق وخمس أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس النقابة.
المادة (47) : لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة.
المادة (48) : تبين اللائحة الداخلية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق وفي تحديد مقدار المعاش أو الإعانة.
المادة (49) : يكون للعضو الحق في معاش إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أولا) أن يثبت بقرار من القومسيون الطبي العام عجزه عن مزاولة المهنة. (ثانيا) أن يكون في احتياج حقيقي إلى المعاش. (ثالثا) أن يكون قد سدد اشتراك رسم النقابة منذ قيد اسمه في السجل أو أعفي منه بقرار من مجلس النقابة.
المادة (50) : يجوز في حالة وفاة صاحب المعاش أن يصرف لأرملته ولأولاده ولوالديه معاش لا يتجاوز نصف المعاش الذي كان مقررا أو بشرط التثبت من احتياجهم. وتستحق الأرمل الربع وأحد الوالدين أو كلاهما الربع، والولد أو الأولاد النصف بأنصبة متساوية، فإن لم يكن بين الورثة أحد هؤلاء قسم استحقاقه على الباقين بالنسبة المتقدمة. وهذا المعاش لا يورث من بعدهم وتفقد الأرمل الحق في معاش بزواجها والولد الذكر ببلوغه سن الرشد ما لم يكن طالبا بإحدى كليات الجامعات أو المعاهد العليا، والبنت بزواجها، والنصيب الذي يفقده أحد الورثة يؤول إلى الصندوق وفي كل الأحوال ينقطع صرف المعاش بالنسبة لغير الزوجة والأولاد بانقضاء خمس سنوات على وفاة العضو إلا إذا قرر مجلس النقابة استمرار صرفه لمدة أخرى يحددها بحيث لا يتجاوز خمس سنوات أخرى. ولمجلس النقابة الحق في تعديل في هذا المعاش وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو في حالة المنتفع بالمعاش.
المادة (51) : إذا طرأت على العضو حالة تقتضي مساعدته، جاز لمجلس النقابة أن يقرر له إعانة وقتية.
المادة (52) : المعاشات والإعانات الوقتية تعتبر نفقة ولا يجوز تحويلها أو التنازل للغير عنها أو الحجر عليها.
المادة (53) : إذا طرأ ما يهدد كيان النقابة يستفتى الأعضاء في تقرير حل الصندوق وتحديد كيفية استعماله أو توزيع رصيده وتعرض نتيجة الاستفتاء على وزير المعارف العمومية لإقرارها ولا يكون الاستفتاء صحيحا إلا إذا اشترك فيه أكثر من نصف الأعضاء. وتنظم اللوائح طريقة الاستفتاء.
المادة (54) : يحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة الاشتغال بالمسائل السياسية أو الحزبية أو الدينية.
المادة (55) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن شئونهم المهنية والنقابية.
المادة (56) : يجب على كل من يشتغل بالتعليم ويكون حائزا للشروط المبينة بالمادة الثالثة، كان يطلب إلى مجلس النقابة في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إدراج اسمه في السجل. وتتبع في تقديم الطلب والقيد في السجل الأحكام المبينة بالمادتين 4 و5 من هذا القانون.
المادة (57) : إلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة تؤلف لجنة مؤقتة من ستة مندوبين يعينهم وزير المعارف العمومية، ومن نائب بمجلس الدولة تختاره الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع لدعوة الجمعية العمومية لأول اجتماع حتى يتم تشكيل مجلس النقابة. وتتولى هذه اللجنة تسجيل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (58) : لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة التعليم في المعاهد الحكومية أو الحرة إلا إذا كان اسمه مقيدا بالنقابة مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة التعليم دون أن يكون اسمه مقيدا بسجلات النقابة طبقا لهذا القانون.
المادة (59) : لوزير المعارف العمومية إصدار ما يرى إصداره من القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (60) : على وزراء المعارف العمومية والعدل والصحة العمومية، كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن